صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، بالإجماع، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 376,58,1 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. وينص التعديل، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز ,2008 على أنه يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر. وكان النص الأصلي يشترط تضمين التصريح الذي تقدمه الجمعية للسلطة الإدارية نسخا من بطائق السجل العدلي. وصرحت سمية بنخلدون النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن اشتراط تضمين السجل العدلي ضمن وثائق التصريح بتأسيس الجمعية كان يشكل ثقلا على الراغبين في تأسيس جمعيات، إذ يطلب منهم الانتقال إلى محال ولادتهم، وكانت مطالب من مجوعة من الفرق منها فريق العدالة والتنمية تدعو إلى استبدال السجل العدلي ببطاقة تسلمها مصالح الأمن بمحل إقامة الراغبين في تأسيس الجمعية. والمصادقة على مقترح القانون فيها نوع من التيسير على المواطنين، وقال رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين محمد الأنصاري خلال هذا الاجتماع، أن من شأن هذا التعديل تيسير الإجراءات الإدارية بالنسبة للأشخاص الراغبين في تأسيس الجمعيات، وذلك من خلال الاكتفاء بالإدلاء ببطاقة السجل العدلي التي تسلم من قبل مصالح الأمن الوطني بدل مطالبة مؤسس الجمعية بالانتقال إلى مكان ولادته لإحضار لائحة السوابق العدلية من المحكمة.