رجل يسأل هل يجيب دعوة جار له غير مسلم إلى حفل يقيمه؟ إذا كان هذا الرجل مسالما، لا يحارب المسلمين، يعيش في المسلمين، أو المسلم يعيش في بلاد الكفر، فدعاه رجل من أهل الكفر، جار له أو صديق، أو زميل في العمل، فيجوز للمسلم إجابة دعوة غير المسلم، ويتقيد بأحكام الشرع في الزيارة، فلا يقبل أن يوضع الخمر على المائدة التي يجلس فيها، ولا يقبل ما يخالف دينه وشرعه، الله تبارك وتعالى أذن لنا أن نبرهم ونقسط إليهم، وقد عاش المسلمون في المدينةالمنورة يجاورون اليهود، وكانوا يخالطونهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم، وكانوا يشتغلون عند اليهود في مزارعهم وتجارتهم، وكانوا يتعاملون، كانوا يزورونهم، لكن عندما حاربوا المسلمين ووقع الذي بينهم وبين المسلمين، صار الوضع مختلفا. فالمسلم يلتزم بأحكام شرعه حيث كان، ودعوة المسلم للكافر أيضا جائزة، يدعو الكافر إلى بيته، يطعمه أو يجلس معه، هذا من حيث الأصل ليس فيه شيء. وكثير من الناس يدخلون في الإسلام بسبب أنهم يخالطون المسلمين ويتعاملون معهم، وهذا والحمد لله فضل. هل المكان الذي تصلى فيه الفريضة يجوز أن تصلى فيه النافلة، فقد سمعت بعض الناس يقولون إن الفريضة تبطل إذا صلى وراءها النافلة في مكان واحد؟ : لا تبطل الصلاة، فالتحول من الموضع الذي صلى فيه الفريضة إلى موضع آخر يصلي فيه النافلة هذا من السنة، ومن حكمته أن يشهد له الموضعان، فيشهد له الموضع الأول الذي صلى فيه الفريضة، ويشهد الموضع الثاني الذي تصلى فيه النافلة، أما إذا صلى الفريضة والنافلة في موضع واحد، فكلا الصلاتين صحيحة. رجل يسأل عن الأوراق التي ترمى في الشارع فيها ذكر اسم الله تعالى مثل الجرائد وأوراق الانتخابات، هل أجمعها ثم أحرقها أم أن إثمها على الذين يرمونها؟ طبعا إثمها على الذي يرميها، فاللغة العربية لغة مفضلة لنزول القرآن الكريم بكلماتها، لذلك تصان الأوراق المكتوبة باللغة العربية كيفما كان موضوعها، والمكتوب الذي كتب فيها، تصان عن الإهانة، فلا تستعمل في تلفيف المواد الغذائية، ولا ترمى في الشوارع، فضلا عن أن تستعمل في المراحيض، أو في مسح زجاج السيارات، أو الأحذية ونحو ذلك. فاللغة العربية لغة مفضلة، فيتجنب المسلم استعمال الورق المكتوب باللغة العربية في مثل هذه الأعمال التي فيها إهانة، وليستعمل الورق المخصص لهذه الأغراض، فالتجار، وللأسف، يشترون الدفاتر المكتوبة من التلاميذ والطلبة، ويشترون الجرائد التي فاتت تواريخها، يشترونها بأثمنة قليلة، ويستعملونها في تجارتهم والفرق بينها وبين الأوراق والأغلفة والأغشية المخصصة للتجارة، فرق بسيط. فهؤلاء التجار عندما يستعملون هذه المجلات والجرائد والدفاتر يساهمون في انتشارها بالشوارع، لأن مقتنيها يرميها في الأرض، فتهان، فالتجار هم أول فئة يجب أن تخاطب بهذا التوجيه، وعليهم أن يستعملوا المواد المخصصة لمثل هذه الأغراض ولو كان ثمنها زائدا قليلا. ومن الأمور التي ينبه عليها هنا، أن المسلم إذا وجد ورقة يغلب على ظنه أنها من كتاب أو من المصحف فالواجب عليه أن يأخذها ويحتفظ بها حتى يحرقها، لكن لا يتسع وقته ليجمع كل ما يجد بطريقه من الجرائد والكتب، فالمسؤولية في هذا على عاتق من يرميها، لكن إذا ساهم كل واحد في جمع هذه الأوراق حتى لا تطأها الأقدام، فهذا والحمد لله من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومن الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر، فعدة مرات وجدنا أوراقا فيها آيات قرآنية والدفاتر والكتب المدرسية وكتبا لمواد دينية، فهذه مناسبة للتنبيه على هذه المسألة. والإنسان في حملته الانتخابية عليه، ألا يستعمل البسملة والآيات القرآنية في أوراقه وهو يعلم أنها سترمى، عليه أن يعمل اسمه وبرنامجه ومطالبه ويعرف المواطنين به. سائلة تقول: توفي أخي منذ مدة، وقبل إخراجه من البيت قمت بتقبيله وأنا حائض، فشعرت أني لوثته، فهل ما فعلته ذنب؟ وما كفارته؟ لا حرج عليها في تقبيل أخيها قبل توديعه وإخراجه من البيت، وكونها فعلت ذلك وهي حائض لا يضر، لأن حيضتها ليست في فمها، وحيضتها لا تنجس بدنها، إذن فليس هذا ذنبا وليست فيه كفارة. سائل يقول: صلينا الظهر في أحد المساجد، وقبل إقامة الصلاة سمعنا بوفاة أحد المصلين كان يجلس في الصفوف الأمامية، فكثر اللغط بين المصلين، نريد أن نعرف عند وقوع مثل هذه الحالات هل تؤخر الصلاة؟ وهل يصح لمن بجانبه أن يدع (يخرج من) الصلاة، ويعينه ويشتغل بأمره؟ إذا وقع مثل هذا الأمر فعلا قبل أن يدخل الإمام في الصلاة، فإنه يؤخر الدخول فيها حتى يسعف هذا المحتضر، كأن يحمل إلى مؤخرة المسجد وأن يسعف، فلا يضر أن ينتظر الإمام قليلا. فهذا أمر لا يقبل التأخير، بينما تقبل الصلاة التأخير، فيسعفه الناس إذا كان بحاجة إلى إسعاف وإذا قدر الله تعالى ومات، يغطى ويصلي الناس صلاتهم، ثم يقومون بالإجراءات الموالية، كالإخبار بوفاته ونقله. وأما إذا دخل الإمام في الصلاة، وسقط أحد المصلين فإن على الذي بجواره أن يسعفه ولا يضر أن يخرج من الصلاة لأجل ذلك. وإذا استطاع أن يسعفه دون أن يتحرج من الصلاة، فإن صلاته لا تبطل، فيمكنه وهو في الصلاة أن يعينه حتى يستلقي ويستمر في صلاته، فإذا كان الإسعاف يحتاج إلى أن يأتيه بماء يشربه أو نحو ذلك، فلا بد أن يقوم أحد المصلين بهذا العمل ويستمر الباقي في صلاتهم حتى يتموا، فقد ذكر الفقهاء أن المصلي في صلاته يجوز له أن يعقل العقرب والحية ويمنع الأعمى من السقوط في بئر، وتذكروا مثل هذه الأمثلة وقالوا بأنه لا يبطل الصلاة. فإذا احتاج إنسان إلى إسعاف داخل الصف جاز لمن بجواره أن يسعفه، ولا تبطل صلاته، وأما إذا احتاج إلى أن يخرج من المسجد يسعفه ويقدم له الخدمة فهذا أمر يبيح له الخروج من الصلاة. ويقول أحد السائلين:ما هي الشروط الواجب توفرها في الإمام؟ هناك بعض الفرق تشترط في الإمام عدة شروط، منها أنها تشترط أن يكون الإمام من هذه الفرقة فهذا غلو في الدين، وأهل السنة والجماعة على أنه يصلى خلف البر والفاجر، قال صاحب العقيدة الطحاوية رحمه الله: >ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة<، فالذي يسقط الصلاة خلف الإمام هو الكفر والشرك، فإذا كان الإمام يتعاطى السحر مثلا، أو كان معروفا باعتقاد فاسد، يجعله مشركا، وأما إذا كان ينتسب إلى الطريقة، فالانتساب إلى الطريقة لا يخرجه من الإسلام، قد يكون انتسابه إلى الطريقة سببا في بعض البدع يفعله ربما، ومن أتى هذه لا تبطل إمامته، وليس علينا أن نسأله: ما هي عقيدتك، فنمتحنه ونختبره لنصلي خلفه، فأهل السنة والجماعة لا يشترطون امتحان الإمام واختباره للصلاة خلفه، بل إذا كان مستور الحال، ولم نسمع عنه ما يكفره أو يخرجه من الإسلام فنصلي خلفه، وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري: >يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم<. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وإنه إذا وضعنا شروطا زائدة عن الإسلام في الإمام، سينقطع كثير من المسلمين عن صلاة الجماعة بدعوى أن إمام الجماعة في هذا المسجد أو ذاك لا تتوفر فيه تلك الشروط. فلم يشترط الإسلام في الإمام العدالة، ولم يشترط في الإمامة غير الإسلام، ولا شيء غيره، فإذا كان الإمام مسلما ويحسن الصلاة جاز لنا أن نصلي خلفه.