ينتظر أن ينفذ الحكم القضائي الذي لم ينفذ ثلاث مرات منذ صدور قرار ابتدائي ثم استئنافي مستعجل عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/04/2008 بسبب امتناع المدعى عليها عن التنفيذ يوم الأربعاء 7 غشت، والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. بخصوص ممر بشاطئ الصخيرات الجنوبي كانت قد أغلقته المدعى عليها، وبما أنه المسلك الوحيد حسب حيثيات الحكم الذي حصلت التجديد على نسخة منه فقد تعذر على أصحاب البيت الولوج إليه إلا بعد سلك مسافة بعيدة. وأكد زوج المدعية في تصريح لـالتجديد أن المدعى عليها تتحدى من خلال امتناعها عن تنفيذ الحكم قرارا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف، كما تتحدى القوة العمومية التي جاءت لتنفيذ الحكم في المرات السابقة. وجاء في شكاية للمدعية أن المدعى عليها اعترضت سبيل مأمور الإجراءات بمعية أربعة عمال بناء، و بحضور الخبير الطبوغرافي، وبمؤازرة عناصر القوة العمومية يوم 20 ماي 2008 كما تكررت عملية المنع في 17 يونيو 2008 حيث لجأت المدعى عليها إلى إحضار سيارات ومجموعة من الأشخاص من أجل منع التنفيذ.وكان محمد زيان نقيب المحامين بالرباط الذي يترافع عن المدعى عليها قد حضر رفقة ابنه لمنع العون القضائي من تنفيذ الحكم بل وهدده برفع دعوى قضائية ضده إذا ما اقترب من الممر مما حذا بالعون إلى تعليق الإجراءات. يذكر أن المدعية تملك مسكنا بتمارة بجوار المدعى عليها غير أن هذه الأخيرة قامت بإغلاق الممر وبناء حائط فاصل بشكل غير قانوني فقررت المحكمة إعادة الوضع على ما هو عليه لكن المدعى عليها رفضت تنفيذ الحكم.