ابتداء من هذا الأسبوع ستشرع صفحة قضايا ومحاكم في نشر الإشكالات والاستشارات التي تعترض المواطنين في مواضيع القضاء والقانون، وسيتولى الإجابة عنها مجموعة من المحامين والأساتذة المختصين. ونهيب بقرائنا الأوفياء أن يبعثوا بأسئلتهم أو اقتراحاتهم على عنوان الجريدة أو عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected] السؤال: توفي أحد المواطنين وترك وصية بالثلث في كل الموروث للأحفاد الذكور فقط من الأبناء الورثة، وتم التأكد من أن الوصية صحيحة لأنها لغير الورثة، لكنها في العمق لأبنائهم، ومن ثم ستعود على الورثة بالنفع. السؤال هو هل هذه الوصية هي وصية مضارة ثم ما هي الإجراءات القانونية لاستخراج الثلث من جميع المتروك. الجواب: قبل الجواب على السؤال يستوجب معرفة هل الأب حي أم ميت، فإذا كان حيا وأوصى المورث بالثلث لأحفاده، فهي نافذة في حقهم وتجوز لأنهم من غير الورثة، ولأن الوصية لا تجوز لوارث عملا بمقتضى المادة 208 من قانون الأسرة، حيث إنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة. أما إذا كان أب الأبناء ميتا، فإنهم يستحقون الوصية الواجبة، وهي تجب لمن توفي وله أولاد ابن أو أولاد .. إن الإجراءات القانونية لاستخراج الثلث تتجلى في إنجاز الإراثة مع الفريضة لدى العدول، حتى يتسنى لكل واحد معرفة حظه من المتروك، ولمن أراد استخلاص حقه أن يتقدم بدعوى القسمة لدى المحكمة بعد حصوله على الإراثة بالفرضية وما يفيد تملك المتروك للهالك، وينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها، فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.