أعدت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشروع قانون ينظم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وينص القانون على قيام أعوان إدارة مؤهلين ومحلفين إلى جانب ضباط الشرطة القضائية بضبط المخالفات ومعاينتها بواسطة محاضر توجه إلى وكيل الملك خلال السبعة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة. كما تضمن المشروع عقوبات زجرية تصل إلى 10 آلاف درهم في حق كل شخص أو مقاولة أدلت بسوء نية ببيان غير صحيح قصد التسجيل بسجل مقاولات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين أو مارس حرفة أو نشاطا للصناعة التقليدية خارج الشروط القانونية. وتتمحور مضامين المشروع الجديد على تحديد شروط مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين من خلال إجبارية الحصول على الصفة والتقييد بسجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين. وكذا إحداث لجن محلية للتأهيل تبث في طلبات الاعتراف بصفة صانع أو الحصول على صفة صانع معلم وإبداء الرأي للجهات المعنية حول الحصول على صفة صانع معلم وإبداء الرأي للجهات المعنية حول الحصول على ترخيص لمممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ولجنة التحكيم الوطنية للبث في الطعون المرفوعة إليها من طرف الأشخاص الذين تم رفض منحهم الصفة من طرف لجن التأهيل المحلية. كما يربط المشروع استفادة الصناع التقليديين من دعم الدولة بالتكتل داخل تنظيمات حرفية. ويأتي هذا المشروع حسب -مذكرة تقديمه- بسبب افتقار القطاع لإطار تنظيمي ملائم يستجيب للتحولات التي عرفها في السنين الأخيرة، ما أدى إلى التأثير على فعالية البرامج التنموية الموجهة للصناعة التقليدية خاصة في ظل تعاطي الموارد البشرية غير المؤهلة للحرف، وما رافق ذلك من تدني للجودة مع تدهور مؤسسة الحنطة وعلى رأسها "الأمين" لدوره الوازن في المراقبة والتأطير والحد من ظاهرة التطفل على القطاع وتحسين صورته بجعله أكثر مهنية.