ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل إدانة الكاتب العام للجماعة الحضرية بالقنيطرة بتهمة الرشـــوة
نشر في التجديد يوم 01 - 08 - 2008


أصبحت الرشوة بأشكالها المختلفة في سائر المجتمعات، وفي الدول النامية تحديدا من الأمراض المجتمعية الخطيرة، وبالرغم من ذلك عدد دعاوى الرشوة المطروحة لدى المحاكم لا يمثل نسبة تفشي هذه الظاهرة في المجتمع . قضية اليوم نموذج لقضية رشوة استغل المرتشي من خلالها منصبه ككاتب عام للجماعة الحضرية بالقنيطرة، إلا أن الراشي بلغ وكيل الملك بذلك، ووضع له كمينا لكي يقبض عليه في حالة تلبس، وسجل المكالمات التي حدثت بينه وبين المرتشي، الشيئ الذي جعل المحكمة تعفيه من المتابعة . فقضت المحكمة بالسجن سنة واحدة نافذة على المرتشي، وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم. تبليغ عن رشوة يستفاد من محضر الشرطة القضائية عدد 22/ش.ق المنجز بتاريخ 2008/01/06؛ أن رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وعميد الشرطة رئيس الفرقة الجنائية الولائية؛ قد تلقيا تعليمات من النيابة العامة من أجل التنسيق مع المشتكي (م.ح)؛ الذي تقدم بشكاية مباشرة بخصوص الابتزاز والارتشاء ضد الضنين (م.ت) بصفته الكاتب العام للجماعة الحضرية بالقنيطرة. وأفاد أن هذا الأخير اتصل به هاتفيا، وواعده يوم 04/01/2008 بمقهى مرينا من أجل تمكينه من مبلغ 10 آلاف درهم، مقابل تسليمه رخصة استغلال مقهى متواجدة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالقنيطرة؛ سبق أن استحقها منذ 2001 بعد أن رسا عليه طلب عروض . وعلى ضوء ذلك تم إجراء عملية جرد للمبلغ المالي المقدر بـ10 آلاف درهم الذي أحضره المشتكي، وتم تسجيل الأرقام التسلسلية لخمسة عشر ورقة منها، كما تم إجراء عملية مراقبة، حيث التقى المشتكي مع (م.ت) قرب المقهى، وصعدا معا على متن سيارة تابعة لنفس الجماعة، وقاما بعدة جولات بوسط المدينة، ونزل من السيارة رفقة المشتكي، فتم إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية، وعثر على المبلغ المذكور بحوزته، بما فيه الخمسة عشرة ورقة نقدية من فئة مائة درهم. ابتزاز تم الاستماع إلى المشتكي من قبل الشرطة القضائية في محضر قانوني، فصرح أنه استفاد من حق استغلال مقهى على وجه الكراء؛ في ملك المجلس البلدي بالقنيطرة توجد بسوق الجملة للخضر والفواكه؛ بموجب طلب عروض رسا عليه سنة 2001 ؛ غير أن المجلس البلدي آنذاك برئاسة الرئيس السابق؛ رفض الاعتراف بقانونية طلب العروض، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط؛ التي حكمت لصالحه ابتدائيا، وأيد الحكم من قبل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وبالرغم من ذلك استمر الرئيس السابق للمجلس في تعنته بإيعاز من الظنين (م.ت)، (حسب محضر الشرطة)، ولم يتم منحه رخصة استغلال المقهى.وأضاف أن الظنين طلب منه خلال شهر نونبر 2007 تمكينه من مبلغ 20 ألف درهم كرشوة؛ مقابل الإسراع بتسليمه الرخصة المذكورة، وأنه أمام استعطافه له خفض المبلغ إلى عشرة آلاف درهم، وضرب له موعدا يوم 04/01/2008 بمقهى مرينا اسمير؛ من أجل تسلم المبلغ المذكور، بعد عدة اتصالات هاتفية بينهما آخرها كانت مساء نفس اليوم. وللتأكد من المكالمات الهاتفية المجراة بين الطرفين؛ عملت عناصر الشرطة القضائية على إجراء عملية تفحص لقائمة المكالمات المجراة بهاتف كل واحد من الطرفين، فتبين أن المشتكي الذي يتوفر على رقم (ٍّ) قد استقبل بالفعل مكالمة هاتفية يوم 04/01/2008 على الساعة 17و04 دقيقة واردة من هاتف الظنين رقم (ٌّ). وعند الاستماع إلى المتهم من قبل الشرطة القضائية في محضر قانوني؛ صرح أنه بحكم عمله بجماعة القنيطرة؛ فقد عرف أن المشتكي (م.