1-التعريف بعملية انتخاب مندوبي الأجراء: عملية انتخاب مندوبي الأجراء هي العملية التي تجري مرة كل 6 سنوات، من أجل انتخاب مندوبين للأجراء داخل المؤسسات التي تشغل اعتياديا 10 عمال دائمين فأكثر. وتتمثل مهمة هؤلاء المندوبين، على الخصوص، في: تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة ؛ إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها. القيام بمهام استشارية مختلفة داخل المؤسسة أو المقاولة. 2-أهداف العملية الانتخابية: النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة أو المقاولة؛ تحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛ تمثيل المأجورين على صعيد مجلس المستشارين و المجالس الجهوية؛ تمثيل المأجورين على مستوى المجالس الثلاثية التركيب الوطنية و الجهوية والمحلية. 3- المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء: يجب أن تجري انتخابات مندوبي الأجراء بكافة المؤسسات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تشغل اعتياديا 10 أجراء دائمين فأكثر. (يتعلق الأمر على الخصوص بالمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية و الاستغلالات الفلاحية والغابوية ومؤسسات الصناعة التقليدية……) ويمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي بين المشغل والأجراء أو المشغل والمنظمات النقابية. 4-شروط الانتخاب: لكي يكون ناخبا يجب أن تتوفر في الأجير الشروط التالية أن يكون بالغا 16 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛ أن يشتغل لمدة 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الدائم أو 156 يوما من العمل المتصلة أو غير المتصل خلال المواسم الفارطة بالنسبة للمؤسسات التي تزاول نشاطا موسميا؛ أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره. 5شروط الترشيح: يؤهل للترشيح للانتخابات، الناخب المتوفر على الشروط التالية: أن يكون متوفرا على الجنسية المغربية؛ أن يكون بالغا 20 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛ أن يشتغل في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة؛ أن لا يكون المرشح من أصول المشغل أو فروعه أو إخوته أو أصهاره المباشرين؛ أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافدة، من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره. التزامات وحقوق المشغلين: إعداد وتعليق اللوائح الانتخابية وفق الإجراءات داخل الآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ التوقيع على اللوائح الانتخابية وجوبا بمعية العون المكلف بتفتيش الشغل؛ وضع سجل خاص بالتعرضات على اللوائح الانتخابية رهن إشارة الأجراء؛ وجوب الرد كتابة على تلك التعرضات داخل أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح الانتخابية؛ إعداد لوائح الترشيح وفق الإجراءات وداخل الآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ إلصاق لوائح الترشيح لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب في الأماكن المنصوص عليها في المادة455؛ إحداث اللجنة الانتخابية؛ إجراء الانتخابات داخل الآجال ووفق الإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ تسليم نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة ترشيح وتوجيه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل داخل أجل أقصاه 24 ساعة الموالية لإعلان النتائج؛ إجراء اقتراع ثان إذا لم يتحقق النصاب والمحدد في بلوغ عدد المصوتين نصف عدد الناخبين المسجلين على الأقل. 6- حقوق الأجير: حق طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية داخل أجل 8 أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح؛ حق المطالبة خلال نفس الأجل إما بتسجيل ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص لاحق له في التسجيل؛ حق الانتخاب والترشيح شريطة استيفاء الشروط المطلوبة لذلك؛ حق الطعن، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد في دائرة نفوذها المكان الذي جرت فيه الانتخابات ، ضد ردود المشغل بخصوص التعرضات على اللوائح الانتخابية المقدمة من قبل الأجراء وذلك داخل أجل الثمانية أيام الموالية بعد انصرام أجل ال10 أيام المخصصة للمشغل للرد على التعرضات المقدمة ضد اللوائح الانتخابية؛ حق الطعن ضد العمليات الانتخابية بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وذلك داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات؛ 7-اللجنة الانتخابية: يتم إحداثها على مستوى كل مؤسسة؛ تتكون من : - المشغل أو نائبه بصفة رئيسا؛ - ممثل عن كل لائحة ترشيح. تناط بها المهام التالية: - التحقق من لوائح الترشيح؛ - تعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت وتسليمهم اللوائح الانتخابية؛ مكتب التصويت يحدث لكل هيئة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت. و يجب تعيين مكتب مركزي في حالة تعدد مكاتب التصويت المخصصة لهيئة معينة. يعهد برئاسة مكتب التصويت إلى أجير يعين من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويتوفر على أكبر أقدمية بالمؤسسة. يساعد رئيس مكتب التصويت رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه، و الناخب الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين اللذين يحسنون القراءة والكتابة. يتولى العضو الأصغر سنا مهام الكتابة. يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين طوال مدة عملية الاقتراع عن ثلاثة أعضاء.