يظهر أن المشرع المغربي يولي أهمية خاصة لمهنة المحاماة، ويؤثرها بعطف متزايد على غيرها من المهن الحرة، ولا يتردد في إعادة تنظيمها من حين لآخر، فلقد نظمها لأول مرة بمقتضى ظهير 10 يناير 1924 ثم توالت التعديلات والقوانين التنظيمية، فصدر ظهير 8 يونيو 1959 ثم ظهير 1956 ثم قانون 1979 وأخيرا قانون المحاماة ظهير 10 شتنبر 1993. وهكذا نلاحظ أن المشرع المغربي يتصدى كل عشر سنوات تقريبا لإعادة تنظيم هذه المهنة دون غيرها من المهن، كمهنة الطب ومهنة الصيدلة ومهنة الهندسة ومهنة التوثيق العصري، بل هناك مهن تمارس بدون وجود إطار قانوني ينظمها، وهي مهن تنافس مهنة المحاماة، وفي ممارستها اعتداء على اختصاصات المحامي، كمهنة المستشار القانوني. إن مهنة المحاماة تستقطب كل سنة عددا من خريجي كليات الحقوق، وينخرط في سلكها من ضاقت في وجوههم منافذ الشغل، بل يزاحم المحامون في ممارستها رجال القضاء الذين يقدمون استقالتهم، أو الذين يحالون على التقاعد، ورجال التعليم الجامعي، وفي وقت كان التفكير متجها لفتح الباب أمام حتى من يتعاطى لخطة العدالة، ومع ذلك يقبل المحامون كل من انضم إليهم برحابة صدر، حتى الأجانب الذين احتموا بالاتفاقيات القضائية سمح لهم بفتح مكاتب في العاصمة، لذا أصبحت الخبزة فتاتا لا تسمن ولا تغني من جوع. المحامون هم الذين تمسح دموعهم بكلمات رنانة كالقول إن المحاماة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء. المحامون من أسرة القضاء، ولكن أين هم من الضمانات التي يتمتع بها السادة رجال القضاء؟ أين هي التغطية الصحية التي تقيهم من الأمراض الفتاكة والمزمنة؟ أين هو نظام التقاعد الذي سيستفيدون منه بعد الشيخوخة وخدمة القضاء مدة تزيد عن نصف قرن؟ أين هي الضمانات في حالة إصابتهم بحادثة شغل أو عاهة مستديمة وعجز عن مباشرة العمل. لقد أصيب عدد من المحامين بأمراض تطلب علاجها نفقات باهظة، ومنهم من توفي ولم تجد أسرته نفقات تجهيز جنازته، وتوجد الآن قضية مطروحة على القضاء وعلى مستوى المجلس الأعلى لها صلة بهذا الجانب الإنساني. إنه إهمال ملفت للنظر لشريحة من شرائح المجتمع تتميز بثقافتها ونشاطها وحيويتها ورسالتها الخالدة التي تقوم بها داخل المجتمع، وداخل المؤسسات النيابية، إنها مهنة الرجال الذين وقفوا أمام الاستعمار ليواجهوا ظلمه وجبروته. يجب أن نعترف بكل شجاعة أن هناك من يترصد لهذه المهنة ويكيد لها كيدا، وينظر إليها بعين الاحتقار، أو بعين الحسد، ويحاول ضربها في استقلالها وكرامتها وأمانتها وعلاقتها بالمتقاضين. لم يكن الدافع في إدخال الإصلاحات على مهنة المحاماة حب المهنة أو الغيرة عليها بقدر ما كان الدافع هو تضييق الخناق عليها وعلى هذه الأسرة والحد من دور المحامي كحصن يلوذ به من وقع عليه الاعتداء أو مس في كرامته أو ماله أو عرضه، أو من استعمل الشطط في حقه وحرم مما خوله له القانون. إن موضوع الودائع المالية التي يتلقاها المحامي والأتعاب كانت دائما هي الشغل الشاغل والهاجس الذي يقف وراء تلك