مديرية الأمن: إنجاز 4 ملايين و696 ألف و69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال سنة 2024            الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف    المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على ثلاث مسائل في تعديلات مدونة الأسرة    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي                مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من تداعيات المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ..فعاليات حقوقية تعتبر المشروع شرعنة للاختطاف وذريعة للشطط في استعمال السلطة
نشر في التجديد يوم 22 - 01 - 2003

جاءت انتقادات عدد من الفاعلين الحقوقيين لمشروع قانون مكافحة "الإرهاب" شديدة اللهجة، بالنظر في رأيهم لما يشكله من "تراجع خطير مس مجال حقوق الإنسان بالمغرب". وعبر هؤلاء في تصريحات ل"التجديد" عن "عزمهم التصدي للمشروع قبل تمريره على صيغته الحالية، حفاظا على حقوق المواطنين المغاربة وحرياتهم".
واعتبر في هذا الصدد عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" الذي صادقت عليه الحكومة أخيرا، جاء "منسجما" مع المصلحة الأمريكية فقط دون مصلحة المغاربة" في إشارة إلي الحملة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما تسميه ب"الحرب على الإرهاب".
وأضاف أمين أن "تضمين مشروع القانون المكافح للإرهاب بإجراء يرفع مدة الوضع تحت الحراسة النظرية في الجرائم الموصوفة ب"الإرهابية" إلى 144 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة كل مرة، بناء على إذن من النيابة العامة، لن يكون إلا تقنينا وشرعنة للاختطاف وليس لمواجهة الإرهاب"، ثم يتابع بالقول "لا نقبل أن تتخذ مناهضة "الإرهاب" ذريعة للمس بحقوق الإنسان وبحقوق الشعب، وإنما يجب الاحتفاظ في ظلها بظروف محاكمة عادلة".
وزادت بكثير مدة الحراسة النظرية في مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" الجديد عن المدة المحددة في قانون المسطرة الجنائية الحالي، والتي لا تتجاوز 84 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة، ومنع خلال مدة الحراسة هاته في القانون الجديد اتصال المشتبه فيه بالمحامي أو تأخيره إذا تعلق الأمر بجريمة "إرهابية"، كما سمح لضباط الشرطة القضائية بإجراء عمليات التفتيش والحجز والمعاينة خارج الأوقات العادية، والمحددة بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، بإذن من النيابة العامة، بالنظر إلى "السرعة والفعالية المطلوبتين في هذا النوع من القضايا من حيث جمع الأدلة ومن حيث الحرص على عدم اندثارها"، على حد زعم المذكرة التقديمية لمشروع القانون.
من جهة ثانية، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "إجراءات مناهضة الإرهاب الحقيقي يجب أن توجه قبل كل شيء ضد الإرهاب الإمبريالي وامتداداته في بلداننا"، مؤكدا بهذا الخصوص أن "الولايات المتحدة الأمريكية" تقف على سبيل المثال على رأس الإرهاب الإمبريالي العالمي بشكل مباشر".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدرت في وقت سبق مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" بيانا عبرت فيه "عن رفضها الكامل لأي مشروع تعديل تراجعي للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية"، واعتبرت أن "تمديد مدة الحراسة النظرية في ملفات ما يسمى ب"الإرهاب والمس بأمن الدولة" تراجعا خطيرا عن المكتسبات ومسا سافرا بحقوق الإنسان.
وسجلت الجمعية، في بيانها، أن "مفهوم المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي"، الذي أطلق على الأفعال التي تعتبر "جرائم إرهابية" في المشروع، يحيل على "مئات المحاكمات التي عرفها المغرب خلال سنوات الرصاص والتي كان يتابع فيها معتقلو الرأي بمثل هذه التهم".
ويعتبر مشروع قانون مكافحة "الإرهاب"، كما تسميه الحكومة، أن الجرائم "الإرهابية" هي كل "مس بسلامة الدولة الداخلي أو الخارجي، أو كل مس بحياة الأفراد أو بسلامتهم أو بحرياتهم، أو كل تزييف أو تزوير للنقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات أو تزوير بعض الوثائق والشهادات الإدارية".
كما تندرج ضمن "الجرائم الإرهابية" أيضا، كل "أعمال التخريب أو التعييب أو الإتلاف أو تحويل الطائرات أو السفن أو غيرها من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، وكذا أفعال السرقة وانتزاع الأموال أو صنع أو حيازة أو استعمال أو ترويج الأسلحة أو المتفجرات بطريقة غير شرعية".
وضمن مشروع القانون "الجرائم الإرهابية" كل "جريمة مخلة بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات وأي تزوير أو تزييف للشيكات وغيرها من وسائل الأداء، وكذا تكوين عصابة أو اتفاق لأجل ارتكاب عمل إرهابي أو إخفاء الأشياء المتحصل عليها من أعمال الإرهاب أو الترويج أو الدعاية للعمل الإرهابي أو الإشادة به بصفة علنية.
وعاقب المشروع كل مرتكب لهذه "الجرائم" بعقوبات صارمة وسالبة للحرية قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، فضلا عن الغرامة والعقوبات الإضافية المتمثلة في حرمان المدان مؤقتا من الحق في المعاش، وإجباره على الإقامة بمكان معين تحدده المحكمة ولا يمكنه الابتعاد عنه بدون رخصة وإسقاط الأهلية عنه لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية.
إلى ذلك، صرحت ل"التجديد" خديجة الرويسي، عضو بالمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" تضمن إجراءات، من قبيل تمديد مدة الحراسة النظرية، فقط لتكون "ذريعة تمنح الشطط في استعمال السلطة صبغة قانونية، الأمر الذي يبقى، في نظرها، مرفوضا ومنافيا لدولة تريد تكريس مفهوم الحق والقانون وتطبيقه"، وتابعت مفسرة أن "تأسيس دولة الشطط في استعمال السلطة بمشروع القانون هذا ستكون له عواقب وخيمة على المجال الحقوقي للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد".
يشار، في سياق آخر، إلى أن مشروع القانون منح اختصاص النظر في كافة الجرائم الإرهابية لمحكمة الاستئناف بالرباط، كما ألزم الأبناك بالتصريح لبنك المغرب بكل العمليات المشتبه في ارتباطها ب"الإرهاب" وذلك بتصريح يحمل اسم "التصريح بالاشتباه".
يونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.