صادق مجلس الحكومة، الثلاثاء 4 أكتوبر، على مشروع القانون رقم 72.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا القانون يرمي إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات وكذا إعادة إدراج الصلاحيات التي خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري. وأضاف أن مشروع القانون ينص أيضا على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 77.03، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتلافي حرمان بعض مصالح الدولة، من الاستفادة من استعمال واستغلال بعض أشرطة الترددات التي رخص بها الاتحاد الدولي للاتصالات، زيادة على الخدمات السمعية البصرية. كما صادق المجلس، يضيف الخلفي، على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 533-16-2 الصادر في 29 من شوال 1437 (03 غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.