جمعية المحامين تبدي ترحيبها بالوساطة من أجل الحوار‬    الملكية بين "نخبة فرنسا" والنخبة الوطنية الجديدة    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع محضر تسوية مع الحكومة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    هذا ما حدث لمشجعين إسر ائيليين بعد انتهاء مباراة في كرة القدم بأمستردام    تفاصيل قانون دمج صندوق "كنوبس" مع "الضمان الاجتماعي"    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    بالفيديو: يوسف النصيري يهز شباك ألكمار بهدف رائع في "اليوروباليغ"    هذه لائحة 26 لاعبا الذين استدعاهم الركراكي لمباراتي الغابون وليسوتو    الكعبي يشعل المدرجات بهدف رائع أمام رينجرز في "اليوروباليغ" (فيديو)    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    عودة جاريد كوشنر إلى البيت الأبيض.. صهر كوشنير الذي قد يسعى إلى الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يقضي بإبطال حكم استئنافي بسبب خطأ في ترجمة لغة نص تشريعي
نشر في التجديد يوم 12 - 06 - 2008


قد يحدث أن يخطئ القضاة في ترجمة النصوص التشريعية من الفرنسية إلى العربية، وبهذا الخطأ قد تضيع حقوق لأشخاص، وتمنح حقوق لغير أهلها. في قضية اليوم قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، رجح فيه تطبيق النص الأصلي التشريعي باللغة الفرنسية بعلة وجود خطأ في ترجمته إلى اللغة العربية. ولما كان النص العربي للفصل 3/14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات قد أورد خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، فإن النص الأصلي بالفرنسية الذي أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع حادثة هو الواجب التطبيق، ولا يستثنى بالتالي من الضمان زوج وأصول وفروع المؤمن له إلا إذا كانت مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتقه، وبالتالي تقرر تعويض المسماة (أ.ف) عن حادثة السير التي تعرضت لها وهي تمتطي دراجة نارية يقودها ابنها الذي اصطدم بشخص آخر، يمتطي دراجة نارية أيضا. حادثة سير تعرضت المسماة (ا.ف) إلى حادثة سير بتاريخ 9/4/1984 بالدار البيضاء، وهي تركب دراجة نارية يقودها ابنها (أ. ع)، إلا أنهما اصطدما بدراجة نارية أخرى كان يقودها (ح. ع)، فتقدمت (أ.ف) بمقال لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ طلبت فيه الحكم لها بتعويض إجمالي قدره 30000درهم، بعد أن قدمت للمحكمة شواهد طبية، مع إحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بالنسبة لابنها، وشركة التأمين أطلنطا بالنسبة للثاني والمدعى عليه (أ. ع). وبتاريخ 87/6/22 قضت المحكمة المذكورة بالمصادقة على تقرير الدكتور بناني، وتحميل المدعى عليه (ح.ع) ثلث المسؤولية، وتحميل الآخر-أي ابنها- ثلثيها 2/,3 وبأداء الأول تحت إحلال مؤمنته للمدعية 9400 درهم ، وبأداء الثاني لها مبلغ 4700 درهم تحت إحلال مؤمنته. أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء في الملف المدني عدد 2658/87 قرارا بتاريخ 1988/5/26 ، يقضي بتأييد الحكم المستأنف التمهيدي؛ الصادر بإحالة الضحية (أ.ف) على الخبرة الطبية، والحكم البات في المسؤولية، والتعويض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. خطأ في الترجمة عابت العارضة (أ.ف) على القرار المطعون فيه، بعلة نقصان التعليل، وعدم التفسير السليم للفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي هي روح ومفهوم الفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي استثنت من الضمان الأشخاص المضمن أسماؤهم بالفصل المذكور؛ مهما كانت أوضاعهم بالملف. الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض (أ. ف) هي والدة للمسمى (إ.ع)، الذي تسبب مع (ح. ع) في وقوع الحادثة موضوع القضية، والتي أسفرت عن إصابة المرأة المذكورة بجروح؛ وهي تركب خلف الأول على دراجته النارية؛ التي اصطدمت بدراجة الثاني، وأن الضحية وجهت دعواها ضدهما معا، فشطرت المحكمة المسؤولية بينهما؛ بتحميل الأول ثلثيها 2/,3 وتحميل المدعى عليه الثاني (ح.ع) الثلث، فدفعت مؤمنة الأول العارضة في المرحلة الاستئنافية، بانعدام التأمين طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية؛ الذي يستثني الأصول من التأمين، فرفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بتعليل أن الفصل 14 ينص على أنه لا يطبق الضمان على زوج أو أزواج المؤمن له، أو أصوله من درجة مباشرة، أو عن طريق القرابة الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة؛ إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها، وأن أم الضحية لا يد لها في وقوع الحادثة، وبالتالي فإن الضمان يعتبر موجودا في حقها، ولا تستثنى من التأمين حسب مفهوم الفصل الآنف الذكر.. استندت إلى الفصل 14 من الشروط النموذجية في نصه العربي، والذي وردت فيه خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، في حين أن النص الأصلي بالفرنسية؛ أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع الحادثة. وبالتالي قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ بتاريخ 1988/5/26 في الملف المدني عدد 87/,2658 فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه، بإحلال العارضة محل مؤمنها في الأداء، وبإحالة القضية على نفس المحكمة؛ لتبث فيها من جديد طبقا وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالصائر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.