الصدقة لغني جمع المال للحج أو لبناء دار أنا شابة غير متزوجة، ولي قدر من المال وجبت فيه الزكاة، هل يجوز لي إعطاؤها لأخي الذي ما زال يدرس؟ علماً بأن والدي على قيد الحياة، ويلبي الحاجيات الضرورية للبيت؟ بارك الله في هذه الأخت الكريمة، وكثر الله من أمثالها، وأثابها على نيتها، اعلمي أيتها الأخت الكريمة: أن مصارف الزكاة حددها وعينها الشارع الحكيم في نص قرآني صريح قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. فريضة من الله). ومعلوم أن الزكاة لا تعطى للغني، والغني في باب الزكاة هو: كل من عنده ما يكفيه وتسد به حاجته، وأخوك غير محتاج وكفايته محققة بسبب إنفاق الوالد على البيت وتلبيته الحاجات الضرورية كما ورد في سؤالك، فكل شخص له من ينفق عليه لا يعد صنفاً من أصناف الزكاة، ولا يستحقها، لوجود الكفاية، قال صلى الله عليه وسلم: >خلا تحل الصدقة لغنيح< وقال: >فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم<. وقال الشيخ خليل في مختصره: خومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج وصدقا إلا لريبة وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة. وذهب جماعة من أئمة المذهب إلى أن الشخص المنفق عليه إذا كان يحتاج إلى ضروريات أخرى لا يقوم له بها من ينفق عليه، فإنه يجوز أن يعطى بقدر ما يسد به حاجياته وضرورياته الشخصية المعتبرة شرعاً، والضروري لكل إنسان بحسبه، وإن كان غيره أشد منه حاجة قدم عليه. هل تجب الزكاة في المال الذي لا يتاجر فيه، وإنما يجمع لأداء فريضة الحج، أو اقتناء الدار؟ من المقرر شرعاً أن كل مال نام تجب فيه الزكاة، والأوراق النقدية هي أموال نامية باتفاق، فتجب فيها الزكاة إذا توفرت الشروط من نصاب وحولان(مرور) حول (أي سنة) وانتفاء دين ونحوها، ولم يشترط أحد من أهل العلم الاتجار في المال حتى يزكى، نعم يستثنى من ذلك الحاجيات الشخصية من مسكن ومطعم وملبس ومركوب ونحوها، وعلى السائل أن يزكي ماله وهو مأجور على نيته وقصده وليعلم أن الله عز وجل سيبارك له في هذا المال، وينميه له أضعافا مضاعفة.قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم) وقال: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). الدكتور محمد التمسماني عضو المجلس العلمي لطنجة