طنجة.. مصرع شاب في حادث دراجة نارية قرب مركز الحليب    تونس: عريضة تطالب قيس سعيد بالتنحي وتحذر من خطر انهيار الدولة        فتح تحقيق تقني إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة "إير أوسيان "بفاس    حملة أمنية واسعة بطنجة لمواجهة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن    لغيدي يحصل على جائزة فرنسية تكريمية    الCNSS يلجأ للقضاء ضد مروجي التسريبات    الرميد ينتقد غياب لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم الأضاحي ويصف البرلمان ب"العاجز رقابيًا"    منتخب الفوتسال يقسو على الصين بثمانية أهداف نظيفة    فتح تحقيق إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة (إير أوسيان) على مدرج مطار فاس    الدرهم يرتفع بنسبة 3% مقابل الدولار بين فبراير ومارس 2025    آخر خرجات 'مسيلمة التيكتوك واليوتيوب' أو 'العياش الفاشل' مهزلة بكل المقاييس    وزير الداخلية يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة    كوت ديفوار تتجاوز السنغال بركلات الترجيح وتواجه المغرب في النصف    الزمامرة تهزم شباب السوالم بالبطولة    مهرجان "عرس الصحراء" في قلب درعة تافيلالت: سحر الفن في الراشيدية والريصاني    وزارة التجهيز تكشف تفاصيل سقوط طائرة بفاس وتفتح تحقيق    12 مليار درهم للمقاولات الصغرى مهددة بالتبخر كما حدث مع 13 مليار درهم للمواشي    كيوسك القناة | قراءة في أبرز عناوين الصحف الاقتصادية الأسبوعية    الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية.. وأمريكا تتمسك بموقفها    الشرطة توقف شابا متورطا في ترويج أجهزة غش مهربة    حركة "بي دي إس" تدعو لمقاطعة "جيتكس إفريقيا" بمراكش بسبب مشاركة شركات إسرائيلية    فوز ثمين ل"الكوديم" على آسفي    حكاية مدينتين "التبادل الثقافي بين طنجة وجبل طارق " عنوان معرض تشكيلي نظم بعاصمة البوغاز    تطورات مثيرة في قضية إسكوبار الصحراء وهذا ما قررته المحكمة    مخيمات تندوف... سجن فوق تراب دولة ترعى الإرهاب    نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد    مشروع لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية    درك الفنيدق يفك لغز وفاة فتاة عُثر عليها بسد أسمير    تأجيل مهرجان تطوان لسينما المتوسط    مجلس المستشارين.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025        نشرة إنذارية.. أمطار قوية منتظرة بالمملكة ابتداء من اليوم الجمعة    مجلة «أصدقاء ديونيزوس» تُخصص عددها 11 ل «جماليات السِّينما»    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    شراكة بين "اتصالات المغرب" و"زوهو"    ألف درهم للمشاركين في برامج الصحة    "الاستقلال" يطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الممارسات غير الشفافة    محمد صلاح يجدد العقد مع ليفربول    الدول المنتجة للنفط في مأزق.. أسعار الخام تهوي لأدنى مستوى منذ الجائحة    الذهب يرتفع ويسجل مستوى قياسيا جديدا    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    السياحة.. المغرب يسجل أرقاما قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025    الاحتكار آفة الأشْرار !    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    تأهل المغرب وبوركينا فاسو الى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يقضي بإبطال حكم استئنافي بسبب خطأ في ترجمة لغة نص تشريعي
نشر في التجديد يوم 12 - 06 - 2008


