الرجاء يشتكي آيت منا إلى القضاء    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من تداعيات قرار أول مجلس تأديبي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة..دفاع القناة الأولى وخالد السفياني في مواجهة قانونية‎
نشر في التجديد يوم 12 - 08 - 2005

أثار المقال الذي نشرناه في العدد 1206 في صفحة إعلام واتصال والمتعلق بعزل صحافي بدار البريهي عن العمل بناء على محضر المجلس التأديبي المنعقد في 12 يوليوز المنصرم، مجموعة من ردود الأفعال، خاصة في النقطة التي ترتبط بحق إدارة القناة الأولى في تنصيب محام للدفاع عنها.
ولتوضيح ذلك اتصلت التجديد بالأستاذ خالد السفياني، محامي السيد مصطفى الحراق، والأستاذة وفاء كسوبة باعتبارها المستشارة القانونية للقناة الأولى وممثلة دفاعها في المجالس التأديبية.
خالد السفياني: أرفض تزكية هذا الخرق القانوني الفاضح
لم يتابع السيد (م.ح) من طرف المجلس التأديبي بتلقي رشاوى كما ادعت إدارة القناة الأولى، ولكن مانسب إليه هو تلقي علاوة لاحقا على التغطية التي كلف بها، وبالتالي لا توجد عناصر كلمة الرشوة على الإطلاق، لأنه لا يوجد اتفاق مسبق على ذلك من أجل القيام بعمله، كما هو معروف قانونيا، و ليس هناك أي تجريم أوعقوبة على العلاوة، ويبقى الإشكال الذي طرح في المجلس التأديبي يفوق هذا بكثير. إنه تحامل غير مبرر على هذا الصحفي، الذي أكد كل زملائه في وثيقة رسمية أنه نموذج للنزاهة والأخلاق طيلة30سنة. وعندما تقرر الإدارة إعدام موظفها (الطرد = الحكم بالإعدام على الموظف) من أجل تلقيه علاوة، فبماذا يمكن أن نعاقب به من ثبت عليه بيع أسرار الدولة للعدو أو اختلاس الملايير ... والإصرار على عقوبة العزل من أجل هذه المتابعة الوهمية قانونا، يؤكد هذا التحامل.
ومن جهة أخرى يتجلى خرق القانون في تنصيب الإدارة لمحام عنها في سابقة أولى في تاريخ المجلس التأديبي في تاريخ المغرب، وبصفتي محام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فقد حضرت في جميع المجالس التي عقدت في القناة الأولى وفي قضايا تكتسي نوعا من التعقيد القانوني، ولم يسبق للإدارة أن نصبت محاميا عنها، لأن في ذلك تغييرا في طبيعة هذا المجلس وفي دوره باعتباره هيئة قضائية استشارية وليست خصما للموظف المتابع من طرفها، بالإضافة إلى أن قانون الوظيفة العمومية، وخاصة الفصل 67 منه يحدد على سبيل المثال لا الحصر تشكيل المجلس التأديبي في ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المستخدمين مع إعطاء الحق للمتابع في طلب استدعاء الشهود ومدافع عنه باختياره وبالتالي حصر حق الإدارة في استدعاء الشهود فقط،.وكما هو معروف في أي تركيبة قضائية، فإنه لا يمكن التوسع فيها أو الزيادة أو النقصان الأمر الذي يعرض قرارها للبطلان..
وقد أصر ممثلو الإدارة على هذه الخروق بدعوى أن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة أشعرتهم بإمكانية انتداب محام للقناة في المجلس التأديبي علما أنه لا يوجد حق لأي جهة إدارية أو غيرها في إعطاء حق مماثل ،لأنه أمر ينظمه القانون وليست آراء لهذه الإدارة .