التعديلات، كانت هي القذى في العين، وكل مرة يتفنن المشرع في إيجاد طريقة لسحب تلك الودائع المالية من يد المحامي والتضييق عليه في تحديد أتعابه دون أن يسلك المسلك نفسه مع الأطباء والجراحين والمصحات والعيادات المختصة في العمليات الجراحية، والمهندسون الذين يتقاضون نسبة عالية من قيمة المشروع والصفقات وأصحاب المقاولات. لسنا في حاجة للتذكير بموقف بعض المحاكم من موضوع تقادم طلب الأتعاب، ولا موضوع معروض على المجلس الأعلى لينظر فيه بجميع غرفه. نعم، حصلت مخالفات وتجاوزات، بل وارتكبت جرائم بالنسبة للودائع ولكن محاربتها لا تكون بعقاب جميع أعضاء الهيئة والنقابات والتضييق عليهم في أرزاقهم، بل تكون بالضرب بيد من حديد على مرتكب السرقة أو الاختلاس أو النصب، والتشطيب عليه نهائيا من الجدول ومنعه من ممارسة المهنة. فحين اعتقل قضاة ورجال الضابطة القضائية في قضية تطوان، هل كان من المفروض أن يعاقب السلك القضائي برمته، وأن تغلق وزارة العدل والمحاكم أبوابها؟.. وعندما يموت مريض وهو على طاولة العملية الجراحية هل يجب إقفال المستشفى؟ إن المواد من 75 إلى 16 من مشروع قانون المحاماة والذي سيحدث بموجبها صندوق أداءات المحامين هي مواد مرفوضة لعدة أسباب نذكر منها: 1 إنها مواد تنظيمية يختص بها قانون تنظيمي داخلي ولا يختص بتنظيمها المجال التشريعي. 2 إنها مواد غير دستورية أي مخالفة للمبادئ العامة المنصوص عليها دستوريا وهي: أ مبدأ التفرقة في تنظيم ممارسة المهن ب تتدخل في صميم اتفاقات تبرم بين الأطراف المعنية ج تهدد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. 3 إنها تمس القواعد القانونية المنظمة لأحكام عقد وكالة الخصومة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. ويضاف إلى ذلك أن نظام المجلس الإداري الذي سيسير ذلك الصندوق نظام معقد سيرهق المحامي والنقيب والمتقاضي على السواء. وما أكثر الصناديق التي أسسها القانون ولم تر النور أو فشلت فشلا ذريعا في أداء مهمتها ولنتذكر على سبيل المثال: الصندوق الذي كان سيتكفل بتعويض المكري الذي خصم من سومته الكرائية الثلث. الصندوق الذي سمي بصندوق التكافل الاجتماعي ولم يخرج لحيز الوجود رغم مرور أكثر من سنة على تطبيق مدونة الأسرة. الخلاصة أن المحامي الشهم وصاحب الكرامة يرفض رفضا قاطعا إحداث هذا الصندوق، فلا يعقل أن يضع الزبون الثقة في المحامي، ويؤازره سنوات ثم في آخر المطاف تنزع منه تلك الثقة، ويقوم بنزعها طرف أجنبي عن عقد الوكالة، ولا يعقل أن يؤتمن المحامي على حرية الأشخاص وحياتهم وهي أغلى من الودائع ويمس في كرامته بسبب دريهمات معدودة. وإذا أحدث هذا الصندوق فستقف مهمة المحامي عند مجرد النطق بالحكم أو على أكبر تقدير عند حصوله على نسخة الحكم ويترك ذلك الزبون يصارع الأمواج ومناورات خصمه خلال المرحلة التنفيذية. فعسى أن يدرك نواب الأمة هذه الأخطار ويصوتوا داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب ومجلس المستشارين برفض إحداث هذا الصندوق..