قد يحدث أن يخطئ القضاة في ترجمة النصوص التشريعية من الفرنسية إلى العربية، وبهذا الخطأ قد تضيع حقوق لأشخاص، وتمنح حقوق لغير أهلها. في قضية اليوم قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، رجح فيه تطبيق النص الأصلي التشريعي باللغة الفرنسية بعلة وجود خطأ في ترجمته إلى اللغة العربية. ولما كان النص العربي للفصل 3/14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات قد أورد خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، فإن النص الأصلي بالفرنسية الذي أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع حادثة هو الواجب التطبيق، ولا يستثنى بالتالي من الضمان زوج وأصول وفروع المؤمن له إلا إذا كانت مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتقه، وبالتالي تقرر تعويض المسماة (أ.ف) عن حادثة السير التي تعرضت لها وهي تمتطي دراجة نارية يقودها ابنها الذي اصطدم بشخص آخر، يمتطي دراجة نارية أيضا. حادثة سير تعرضت المسماة (ا.ف) إلى حادثة سير بتاريخ 9/4/1984 بالدار البيضاء، وهي تركب دراجة نارية يقودها ابنها (أ. ع)، إلا أنهما اصطدما بدراجة نارية أخرى كان يقودها (ح. ع)، فتقدمت (أ.ف) بمقال لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ طلبت فيه الحكم لها بتعويض إجمالي قدره 30000درهم، بعد أن قدمت للمحكمة شواهد طبية، مع إحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بالنسبة لابنها، وشركة التأمين أطلنطا بالنسبة للثاني والمدعى عليه (أ. ع). وبتاريخ 87/6/22 قضت المحكمة المذكورة بالمصادقة على تقرير الدكتور بناني، وتحميل المدعى عليه (ح.ع) ثلث المسؤولية، وتحميل الآخر-أي ابنها- ثلثيها 2/,3 وبأداء الأول تحت إحلال مؤمنته للمدعية 9400 درهم ، وبأداء الثاني لها مبلغ 4700 درهم تحت إحلال مؤمنته. أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء في الملف المدني عدد 2658/87 قرارا بتاريخ 1988/5/26 ، يقضي بتأييد الحكم المستأنف التمهيدي؛ الصادر بإحالة الضحية (أ.ف) على الخبرة الطبية، والحكم البات في المسؤولية، والتعويض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. خطأ في الترجمة عابت العارضة (أ.ف) على القرار المطعون فيه، بعلة نقصان التعليل، وعدم التفسير السليم للفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي هي روح ومفهوم الفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين، والاجتهادات المتواترة التي استثنت من الضمان الأشخاص المضمن أسماؤهم بالفصل المذكور؛ مهما كانت أوضاعهم بالملف. الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض (أ. ف) هي والدة للمسمى (إ.ع)، الذي تسبب مع (ح. ع) في وقوع الحادثة موضوع القضية، والتي أسفرت عن إصابة المرأة المذكورة بجروح؛ وهي تركب خلف الأول على دراجته النارية؛ التي اصطدمت بدراجة الثاني، وأن الضحية وجهت دعواها ضدهما معا، فشطرت المحكمة المسؤولية بينهما؛ بتحميل الأول ثلثيها 2/,3 وتحميل المدعى عليه الثاني (ح.ع) الثلث، فدفعت مؤمنة الأول العارضة في المرحلة الاستئنافية، بانعدام التأمين طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية؛ الذي يستثني الأصول من التأمين، فرفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بتعليل أن الفصل 14 ينص على أنه لا يطبق الضمان على زوج أو أزواج المؤمن له، أو أصوله من درجة مباشرة، أو عن طريق القرابة الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة؛ إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها، وأن أم الضحية لا يد لها في وقوع الحادثة، وبالتالي فإن الضمان يعتبر موجودا في حقها، ولا تستثنى من التأمين حسب مفهوم الفصل الآنف الذكر.. استندت إلى الفصل 14 من الشروط النموذجية في نصه العربي، والذي وردت فيه خطأ عبارة الملقاة عليهم بميم الجمع، في حين أن النص الأصلي بالفرنسية؛ أورد عبارة الملقاة عليه مسؤولية وقوع الحادثة. وبالتالي قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ بتاريخ 1988/5/26 في الملف المدني عدد 87/,2658 فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه، بإحلال العارضة محل مؤمنها في الأداء، وبإحالة القضية على نفس المحكمة؛ لتبث فيها من جديد طبقا وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالصائر.