الإمامة هي من المصالح المرسلة وتدبير شؤون المسلمين يدخل فى نطاق دائرة الاجتهاد أو السياسة الشرعية، لكن ما يميز هذا الاجتهاد أو تلك السياسة هو أنها تقع في نطاق أحكام الشريعة والتسليم بسموها على كافة المصادر الأخرى، سمو أحكامها ومقاصدها وسمو مرجعيتها، ولا بأس بعد ذلك أن تتنوع السياسات الشرعية، وتختلف من مكان لمكان وزمان لزمان، فذلك مقصود للشرع أيضا وهو أحد مناطات التكليف البشري من حيث إن البشر مأمورون ببذل الوسع واستنفاد الجهد في تنقيح مناطات الأحكام، والقياس عليها وتحقيق مناطاتها في الواقع المتغير. ولقد بسط معالم هذه الوسطية في المجال السياسي الدكتور سالم العوا في بحث له ألقي في مؤتمر وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة، ونورد أهم أفكاره في ما يلي: إن الوسطية تيار يتشكل باستمرار جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر حتى تبلغ الجماعة المسلمة في كل عصر أقصى قدر ممكن من الكمال، والوسطية السياسية ما هي إلا فرع من فروع الوسطية الواجبة على هذه الأمة. إن المعلم الأول من معالم الوسطية في الفكر السياسي الإسلامي هو النظر إلى العلاقة بين الدين والدولة على أنها علاقة اجتهادية توجب على المؤهلين للبحث السياسي على أساس الفقه الإسلامي استمرار الاجتهاد في كل عصر وفي كل مكان لدولة إسلامية في المسائل السياسية، التي تتعلق بسلطات الدولة الثلاث وبعلاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول. الإسلام دين يتعبد الله به ويتقرب إلى الله باتباع مأموراته وترك منهياته، ويطلب الإضافي بالحرص على مندوباته ونوافله، وشريعة قانونية تحكم تصرفات الناس وأفعالهم من بيع وشراء وزواج وطلاق وميراث ووصية وجرائم وعقوبات وما إليها، ولذلك فالمسلمون لهم من الرصيد التشريعي ما لا يجعلهم عالة على غيرهم. والمقصود بالدولة حين تطلق في هذا المقام هو الشريعة التي أقلها نصوص قطعية الورود والدلالة، وأكثرها ظني فيهما أو في أحدهما، والفقه المبني على النوعين، وهو الاجتهاد البشري في فهم النصوص القرآنية والنبوية. إن المقصود بناء على ذلك بأن الإسلام دين ودولة هو قبول المرجعية الإسلامية العامة، التي تسمح بتعدد الآراء وتنوعها في الشأن السياسي، كما تسمح بتعددها وتنوعها في كل شأن إسلامي آخر. وبهذا يتجنب المسلم المعاصر الوقوع في القول بالفصل التام بين الدين والسياسة، وهو فصل غير صحيح نظريا وغير واقع عمليا، حيث إن من معاني الدين أنه الشريعة الحاكمة لمعاملات الناس الدنيوية، ويجنب الوقوع في وهم أن النظام السياسي المقبول إسلاميا هو نظام بعينه، لا يصح الاختلاف حوله ولا الاجتهاد في تفاصيله. ولا يعترض على هذا التصور بما يلقنه آلاف الشباب من أن للإسلام نظاما للحكم واحدا يجب السعي لاستعادته والعمل على تهيئة المناخ لإقامته هو نظام الخلافة. فنظام الخلافة لا يعني في مدلوله الدستوري أكثر من تنظيم الحكم في الدولة الإسلامية تنظيما يشمل اختيار رئيسها، وتحديد حقوقه وواجباته، على نحو يشير إلى محاولة الصحابة، الذين ابتكروا لفظ الخلافة، السعي إلى محاولة اتباع المثل الأعلى الذي كان قائما في بداية نشوء الدولة الإسلامية التي تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رئاستها. ولذلك لم تستقر التسمية نفسها فلقب أبو بكر بخليفة رسول الله، ثم لقب عمر بأمير المؤمنين ثم استعمل الفقهاء لفظ الإمام في بحوثهم المتعلقة بالتولية وفي تسمية العزل والخروج عليه لفظ البغي وما إلى ذلك. ويتضمن المدلول الدستوري للخلافة، كما اتفقت كلمة الصحابة عليها أمرين: أولهما، أن ترشيح من يصلح لتولية الخلافة يتم بناء على ما تنتهي إليه شورى المسلمين وثانيهما أن تولية هذا المرشح تتم بناء على بيعة المسلمين له بغض النظر عن الطريقة التي تمت بها الشورى في كل حالة من حالات الخلفاء الراشدين، فإذا تولى أمر المسلمين شخص ما، عن طريق الشورى والبيعة أو ما يقوم مقامهما، أصبح رئيسا للدولة الإسلامية، يجب عليه الالتزام في أداء مهامه بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يبذل جهده كله لتحقيق مصالح الناس، وعلى المسلمين أن يبذلوا النصح له، ويلتزموا بطاعته في ما لا معصية لله ورسوله فيه.