وكان من الطبيعي أن أرفض تزكية هذا الخرق القانوني الفاضح والسكوت عنه، ومع كامل الأسف، فإن الجهل بالقانون الذي يمكن أن يصل إلى درجة الأمية، ذهب إلى حد الادعاء بأن محامي الحراق لا حق له في الدفاع عنه، لأنه اختار ممثلا للموظفين للدفاع عنه أو لأن المحامي لا يتوفر على توكيل مكتوب من طرف موكله وكأن من يطرح هذا الادعاء يجهل قانون المحاماة المغربي، وربما سمع في بعض المجالس عن قوانين تلزم المحامي بتوفره على إذن مكتوب ومصادق عليه لممارسة حقه في الدفاع عن موكله، كما هو الشأن بالنسبة إلى إسبانيا الأمر الذي لا وجود له مطلقا في القانون المغربي إلا في حالات محصورة منصوص عليها قانونا، كما في بعض دعاوى التزوير وأعتقد أنه لم يسبق لأي جهة أن طالبت محاميا بتوكيل مكتوب من طرف موكله .
ويبقى القول بأن الإدارة إذا كانت تشعر بأنها عاجزة عن تسيير ملف تأديبي وبحاجتها إلى مستشار قانوني، فإن ذلك يبقى من حقها، لكن يظل دور المستشار خارج إطار المجلس التأديبي وليس داخله رغم أن ذلك يؤشر إلى عدم قناعة الإدارة بملفها التأديبي ومحاولة توريط المتابع أمامها بأي ثمن.
وهذا مناف لأخلاقيات العمل القضائي والإداري، إذ يتطلب ذلك القناعة الحقيقية لدى الإدارة حتى لا تظلم مستخدميها أو تتحامل عليهم، ولا يسعني إلا أن أندد بخطورة هذا الخرق وأنبه المسؤولين إلى عدم التمادي فيه .
وفاء كسوبة: أطالب بالنص القانوني الذي يمنع القناة من تنصيب محام لها
أعتبر في البداية أن انسحاب دفاع السيد الحراق لا يجعل النقاش متوازنا شيئا ما، لأن الأستاذ بانسحابه من الجلسة يكون قد خرق المادة 46 من قانون المحاماة الجديد، ظهير 9/10/93 الذي ينص على أن يتتبع المحامي القضية المكلف بها إلى نهايتها، ولا يحق له سحب نيابته إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه وذلك بواسطة موصي بها مع الإشعار بالاستلام، كما يوجه المحامي إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في القضية بنفس الطريقة أو إلى محاميه .
ومن جهة أخرى، أن المشرع المغربي في الفصل 67 من قانون الوظيفة العمومية سكت، لأنه لا يوجد ما يفيد المنع، وليس هناك ما يجبر الإدارة على تنصيب محام للدفاع عنها، وبذلك تبقى الصلاحية للإدارة في تعيين محام او لعدم تعيينه، ولو أراد المشرع أن يمنع ذلك لأورده بصريح العبارة، كما هو الشأن في الفصل 66 الذي يحدد العقوبات حصرا في حالات إخلال الموظف بالتزاماته المهنية . .
والأستاذ السفياني صرح بأن المجلس التأديبي هيئة قضائية، وهذا اعتراف ضمني بأن الإدارة من حقها انتداب محام كما لم يقدم الأستاذ نصا صريحا يقضي بمنع الإدارة من تنصيب محام للدفاع عنها، وخير دليل على حق تنصيب القناة الأولى لمحام عنها هو أن المجلس التأديبي انعقد لدراسة ملف رئيس النشرة (ع.ه) بأعضاء غير مؤهلين قانونيا وليس لهم الحق في إبداء رأيهم، لأنهم أقل درجة من المتابع .
أما ما أشار إليه من كون أصدقاء المتهم يشهدون له بالنزاهة فهذه وثيقة تلزم المعني بالأمر وحده، ولا تلزم المجلس التأديبي أن يأخذ بها، لأنها حجة من صنع نفسه، ولأن الإدارة لها حجج دامغة على ذلك، وفي قانون الوظيفة العمومية يعاقب الموظف بمجرد ارتكاب هفوة ولو صغيرة، وأما تسمية الرشوة بمسميات أخرى، فإنه لا يعفينا من تطبيق القانون .
وأختم بأن الأصل في المحاماة هو وكالة في الخصومة والنظام الداخلي لهذا القانون ليس فيه ما يمنع من النيابة عن الإدارة والدفاع عن حقوقها .
وعموما فالاختلاف من أجله وجد القضاء، وبذلك أظل أطالب الأستاذ االسفياني بالسند والنص القانوني الذي يمنع إدارة التلفزة أو أي إدارة بتنصيب محام للدفاع عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.