قد يحدث أن يخطئ القضاة في ترجمة النصوص التشريعية من الفرنسية إلى العربية، وبهذا الخطأ قد تضيع حقوق لأشخاص، وتمنح حقوق لغير أهلها. في قضية اليوم قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، رجح فيه تطبيق النص الأصلي التشريعي باللغة الفرنسية بعلة وجود خطأ في ترجمته إلى اللغة العربية. ولما كان النص العربي للفصل 3/14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات قد أورد خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، فإن النص الأصلي بالفرنسية الذي أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع حادثة هو الواجب التطبيق، ولا يستثنى بالتالي من الضمان زوج وأصول وفروع المؤمن له إلا إذا كانت مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتقه، وبالتالي تقرر تعويض المسماة (أ.ف) عن حادثة السير التي تعرضت لها وهي تمتطي دراجة نارية يقودها ابنها الذي اصطدم بشخص آخر، يمتطي دراجة نارية أيضا. حادثة سير تعرضت المسماة (ا.ف) إلى حادثة سير بتاريخ 9/4/1984 بالدار البيضاء، وهي تركب دراجة نارية يقودها ابنها (أ. ع)، إلا أنهما اصطدما بدراجة نارية أخرى كان يقودها (ح. ع)، فتقدمت (أ.ف) بمقال لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ طلبت فيه الحكم لها بتعويض إجمالي قدره 30000درهم، بعد أن قدمت للمحكمة شواهد طبية، مع إحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بالنسبة لابنها، وشركة التأمين أطلنطا بالنسبة للثاني والمدعى عليه (أ. ع). وبتاريخ 87/6/22 قضت المحكمة المذكورة بالمصادقة على تقرير الدكتور بناني، وتحميل المدعى عليه (ح.ع) ثلث المسؤولية، وتحميل الآخر-أي ابنها- ثلثيها 2/,3 وبأداء الأول تحت إحلال مؤمنته للمدعية 9400 درهم ، وبأداء الثاني لها مبلغ 4700 درهم تحت إحلال مؤمنته. أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء في الملف المدني عدد 2658/87 قرارا بتاريخ 1988/5/26 ، يقضي بتأييد الحكم المستأنف التمهيدي؛ الصادر بإحالة الضحية (أ.ف) على الخبرة الطبية، والحكم البات في المسؤولية، والتعويض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. خطأ في الترجمة عابت العارضة (أ.ف) على القرار المطعون فيه، بعلة نقصان التعليل، وعدم التفسير السليم للفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي هي روح ومفهوم الفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي استثنت من الضمان الأشخاص المضمن أسماؤهم بالفصل المذكور؛ مهما كانت أوضاعهم بالملف. الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض (أ. ف) هي والدة للمسمى (إ.ع)، الذي تسبب مع (ح. ع) في وقوع الحادثة موضوع القضية، والتي أسفرت عن إصابة المرأة المذكورة بجروح؛ وهي تركب خلف الأول على دراجته النارية؛ التي اصطدمت بدراجة الثاني، وأن الضحية وجهت دعواها ضدهما معا، فشطرت المحكمة المسؤولية بينهما؛ بتحميل الأول ثلثيها 2/,3 وتحميل المدعى عليه الثاني (ح.ع) الثلث، فدفعت مؤمنة الأول العارضة في المرحلة الاستئنافية، بانعدام التأمين طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية؛ الذي يستثني الأصول من التأمين، فرفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بتعليل أن الفصل 14 ينص على أنه لا يطبق الضمان على زوج أو أزواج المؤمن له، أو أصوله من درجة مباشرة، أو عن طريق القرابة الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة؛ إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها، وأن أم الضحية لا يد لها في وقوع الحادثة، وبالتالي فإن الضمان يعتبر موجودا في حقها، ولا تستثنى من التأمين حسب مفهوم الفصل الآنف الذكر.. استندت إلى الفصل 14 من الشروط النموذجية في نصه العربي، والذي وردت فيه خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، في حين أن النص الأصلي بالفرنسية؛ أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع الحادثة. وبالتالي قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ بتاريخ 1988/5/26 في الملف المدني عدد 87/,2658 فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه، بإحلال العارضة محل مؤمنها في الأداء، وبإحالة القضية على نفس المحكمة؛ لتبث فيها من جديد طبقا وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالصائر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.