ح) قد سبق له في 2001 أن حصل على حق استغلال مقهى تابعة للجماعة المذكورة، على سبيل الكراء، عن طريق طلب عروض تقدمت بها الجماعة خلال سنة ,2001 إلا أنه تعذر عليه الاستفادة من ذلك الامتياز القانوني؛ بمعارضة من الرئيس السابق للجماعة الحضرية، الشيء الذي دفعه إلى التقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وحصل على حكم ابتدائي واستئنافي لصالحه. وأضاف أن تلك الإجراءات استغرقت مدة طويلة إلى غاية 2006 حيث تم استبدال رئيس الجماعة وتمت إعادة النظر في المشكل وتم الشروع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الشأن. وبخصوص المبلغ الذي وجد عنده أكد المتهم أنه سبق أن أقرض المشتكي مبلغ 15 ألف درهم قبل حوالي 3 أشهر على أساس أن يردها إليه في أواخر دجنبر 2007 بعد أن أخبره أنه محتاج إليها من أجل تحسين وضعيته المتأزمة في التجارة، غير أن المعني بالأمر أخذ يماطله في أداء ما بذمته الأمر الذي جعله يتصل به هاتفيا ويلتقي به لتسديد الدين الذي عليه وليس كرشوة وابتزاز حسب ما قاله المشتكي، لكن هذا الأخير نفى أن يكون أنجز مع المشتكي أية وثيقة مقابل إقراضه المبلغ بحكم الثقة المتبادلة بينهما، وصرح أنه لم يسبق له أن طلب أية مساعدة . تلبس وإنكار تقدم دفاع المتهم في المحكمة بدفع شكلي بناء على الفصل 56 من القانون الجنائي، معتبرا أن حالة التلبس غير متوفرة في النازلة، وأن النيابة العامة كان بإمكانها استعمال التنصت لإثبات التلبس في حالة وجوده، في حين عقب وكيل الملك بأن حالة التلبس تقوم على إثر ضبط الجاني، أو بعد مدة قليلة من ارتكاب الفعل الجرمي، مشيرا إلى أن المتهم قد ضبط حائزا لجسم الجريمة، ولم يتمكن من تبرير ذلك، معتبرا أن وسائل التنصت من اختصاص قاضي التحقيق والوكيل العام للملك . صرح المتهم أن ليس له مشكل مع المشتكي حول ملف المقهى، وأن اتهامه بالرشوة كان بدافع إنكاره في الدين، وأن الخصومة وقعت يوم السبت، وأن الشرطة لم تشر إلى النزاع الذي وقع بينه وبين المشتكي، مؤكدا أنه هو الذي طلب منه التوجه إلى الغرفة لتسليمه باقي المبلغ، وبخصوص فتح الأظرفة والحل التوافقي؛ أجاب منه التوجه إلى الغرفة لتسليمه باقي المبلغ، وبخصوص فتح الأظرفة والحل التوافقي أجاب أنه لا علاقة له بالماضي، وعرضت عليه تصريحاته التمهيدية، فأوضح أن علاقته بالمقهى بدأت خلال شهر شتنبر من سنة ,2007 وأنه عندما أحضر المشتكي المنفذ؛ علم بذلك عندما قام بإنجاز رسائل لتوجيهها إلى أعضاء لجنة التقديم التي قامت بالمعاينة، وحددت مبلغ السومة الكرائية في 1500 درهم، وأن ظرف المشتكي فتح ووجد به المبلغ الذي ذكر لدى الشرطة القضائية. وبخصوص التوقيع على ملف المقهى الخاص بالمشتكي، ومصادفة ذلك بتوقيعها في ذلك اليوم، ووجودها داخل مكتبه، أوضح أنه اتصل بالمشتكي صباح يوم الجمعة، لأنه كان له موعد معه لإرجاع مبلغ الدين، وعرضت عليه المحكمة محضر معاينة