صفحة قضايا ومحاكم مخصصة لنشر الإشكالات والاستشارات التي تعترض المواطنين في مواضيع القضاء والقانون، وسيتولى الإجابة عنها مجموعة من المحامين والأساتذة المختصين. ونهيب بقرائنا الأوفياء أن يبعثوا بأسئلتهم أو اقتراحاتهم على عنوان الجريدة أو عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected] سؤال: انتشرت عادة قبيحة في البوادي وهي إقدام بعض الناس على حرمان بعض ورثتهم من حقهم في الإرث، وغالبا ما تكون النساء هن الضحايا من هذه العملية. تقول السائلة إن أباها فوت كل ما يملك إلى أبنائه الذكور عن طريق البيع (يمكن أن تكون هناك طرق أخرى)، وهو بيع صوري فقط، فكيف يمكن أن تطعن هذه السائلة في هذا البيع لتأخذ حقها من الإرث كما قسمه الله لها؟ ملحوظة: هناك من يفوت بعض أملاكه لولده الأكبر أو لولده المفضل دون غيره.. الجواب: طرق الحرمان من الإرث كثيرة منها البيع عن طريق المحاباة، والمحاباة هو تبرع وعطية يغلب فيه عنصر العطاء عن البيع، وهو من أبرز عقود المعاوضة. اعتبر الفقهاء أن البيع يخفي تبرعا ولذلك كيفوه على هذا الأساس، ويطلق الفقهاء على البيع أو المعاوضة التي تخفي تبرعا اسم التوليج أيضا. وهي مشتقة من ولج بمعنى دخل. قال في لسان العرب: ولج ما له توليجا إذا جعله في حياته لبعض ولده، وهو المعنى نفسه الذي يعطيه له الفقهاء: قال الشيخ ميارة: التوليج هو الهبة في صورة البيع لاسقا، كلفة الحوز في البيع والافتقار إليه في الهبة. وقال الداودي(الابن): التوليج في اصطلاحهم عبارة عن تبرع مغلف، يتستر فيه المتبرع وراء شكل صوري من المعاوضة مع المتبرع عليه أو الإقرار له بالدين، فرارا مما يلحقه من لوم من قبل من يتضرر بتبرعه، وحفظا لماء الوجه أو من الحيازة في حياته التي لا يريدها ولا يحتملها. وجاء في قرار للمجلس الأعلى: التوليج عطية في صورة المعاوضة طلبا لإسقاط الحيازة أو دفع المضرة، عرفه الفقهاء بأن الرجل يريد أن يعطي بعض أولاده ملكا في المرض أو الصحة على أن لا يحاز عنه إلا بعد موته، فيخشى من اللوم من غيره، فيشهد في جميع ذلك على أنه باعه بكذا وقبض منه الثمن معاينة أو بالاعتراف. ولهذا من تضرر من هذا التفويت عليه أن يرفع دعوى إبطال البيع بواسطة محامي لدى المحكمة الابتدائية وعليه أن يثبت الصورية.