لم يكن المشرع المغربي متشددا مع ألعاب القمار والياناصيب، بل أظهر تساهلا واضحا من خلال العقوبة التي حددها في الفقرة العاشرة من الفصل ,609 كالتالي: ينص الفصل 609 في فقرته 10 يعاقب بغرامة من 10 إلى 120 درهما؛ من ارتكب إحدى المخالفات الآتية: ـ 10 ـ من أقام أو وضع في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العامة بدون رخصة صحيحة؛ ألعاب قمار أو يانصيب أو أية ألعاب قمار أخرى . وجاء في الفقرة الثالتة من الفصل 610 تصادر، ... المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار. وأدرجها في إطار المخالفات، وأعتقد أنه منذ صدر القانون الجنائي سنة 1962 ، لم يتغير هذا النص، ولم يواكب التطورات المذهلة التي عرفتها المدن المغربية. من جهة أخرى، فبعض الجهات الرسمية مسؤولة بشكل مباشر على منح التراخيص لبعض المشاريع المتعلقة بالقمار، إلا أن بعض المجالس ترفض ذلك لأسباب أخلاقية واجتماعية،لا سيما وأن ثلاثة ملايين من المغاربة يلعبون القمار، وهو ما ينعكس سلبا على أسرهم، وبطبيعة الحال على الأبناء، فقد تنتج عنه بعض الجرائم في حالة تنازع شخصين على مبلغ معين، أو يلجأ المقامر لبيع أثاث البيت أو ملابس الأبناء، لتوفير المال الكافي للتعاطي لذلك. ومن النساء من تلجأ لطلب الطلاق، لأن الزوج مدمن على القمار، وهو ما ينتج عنه تفكك أسري بشكل خطير. ولا يمكننا أن نغفل الدور السلبي الذي تساهم فيه وسائل الإعلام التي تقوم بإشهار بعض الأنواع من القمار، مثل اللوطو، الكينو..، حيث يتم تشجيع المغاربة عليه بالرغم من أن الشريعة الإسلامية تحرمه، فقد كان لظهوره في المغرب نفس قصة الخمر، حيث كان المبدأ مع ظهور الاستعمار، أنه موجه للأجانب غير المسلمين، إلا أن بعض المستثمرين الأجانب دفعوا في اتجاه ربط هذه المشاريع المتعلقة بالقمار ببلاد المسلمين، بالرغم من الخلفية الأخلاقية الدينية والاجتماعية. وفي السياق ذاته أستغرب كثيرا وجود مؤسسات تتعلق بلعب بالقمار بشكل منظم؛ داخل المدن التي تعرف رواجا سياحيا مثل طنجة و أكادير ..، الأمر الذي، في اعتقادي، يخالف المادة السادسة من الدستور المغربي؛ الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة..، والشريعة الإسلامية حرمت القمار بشكل قاطع، لأنه يفسد الأفراد ويفكك الأسر المتماسكة.