شدد الدكتور أحمد الريسوني أستاذ أصول الفقه والمقاصد - خبير لدى مجمع الفقه الإسلامي بجدة على أن الجواب الذي تفضل به العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في مسألة النسبة الضئيلة من الكحول، الذي يحصل تلقائياً بالتخمر الطبيعي أثناء تحضير بعض المشروبات والعصائر، هو مجرد توضيح ورفع لشبهة خطرت حول مدى تأثير هذا التفاعل الكيماوي الذي يمسى بالتخمر. وأضاف في تعليقه على الجدل الذي أثارته الفتوى أنه +لا يرى هذا الجواب فتوى أباحت شيئاً كان محرماً، أو هو مختلف بين تحريمه وإباحته، فليس في الشرع، ولا في كلام الفقهاء قديما ولا حديثاً ما يحرم شيئاً من هذا القبيل؛. وقال الريسوني لـجريدة العرب الثطية : إن ما حرمه الشرع هو المشروبات والمواد المسكرة بذاتها، أي أن تناولها على ما هي عليه يؤدي إلى الإسكار وتخمير العقول، أي تغطيتها وطمسها. وشدد الريسوني في رأيه الفقهي على +أن كل ما لا يسكر إلا بإعادة تركيبه وتشكيله على نحو جديد، يؤدي تناوله إلى الإسكار، فليس من الخمر، ولا هو جنسها، ولا هو ذو صلة قريبة ولا بعيدة بحكمها؛، وأشار أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة إلى +أننا نظل نأكل ونشرب المواد التي تشكل نصف تركيبتها الخمر أو أكثر أو أقل، كالماء والتمر والتفاح والعنب والسكر والخميرة والخل ...، فكثير من مأكولات الناس ومشروباتهم قديما وحديثا تشترك مع مكونات الخمور في نسب عالية، ولم يوجد متنطع ينادي بتحريمها أو يشك في حليتها؛. وشدد في تناوله لشبهة كلمة التخمر على أن أحكام الشرع تتبع المعاني والأوصاف المؤثرة، ولا تتبع الألفاظ والحروف، وإلا لكان علينا أن نحرم الخميرة، فهي صيغة مبالغة من الخمر والتخمر والتخمير؛!! واعتبر الريسوني أن +التوضيح الذي قدمه الشيخ القرضاوي أزال الالتباس، وأنار الطريق للناس، لتبقى شريعتنا محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يبتغي استحلال المحرمات أو تحريم المباحات؛. وكان الدكتور يوسف القرضاوي قال جوابا على سؤال من +العرب؛ إنه +لا حرج من تناول المشروبات التي تحتوي على نسب ضئيلة من الكحول المشكلة بشكل طبيعي بسبب التخمر؛، مضيفا +أن وجود ما نسبته خمسة في الألف من الكحول لا أثر له في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جدا، خاصة إذا كانت بفعل التخمر الطبيعي، وليست مصنعة، ولذلك لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب؛. وأكد أن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية، ومن واقعيتها هنا أنها وضعت قاعدة مهمة جاء بها الحديث الشريف، وهي أن ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وأشار إلى أن أي إنسان شرب من هذا المشروب ما شرب فلن يسكره، ولذا لا يحرم القليل منه. ونبه القرضاوي إلى أن هذه النسبة من الكحول وما في حكمها، إذا أضيفت عمدا إلى المشروب لغير حاجة صحية أو طبية، أو نحو ذلك، فإن من أضافها يأثم على ذلك، وإن لم يكن مؤثراً في إباحتها لشاربها، معتبرا أن إضافة أي شيء حرام بنسبة قليلة عمدا لا يجوز، وإن كان آكلها لا شيء عليه.