جاءت انتقادات عدد من الفاعلين الحقوقيين لمشروع قانون مكافحة "الإرهاب" شديدة اللهجة، بالنظر في رأيهم لما يشكله من "تراجع خطير مس مجال حقوق الإنسان بالمغرب". وعبر هؤلاء في تصريحات ل"التجديد" عن "عزمهم التصدي للمشروع قبل تمريره على صيغته الحالية، حفاظا على حقوق المواطنين المغاربة وحرياتهم". واعتبر في هذا الصدد عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" الذي صادقت عليه الحكومة أخيرا، جاء "منسجما" مع المصلحة الأمريكية فقط دون مصلحة المغاربة" في إشارة إلي الحملة العالمية التي تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار ما تسميه ب"الحرب على الإرهاب". وأضاف أمين أن "تضمين مشروع القانون المكافح للإرهاب بإجراء يرفع مدة الوضع تحت الحراسة النظرية في الجرائم الموصوفة ب"الإرهابية" إلى 144 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة كل مرة، بناء على إذن من النيابة العامة، لن يكون إلا تقنينا وشرعنة للاختطاف وليس لمواجهة الإرهاب"، ثم يتابع بالقول "لا نقبل أن تتخذ مناهضة "الإرهاب" ذريعة للمس بحقوق الإنسان وبحقوق الشعب، وإنما يجب الاحتفاظ في ظلها بظروف محاكمة عادلة". وزادت بكثير مدة الحراسة النظرية في مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" الجديد عن المدة المحددة في قانون المسطرة الجنائية الحالي، والتي لا تتجاوز 84 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة، ومنع خلال مدة الحراسة هاته في القانون الجديد اتصال المشتبه فيه بالمحامي أو تأخيره إذا تعلق الأمر بجريمة "إرهابية"، كما سمح لضباط الشرطة القضائية بإجراء عمليات التفتيش والحجز والمعاينة خارج الأوقات العادية، والمحددة بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، بإذن من النيابة العامة، بالنظر إلى "السرعة والفعالية المطلوبتين في هذا النوع من القضايا من حيث جمع الأدلة ومن حيث الحرص على عدم اندثارها"، على حد زعم المذكرة التقديمية لمشروع القانون. من جهة ثانية، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "إجراءات مناهضة الإرهاب الحقيقي يجب أن توجه قبل كل شيء ضد الإرهاب الإمبريالي وامتداداته في بلداننا"، مؤكدا بهذا الخصوص أن "الولاياتالمتحدةالأمريكية" تقف على سبيل المثال على رأس الإرهاب الإمبريالي العالمي بشكل مباشر". وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدرت في وقت سبق مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" بيانا عبرت فيه "عن رفضها الكامل لأي مشروع تعديل تراجعي للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية"، واعتبرت أن "تمديد مدة الحراسة النظرية في ملفات ما يسمى ب"الإرهاب والمس بأمن الدولة" تراجعا خطيرا عن المكتسبات ومسا سافرا بحقوق الإنسان. وسجلت الجمعية، في بيانها، أن "مفهوم المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي"، الذي أطلق على الأفعال التي تعتبر "جرائم إرهابية" في المشروع، يحيل على "مئات المحاكمات التي عرفها المغرب خلال سنوات الرصاص والتي كان يتابع فيها معتقلو الرأي بمثل هذه التهم". ويعتبر مشروع قانون مكافحة "الإرهاب"، كما تسميه الحكومة، أن الجرائم "الإرهابية" هي كل "مس بسلامة الدولة الداخلي أو الخارجي، أو كل مس بحياة الأفراد أو بسلامتهم أو بحرياتهم، أو كل تزييف أو تزوير للنقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات أو تزوير بعض الوثائق والشهادات الإدارية". كما تندرج ضمن "الجرائم الإرهابية" أيضا، كل "أعمال التخريب أو التعييب أو الإتلاف أو تحويل الطائرات أو السفن أو غيرها من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، وكذا أفعال السرقة وانتزاع الأموال أو صنع أو حيازة أو استعمال أو ترويج الأسلحة أو المتفجرات بطريقة غير شرعية". وضمن مشروع القانون "الجرائم الإرهابية" كل "جريمة مخلة بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات وأي تزوير أو تزييف للشيكات وغيرها من وسائل الأداء، وكذا تكوين عصابة أو اتفاق لأجل ارتكاب عمل إرهابي أو إخفاء الأشياء المتحصل عليها من أعمال الإرهاب أو الترويج أو الدعاية للعمل الإرهابي أو الإشادة به بصفة علنية. وعاقب المشروع كل مرتكب لهذه "الجرائم" بعقوبات صارمة وسالبة للحرية قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، فضلا عن الغرامة والعقوبات الإضافية المتمثلة في حرمان المدان مؤقتا من الحق في المعاش، وإجباره على الإقامة بمكان معين تحدده المحكمة ولا يمكنه الابتعاد عنه بدون رخصة وإسقاط الأهلية عنه لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية. إلى ذلك، صرحت ل"التجديد" خديجة الرويسي، عضو بالمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" تضمن إجراءات، من قبيل تمديد مدة الحراسة النظرية، فقط لتكون "ذريعة تمنح الشطط في استعمال السلطة صبغة قانونية، الأمر الذي يبقى، في نظرها، مرفوضا ومنافيا لدولة تريد تكريس مفهوم الحق والقانون وتطبيقه"، وتابعت مفسرة أن "تأسيس دولة الشطط في استعمال السلطة بمشروع القانون هذا ستكون له عواقب وخيمة على المجال الحقوقي للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد". يشار، في سياق آخر، إلى أن مشروع القانون منح اختصاص النظر في كافة الجرائم الإرهابية لمحكمة الاستئناف بالرباط، كما ألزم الأبناك بالتصريح لبنك المغرب بكل العمليات المشتبه في ارتباطها ب"الإرهاب" وذلك بتصريح يحمل اسم "التصريح بالاشتباه". يونس