تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتسبب في ضياع الحقوق والمصالح
نشر في التجديد يوم 26 - 06 - 2009


في إطار الجدل القائم حول ضرورة إصلاح القضاء، سبق لوزير العدل، عبد الواحد الراضي أن صرح خلال يوم دراسي بمجلس النواب، أن المغرب يتوفر على تشريع سليم، وقضاة مؤهلين، ومسؤولين خبراء، لكن النظام تنقصه الموارد، مشيرا إلى أن من أولويات هذا الإصلاح هي زيادة عدد القضاة، ففي المغرب هناك 3320 قاضيا فقط يتعاملون مع أزيد من ثلاثة ملايين قضية كل سنة، وهذا يشكل مشكلة حقيقية-حسب الراضي- تنعكس على جودة الأحكام الصادرة، وللتغلب على النقص الحالي في قطاع العدل، تحتاج الوزارة إلى نحو 2600 قاض آخر. وبعيدا عن تصريح الراضي، فقد أجمع العديد من المحامين، أن المتأمل في مسيرة القضاء بالمغرب يجدها حافلة بالعديد من الأخطاء القاتلة، والتجاوزات المميتة التي يتأذى منها المواطن بشكل كبير. وبما أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة لدى المتقاضين، وعن جودة الأحكام القضائية، والأخطاء التي يسقط فيها القضاة والإداريون بالمحاكم، ولارتباط هذه الأخطاء بحرمة وقدسية الأحكام القضائية التي لابد أن تصان من قبل الإدارة المعنية، والأشخاص على حد سواء، آثرنا أن نقف على موضوع الأخطاء القضائية التي من شأنها أن تسجن بريئا، أوتعطل مصلحة، أوتضيع حقوق آخرين. فمن يتحمل تبعات إصلاح الأخطاء القضائية: المواطن أم الجهة التي اقترفت الخطأ؟ الخطأ القضائي عندما تحدث المشرع المغربي عن الخطأ القضائي المدني فقد شرع سبل إصلاحه، ولم يقنن كيفية جبر الضرر الحاصل نتيجة هذا الخطأ، مهما كانت حدته، وتأثيره على الضحية، في حين شرع للخطأ الجنائي مسطرة خاصة، وهو المراجعة بمقتضى المواد 565 و566 من قانون المسطلرة الجنائية. وعرف الفقه القانوني الخطأ المادي أنه كل ما يشوب مضمون الحكم من تحوير أوسهو أوما يتسرب إليه من زيادة أو نقصان، فيعكس مضمونه أو منطوقه مما يؤثر في نتيجته، من دون أن يلغيها أويفقدها ذاتيتها. وبقراءة للنصوص التشريعية المغربية، يلاحظ أنه ليس هناك نص تشريعي صريح في قانون المسطرة المدنية يسمح للمحاكم بتصحيح الأخطاء المادية العالقة بالأحكام، والقرارات الصادرة عنها، إلا أن الممارسة القضائية استقرت على اعتماد مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد، على الرغم من محدودية هذا النص الذي يختص برفع الصعوبة الموضوعية المتصلة بتأويل أوتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. ومن أغلاط القضاء ما يكون واقعيا منبثقا عن عدم فهم وقائع الدعوى، ومنها ما يكون فنيا ناتجا عن غلط في خبرة خبير، وقد تكون أخيرا ناتجة عن عدم تطبيق القانون، فقد يحدث أن يخطئ القضاة في اتخاذ بعض القرارات في حق بعض المتهمين، لكن القاعدة أن الدولة مسؤولة عن أعمال السلطة القضائية في حالة مجانبتها للصواب عند إصدار الحكم، لا سيما عند ظهور واقعة أومستندات جديدة بعد الحكم النهائي بالإدانة، لم تكن معروفة من قبل، من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه، وترتيب الحق في الحصول على تعويض من الدولة. وسبق أن آثرنا ملفا لمتهم أدين بالسجن المؤبد من أجل جريمة القتل؛ قضى منها عشر سنوات، إلى أن ظهر القاتل الحقيقي، وبالتالي فالمدعي طيلة تلك المدة الطويلة؛ كان بدون سند صحيح من القانون، مما استوجب تعويضه من قبل الدولة المغربية بمبلغ مليون وخمسمائة درهم تعويض. من يصلح الخطأ يعاني العديد من المواطنين من حدوث أخطاء في الأوراق الرسمية من قبل موظفي المحاكم، بل وموظفي المصالح الإدارية أيضا، هذه الأخطاء قد تتسبب في ضياع حق، أوتعطيل مصلحة، وأحيانا قد تتسبب في حكم جائر على مظلوم، فمن يتحمل تبعية إصلاح هذه الأخطاء. وبزيارة ردهات المحاكم، تجد العديد من المواطنين ممن يبحث عن الجهة المختصة لإصلاح الاسم، أو تاريخ الملف، أو خطأ في عقد الازدياد... أخطاء يكون السبب المباشر فيها إهمال ولامبالاة الموظفين، أو أحد القضاة... والنتيجة أن المواطن/ المتضرر هو من يتكفل بمصاريف إصلاح الخطا وعناء البحث عن الجهة المعنية بإصلاحه. ومن المعلوم أنه لا يمكن تغيير مضمون الحكم القضائي إلا من قبل الهيئة التي أصدرته، أوهيئة موازية لها أو هيئة أعلى منها، وضمن نفس الشروط والشكليات المسطرية التي صدر بها في البداية احتراما لسلطة القضاء وهيبته، إلا أن الأمر يتطلب وقتا طويلا مما يتسبب في ضياع الحقوق والمصالح. وتبعا لذلك فإن تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام يجب أن ترفع بشأنه دعوى قضائية تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، مما ينتج عنه عمليا استدعاء الأطراف للاستماع إلى أقوالهم حفاظا على حقوقهم المتمثلة في عدم المساس بما سبق للحكم أن قضى به. وبالرجوع إلى المقتضيات المتضمنة في ظهير 6 فبراير 1963 والمتعلقة بتعديل وتصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالتأمين عن حوادث السير بالأساس، ونلاحظ من خلال الفصل 264 أن المشرع خول الحق في هذا الإصلاح أوالتعديل لطرفي الدعوى، أومن ينوب عنهما (المحامي أو شركة التأمين) وللنيابة العامة، الثامن المتعلق بتعديل الأوامر بالتوفيق والمقررات القضائية الصادرة بمنح الإيراد من الفصل 262 إلى الفصل .267 أما الفصل 267 فقد قرر أن يكون الإصلاح أو التعديل من حق وزير التشغيل. إلا أن ما يستشف من هذا الفصل هو كونه جعل هذا الحق في التعديل أوالإصلاح من قبل وزير التشغيل مشروطا ومقيدا بعدم مبادرة المدين بالإيراد بطلبه، وحصره في حالة واحدة هي عدم معرفة الحوادث السابقة، ولا سيما على إثر تصريح مغلوط من المصاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.