المكالمات الهاتفية بينه وبين المشتكي. إعفاء الراشي ثبت للمحكمة من خلال حيثيات الدعوى أن المماطلة في منحه رخصة المقهى جعلته يقدم على منح رشوة للمتهم، ولذلك أعفته من تبعاتها، وقضت في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه بسنة واحدة، وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى، و تحديد مدة الإكراه المدني في حقه في الحد الأدنى، وإرجاع مبلغ 10 آلاف درهم المحجوزة إلى المشتكي، وفي الدعوى المدنية التابعة؛ حكمت على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى، وتحديد مدة الإكراه المدني في حقه في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات. *** التعليق على الحكم حماية المبلغ عن الارتشاء من الملفت للانتباه في هذه النازلة أن المشتكي، والذي هو في نفس الوقت مطالب بالحق المدني، هو المبلغ الذي قام بإشعار الجهات القضائية المسؤولة. وأنه بهذا الفعل زاوج بين حماية مصالحه كمطالب بالحق المدني؛ ضحية إكراهات وضغوط مورست عليه؛ من اجل التمكن من الحصول عن مكتسبات مشروعة توصل إليه، بسلوك المساطر القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية. وباشر إجراءات التقاضي ضد المجلس البلدي أمام القضاء الإداري، وحصل على أحكام تمنحه الحق في الانتفاع بالمقهى المكتراة. كما قام بحماية حقوقه وحرياته كمبلغ عن جريمة وصفت أثناء المرافعات بالإيدز الاقتصادي، لكونها تنخر كيان المجتمع، وتقوض القدرة الاقتصادية للبلد، وتجعل من كل المشاريع الاستثمارية أوهاما وأحلاما لا تبرح مخيلة صاحبها.ولهذا كان من مزايا الحكم، موضوع التعليق، أنه كرس في العمل القضائي المغربي مفهوما جديدا؛ ناضل من أجله كل الحقوقيين، وسعوا لأجل جعله مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، ومرتكزا من مرتكزات إرساء الشفافية و الممارسة الديمقراطية، ومحاربة الرشوة. باعتبار أن ظاهرة الرشوة تقوض البناء الاقتصادي، وتمس مسا مباشرا بحقوق المواطنين، لضربها مبدأ المساواة في الفرص بين أبناء الوطن الواحد. الردع العام والخاص كنتيجة للحكم إن المشتغلين في كل الحقول القانونية يتفقون على أن عنصر الجزاء في القاعدة القانونية، و بالأخص منها قواعد القانون الجنائي؛ تحقق الردعين الخاص والعام؛ الحامي للمجتمع من رغبات كل من يمنك أن تراوده فكرة اقتراف جرم ما .وكذا الردع الخاص الذي يوقف الجاني عند حدود احترام الضوابط القانونية المتعارف عليها. والحكم موضوع التعليق حقق نتيجة جزاء القاعدة القانونية، رغما عن قول البعض إن هذا الحكم إنما جاء فقط لتقديم أكباش فداء، وذر الرماد في العيون، معللين قولهم هذا بأن الرشوة الآن أصبحت بمثابة الإخطبوط الذي يتخبط المجتمع والاقتصاد بين أدرعه. لكن على الرغم من وجاهة هذا الرأي؛ فإن الردع الخاص مؤكد تحققه، أما الردع العام فإن المواكبة الإعلامية للملف جعل الكثير من المتتبعين ينظرون نظرة إعجاب للقضاء الذي كسر طوق الصمت في هذه الحالات. فإذن من حسنات هذا الحكم أنه شجع المواطن بشكل عام، والمبلغ بشكل خاص في جريمة الرشوة على مباشرة حقوقهم؛ انطلاقا من الإيمان بالدور الريادي للقضاء في إصلاح المجتمع، ومقاومة مظاهر الفساد الإداري والاقتصادي المتفشي بشكل مثير في البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.