حكم الكلام أثناء الوضوء؟ يقول البعض بأن الكلام أثناء الوضوء يبطله ويستلزم إعادته من جديد، فهل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد ورد عن بعض الفقهاء القول بكراهة الكلام أثناء الوضوء، وخصه البعض بالكلام بغير ذكر الله، وقيده بعضهم الكراهة بكثرة الكلام، وحمله البعض على أنه خلاف الأولى.. والذي يظهر والله اعلم أن الكلام عند الوضوء جائز، لكن بما تدعو له الحاجة، وما لا يتعارض مع ما يقتضيه الوضوء من معاني التعبد، والله أعلم. دخول المرأة الحائض إلى المسجد أتلقى دروسا في المسجد حول قواعد التجويد برواية ورش، لكن تواجهني مشكلة عويصة وهي مشكلة الحيض، فهل يجوز لي دخول المسجد بقصد التعلم أو الاستماع إلى الدروس الدينية وأنا حائض، مع العلم أن بعض النساء يفوتن بعض الحصص لهذا السبب، مما يدفعهن إلى التخلي عن المواظبة عن الحضور إلى الدروس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فيمكن اعتماد فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في الموضوع لما فيها من اليسر ورفع الحرج: يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الطهارة: اختلف الفقهاء كثيرا في لبث الجنب والحائض في المسجد، بلا وضوء، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ (النساء : 43 ) ومعنى (عابري سبيل): أي مجتازي طريق. وأجاز الحنابلة اللبث للجنب في المسجد إذا توضأ، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد، وهم مجْنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة.وهناك من الفقهاء من أجازوا للجنب ـ وكذلك للحائض والنفساء ـ اللبث في المسجد، بوضوء أو بغير وضوء، لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح، وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ضعفوه، ولا يوجد ما ينهض دليلا على التحريم، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والمزني وأبو داود وابن المنذر وابن حزم، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: المسلم لا ينجس. وكذلك قياس الجنب على المشرك، فقد أجيز للمشرك وغير المسلم دخول المسجد، فالمسلم الجنب أولى. وأنا أميل إلى هذا اتباعا للأدلة، وجريا على منهجنا في التيسير والتخفيف، وخصوصا على الحائض، فإنها أولى بالتخفيف من الجنب، لأن الجنابة يجلبها الإنسان باختياره، ويمكنه وقفها باختياره، أي بالغسل، بخلاف الحيض، فقد كتبه الله على بنات آدم، فلا تملك المرأة أن تمنعه، ولا أن تدفعه قبل أوانه، فهي أولى بالعذر من الجنب.