صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون رقم 17 05 الذي يجرم إهانة علم المملكة ورموزها، بعد إدخال تعديلات الفرق البرلمانية عليه، حيث أضيف كفرع جديد ضمن الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد النظام العام. وينص القانون الجديد في فصله الأول، على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل ,263 علم المملكة ورموزها، ويقصد بذلك بكل قول أو إشارة أو تهديد أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية، أو بأي وسيلة أخرى، ويضيف القانون الجديد أنه في حالة ارتكاب لإهانة خلال اجتماع أو تجمع، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من من 10 آلاف إلى 100 ألف. أما الفصل الثاني من القانون ذاته، فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها، أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات، بينما ينص القانون في فصله الثالث على أنه يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف، كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها، تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية، صورة تمثل علم المملكة دون ترخيص للاستعمال. ويحدد الفصل الأخير من القانون المراد بعلم المملكة ورموزها، حيث حصرها في شعار المملكة كما هو منصوص عليه في الفصل السابع من الدستور، وكذا لواء المملكة والنشيد الوطني، إضافة إلى رمز المملكة وأوسمتها. يشار إلى أن هذا القانون تقدمت في شأنه الفرق النيابية بمجموعة من التعديلات، حيث تقدم فريق العدالة والتنمية بمجموعة من التعديلات التي همت الفصل 1 267 والفصل 2 267 والفصل 3 ,267 بينما تقدم كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي، بتعديلات مشتركة شملت الفصل 1 67 و2 267 و4 ,267 مع إضافة الفصل أ 1 ,267 إلا أنه عند عرض القانون للتصويت سحبت فرق الأغلبية تعديلاتها، في الوقت التي تم فيه رفض تعديلات العدالة والتنمية، باستثناء الفصل 3 267 الذي تمت إعادة صياغته من لدن الحاضرين من أعضاء اللجنة.