باب سبتة : توقيف مواطن سويدي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بالسويد    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    تقديم عرض بالبرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024    جلالة الملك يعزي في وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    رابطة حقوق الإنسان القبائلية تقاضي النظام الجزائري بسبب احتجاز بوعلام صنصال    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    "جبهة" تدعو إلى مسيرة احتجاجية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب    حملات فرنسية ضد "مؤثرين" جزائريين    في اكتشاف تاريخي : العثور على حطام سفينتين أثريتين قبالة سواحل بالجديدة    حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد تتجاوز 70 ألفًا حسب دراسة طبية    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    مندوبية السجون تسجل 47 إصابة ب"بوحمرون" في 9 مؤسسات سجنية    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلس    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يكتشفون جهة الداخلة وادي الذهب    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    رقم معاملات التجارة الإلكترونية يبلغ 22 مليار درهم بزيادة سنوية تقدر ب 30 في المائة    النظام الجزائري يثير التوترات مع تركيا باستقباله انفصاليين أكراد في تندوف    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    عمدة فاس يكشف عن خطط لإطلاق شبكة حافلات حديثة ذات مستوى عالٍ من الخدمات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الدولة عن أضرار حوادث تسيير إداراتها
نشر في التجديد يوم 09 - 05 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها والأخطاء المصلحية لمستخدميها.
الحوادث التي يتعرض لها الموظفون خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة، حيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أن تخويل الإدارة للموظف المتضرر من الحادثة لمعاش الزمانة لا يمنعه من حقه في المطالبة بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود،لاختلاف أساس الدعويين.
في قضية اليوم سنعرض حكما قضائيا يصرح بأن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها والأخطاء المصلحية لمستخدميها.
حادث شغل
تعرض "أحمد" أثناء قيامه رفقة زملائه بتدريب القفز بالمظلات للمظليين لحادث، حين خرج من طائرة الهيلكوبتر على مستوى 4000 متر، وعند محاولته فتح مظلته، اكتشف وجود خلل على مستوى المظلة الرئيسية حيث قام بما هو اعتيادي للتخلص منها، وبالتالي استخدام المظلة الاحتياطية، إلا أنه اكتشف وجود خلل كامل في نظام الفتح أدى إلى اختلاط واشتباك الخيوط دون خروج أي مظلة من غشائها إلا بشكل جزئي بالنسبة للمظلة الاحتياطية، مما أدى إلى سقوط حر نتج عنه كسر على مستوى الرجل اليسرى إضافة إلى إصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري، استدعى الأمر خضوعه لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تثبيت الفقرات بواسطة صفائح معدنية لكن بالرغم من ذلك، فإنه لم يسترجع قدرته على الوقوف والمشي مجددا، واضطر إلى استعمال الكرسي المتحرك.
الإصابات الخطيرة التي تعرض لها "أحمد" أدت إلى تسريحه من العمل، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ملتمسا من المحكمة تعويضا مسبقا قدره 1000,00 درهم، والحكم بإجراء خبرة طبية على المدعي لتحديد الأضرار التي لحقت به مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها.
عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب "أحمد" إلتمس محامي "أحمد" من المحكمة إرجاع المأمورية للخبير قصد إتمام تقريره، وتبيان ما إذا كان للحادثة تأثير على الحياة العادية للمدعي، واحتياطيا الحكم لفائدته على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ (400.000.00) درهم.
التعويض عن الضرر
تهدف الدعوى التي رفعها "أحمد" ضد الدولة إلى التصريح بأن مسؤولية الحادثة التي تعرض إليها تقع بكاملها على عاتق الدولة، كما تهدف إلى تجاوز فكرة أن الضرر لايعوض عنه مرتين على اعتبار استفادته من معاش الزمانة ومعاش التقاعد.
وحسب التعليل الذي تضمنه حكم المحكمة استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أن تخويل الإدارة للموظف المتضرر من الحادثة لمعاش الزمانة لا يمنعه من حقه في المطالبة بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
مسؤولية الدولة عن الحوادث تخضع لمقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 في شقها المتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باعتبار أن طلب التعويض عن حادثة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق الموظفين أثناء حصص التحصيل العلمي أوالرياضي أوالمهني باعتبارها أضرارا مرتبطة بتسيير مرفق عمومي-وهو مرفق إدارة الدفاع الوطني- من طرف شخص من أشخاص القانون العام.
وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الحادثة التي وقعت للمدعي خلال ممارسته لتدريب القفز بالمظلات-حسب تقرير الإدارة المعنية- مما تسبب له في جروح وكسر وإصابة العمود الفقري اضطره إلى استعمال الكرسي المتحرك.
كما خلص الخبير المنتدب من قبل المحكمة إلى تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية نتيجة الحادث المذكور على النحو الآتي:
عجز كلي مؤقت : 700 يوم.
عجز جزئي دائم : 30 في المائة.
وبما للمحكمة من سلطة تقديرية، واستنادا إلى الأضرار اللاحقة على النحو الموصوف بالخبرة، قررت تحديد التعويض المستحق في مبلغ عشرون ألف درهم (20000 درهم).
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، قضت المحكمة بأداء الدولة- لفائدة المدعي (أحمد) تعويضا قدره عشرون ألف درهم، على اعتبار أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها و الأخطاء المصلحية لمستخدميها، كما أن الحوادث التي يتعرض لها الموظفين خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.