وسيط المملكة يعلن نجاح تسوية أزمة طلبة الطب والصيدلة وعودتهم إلى الدراسة    المحامون يردون على وهبي: نحن مستعدون للحوار        بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    توقيف 62 شخصا جراء اعتداءات بأمستردام    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    بقرار ملكي…الشيشانيان إسماعيل وإسلام نوردييف يحصلان على الجنسية المغربية    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بيع أول عمل فني من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    ضمنهم مغاربة.. الشرطة الهولندية توقف 62 شخصا بأمستردام    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    الملكية بين "نخبة فرنسا" والنخبة الوطنية الجديدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتسبب في ضياع الحقوق والمصالح
نشر في التجديد يوم 26 - 06 - 2009


في إطار الجدل القائم حول ضرورة إصلاح القضاء، سبق لوزير العدل، عبد الواحد الراضي أن صرح خلال يوم دراسي بمجلس النواب، أن المغرب يتوفر على تشريع سليم، وقضاة مؤهلين، ومسؤولين خبراء، لكن النظام تنقصه الموارد، مشيرا إلى أن من أولويات هذا الإصلاح هي زيادة عدد القضاة، ففي المغرب هناك 3320 قاضيا فقط يتعاملون مع أزيد من ثلاثة ملايين قضية كل سنة، وهذا يشكل مشكلة حقيقية-حسب الراضي- تنعكس على جودة الأحكام الصادرة، وللتغلب على النقص الحالي في قطاع العدل، تحتاج الوزارة إلى نحو 2600 قاض آخر. وبعيدا عن تصريح الراضي، فقد أجمع العديد من المحامين، أن المتأمل في مسيرة القضاء بالمغرب يجدها حافلة بالعديد من الأخطاء القاتلة، والتجاوزات المميتة التي يتأذى منها المواطن بشكل كبير. وبما أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة لدى المتقاضين، وعن جودة الأحكام القضائية، والأخطاء التي يسقط فيها القضاة والإداريون بالمحاكم، ولارتباط هذه الأخطاء بحرمة وقدسية الأحكام القضائية التي لابد أن تصان من قبل الإدارة المعنية، والأشخاص على حد سواء، آثرنا أن نقف على موضوع الأخطاء القضائية التي من شأنها أن تسجن بريئا، أوتعطل مصلحة، أوتضيع حقوق آخرين. فمن يتحمل تبعات إصلاح الأخطاء القضائية: المواطن أم الجهة التي اقترفت الخطأ؟ الخطأ القضائي عندما تحدث المشرع المغربي عن الخطأ القضائي المدني فقد شرع سبل إصلاحه، ولم يقنن كيفية جبر الضرر الحاصل نتيجة هذا الخطأ، مهما كانت حدته، وتأثيره على الضحية، في حين شرع للخطأ الجنائي مسطرة خاصة، وهو المراجعة بمقتضى المواد 565 و566 من قانون المسطلرة الجنائية. وعرف الفقه القانوني الخطأ المادي أنه كل ما يشوب مضمون الحكم من تحوير أوسهو أوما يتسرب إليه من زيادة أو نقصان، فيعكس مضمونه أو منطوقه مما يؤثر في نتيجته، من دون أن يلغيها أويفقدها ذاتيتها. وبقراءة للنصوص التشريعية المغربية، يلاحظ أنه ليس هناك نص تشريعي صريح في قانون المسطرة المدنية يسمح للمحاكم بتصحيح الأخطاء المادية العالقة بالأحكام، والقرارات الصادرة عنها، إلا أن الممارسة القضائية استقرت على اعتماد مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد، على الرغم من محدودية هذا النص الذي يختص برفع الصعوبة الموضوعية المتصلة بتأويل أوتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. ومن أغلاط القضاء ما يكون واقعيا منبثقا عن عدم فهم وقائع الدعوى، ومنها ما يكون فنيا ناتجا عن غلط في خبرة خبير، وقد تكون أخيرا ناتجة عن عدم تطبيق القانون، فقد يحدث أن يخطئ القضاة في اتخاذ بعض القرارات في حق بعض المتهمين، لكن القاعدة أن الدولة مسؤولة عن أعمال السلطة القضائية في حالة مجانبتها للصواب عند إصدار الحكم، لا سيما عند ظهور واقعة أومستندات جديدة بعد الحكم النهائي بالإدانة، لم تكن معروفة من قبل، من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه، وترتيب الحق في الحصول على تعويض من الدولة. وسبق أن آثرنا ملفا لمتهم أدين بالسجن المؤبد من أجل جريمة القتل؛ قضى منها عشر سنوات، إلى أن ظهر القاتل الحقيقي، وبالتالي فالمدعي طيلة تلك المدة الطويلة؛ كان بدون سند صحيح من القانون، مما استوجب تعويضه من قبل الدولة المغربية بمبلغ مليون وخمسمائة درهم تعويض. من يصلح الخطأ يعاني العديد من المواطنين من حدوث أخطاء في الأوراق الرسمية من قبل موظفي المحاكم، بل وموظفي المصالح الإدارية أيضا، هذه الأخطاء قد تتسبب في ضياع حق، أوتعطيل مصلحة، وأحيانا قد تتسبب في حكم جائر على مظلوم، فمن يتحمل تبعية إصلاح هذه الأخطاء. وبزيارة ردهات المحاكم، تجد العديد من المواطنين ممن يبحث عن الجهة المختصة لإصلاح الاسم، أو تاريخ الملف، أو خطأ في عقد الازدياد... أخطاء يكون السبب المباشر فيها إهمال ولامبالاة الموظفين، أو أحد القضاة... والنتيجة أن المواطن/ المتضرر هو من يتكفل بمصاريف إصلاح الخطا وعناء البحث عن الجهة المعنية بإصلاحه. ومن المعلوم أنه لا يمكن تغيير مضمون الحكم القضائي إلا من قبل الهيئة التي أصدرته، أوهيئة موازية لها أو هيئة أعلى منها، وضمن نفس الشروط والشكليات المسطرية التي صدر بها في البداية احتراما لسلطة القضاء وهيبته، إلا أن الأمر يتطلب وقتا طويلا مما يتسبب في ضياع الحقوق والمصالح. وتبعا لذلك فإن تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام يجب أن ترفع بشأنه دعوى قضائية تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، مما ينتج عنه عمليا استدعاء الأطراف للاستماع إلى أقوالهم حفاظا على حقوقهم المتمثلة في عدم المساس بما سبق للحكم أن قضى به. وبالرجوع إلى المقتضيات المتضمنة في ظهير 6 فبراير 1963 والمتعلقة بتعديل وتصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالتأمين عن حوادث السير بالأساس، ونلاحظ من خلال الفصل 264 أن المشرع خول الحق في هذا الإصلاح أوالتعديل لطرفي الدعوى، أومن ينوب عنهما (المحامي أو شركة التأمين) وللنيابة العامة، الثامن المتعلق بتعديل الأوامر بالتوفيق والمقررات القضائية الصادرة بمنح الإيراد من الفصل 262 إلى الفصل .267 أما الفصل 267 فقد قرر أن يكون الإصلاح أو التعديل من حق وزير التشغيل. إلا أن ما يستشف من هذا الفصل هو كونه جعل هذا الحق في التعديل أوالإصلاح من قبل وزير التشغيل مشروطا ومقيدا بعدم مبادرة المدين بالإيراد بطلبه، وحصره في حالة واحدة هي عدم معرفة الحوادث السابقة، ولا سيما على إثر تصريح مغلوط من المصاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.