يقول النبي صلى الله عليه وسلم : مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ..الحديث رواه البخاري) ، والمفاتيح الخمسة هي المذكورة في قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، فكيف تفسر هذه النصوص أمام توصل الإنسان اليوم بالعلم الحديث والتقنية المتطورة في علم الطب والأرصاد إلى معرفة الكثير عن الجنين في بطن أمه ومعرفة زمان ومكان نزول المطر؟ لا تناقض بين الآية وما توصل إليه الإنسان في هذا العصر من الاكتشافات والابتكارات العلمية، فالآية تقرر استئثار الله عز وجل بعلم الغيب، وما توصل إليه الإنسان اليوم ليس بعلم الغيب، بل هو من علم الشهادة. ذلك أن الطبيب لا يستطيع أن يعرف ما في بطن المرأة إلا بعد استعمال الأشعة الكاشفة عن الجنين فيراه الطبيب وغيره صورة على شاشة التلفاز، وفي هذه الحال لا يكون الجنين غيبا، بل يصير صورة مشاهدة ومعاينة. وكذلك الشأن في التنبؤ بنزول المطر في وقت معلوم ومكان معلوم، فإنه يعتمد على رصد الأجواء ومجرى الرياح وسير السحاب، وكلها علامات يستدل بها على قرب نزول المطر، وفي الحديث: (إذا نشأت بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة) (رواه مالك بلاغا، والحديث وإن كان ضعيفا فهو صالح للاستئناس به في هذه المسألة)، يعني إذا تكونت سحابة في جهة البحر، ثم مالت إلى ناحية الشام فتلك سحابة ذات مطر غزير، وهذا بالنسبة لوضع المدينةالمنورة، فعلم الإنسان يقوم على المشاهدة والمعاينة، وليس كذلك علم الغيب، فهو العلم الذي لا يستند إلى الوسائل والأسباب، وهو العلم الذي استأثر به علام الغيوب . هل يباح للدائن أن يستغل الأرض المرهونة بزراعتها أو إيجارها لحسابه مدة تطول أو تقصر حتى يؤدي المدين دينه، ويفك الرهن مع العلم بأن هذا بإذن الراهن ورضاه ؟ التعامل بالرهن مشروع في الإسلام ، لقول الله عز وجل : (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) آية 283 البقرة ، وتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير). وإذا كان الرهن مما ينتفع به كالدابة تركب أو تحلب، فإن منافعه لا ينبغي أن تعطل، ولكن من له الحق في استغلال منافع الرهن؟ تلك مسألة وقع الخلاف في شأنها بين الفقهاء، ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) . وإنما نشأ الخلاف من تأويلهم لهذا الحديث، فمنهم من ذهب إلى أن للمرتهن أي آخذ الرهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب مقابل نفقته عليه وهذا مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال: إذا كان الراهن وهو الذي أعطى الرهن ينفق على رهنه لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن، وإن كان لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله حق استغلال منافعه بقدر نفقته عليه، وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن وعليه نفقته، وبه قال الشعبي وابن سيرين وهو مذهب الشافعي. ولعل الحديث واضح الدلالة على أن منفعة الرهن لمن ينفق عليه فإذا أنفق على الرهن مالكه الأصلي فله حق استغلال منافعه، وإذا أنفق عليه المرتهن كان هو صاحب الحق في استغلال تلك المنافع بقدر نفقته عليه، أما إذا كان بقاء الرهن لا يتوقف على نفقة كأن يكون عقارا، أو حليا أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز للمرتهن استغلال منافعه، لأنه يصير عندئذ قرضا بفائدة وهو الربا بعينه. وأما ملكية الرهن فهي للراهن دائما، و لا يجوز بحال أن تنتزع منه لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن ممن رهنه) رواه الحاكم وابن حبان وصححه غير واحد من الحفاظ. قال الزهري في تأويل هذا الحديث: هو الرجل يقول لصاحبه : إن لم آتك بمالك في موعد فالرهن لك، ومعنى ذلك أن الرهن لا يصير ملكا للمرتهن ولو تنازل عنه الراهن، لأن تنازله يكون في الغالب اضطراريا وليس عن اختيار، وعليه فمتى جاءه صاحب الرهن بماله وجب عليه أن يرد إليه الرهن .