العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    المنتخب الإيفواري يظفر بالمركز الثالث بتغلبه على نظيره البوركينابي بركلات الترجيح (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    المحكمة تدين المتورطة في الاعتداء على سلمى بتسعة أشهر نافذة    الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    وداعا للورق.. المغرب يدخل عصر رقمنة وثائق الحالة المدنية    تونس تصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على معارضين    تونس تُصدر أحكاما ثقيلة على معارضين    الدار البيضاء.. توقيف مواطن نرويجي بتهمة الاستيلاء على 500 مليون كرونة من أموال الضرائب    اعترافات قضائية خطيرة.. هشام جيراندو "مسخوط الوالدين" وعائلته تتبرأ من جرائمه    هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الدولة عن أضرار حوادث تسيير إداراتها
نشر في التجديد يوم 09 - 05 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها والأخطاء المصلحية لمستخدميها.
الحوادث التي يتعرض لها الموظفون خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة، حيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أن تخويل الإدارة للموظف المتضرر من الحادثة لمعاش الزمانة لا يمنعه من حقه في المطالبة بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود،لاختلاف أساس الدعويين.
في قضية اليوم سنعرض حكما قضائيا يصرح بأن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها والأخطاء المصلحية لمستخدميها.
حادث شغل
تعرض "أحمد" أثناء قيامه رفقة زملائه بتدريب القفز بالمظلات للمظليين لحادث، حين خرج من طائرة الهيلكوبتر على مستوى 4000 متر، وعند محاولته فتح مظلته، اكتشف وجود خلل على مستوى المظلة الرئيسية حيث قام بما هو اعتيادي للتخلص منها، وبالتالي استخدام المظلة الاحتياطية، إلا أنه اكتشف وجود خلل كامل في نظام الفتح أدى إلى اختلاط واشتباك الخيوط دون خروج أي مظلة من غشائها إلا بشكل جزئي بالنسبة للمظلة الاحتياطية، مما أدى إلى سقوط حر نتج عنه كسر على مستوى الرجل اليسرى إضافة إلى إصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري، استدعى الأمر خضوعه لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تثبيت الفقرات بواسطة صفائح معدنية لكن بالرغم من ذلك، فإنه لم يسترجع قدرته على الوقوف والمشي مجددا، واضطر إلى استعمال الكرسي المتحرك.
الإصابات الخطيرة التي تعرض لها "أحمد" أدت إلى تسريحه من العمل، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ملتمسا من المحكمة تعويضا مسبقا قدره 1000,00 درهم، والحكم بإجراء خبرة طبية على المدعي لتحديد الأضرار التي لحقت به مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها.
عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب "أحمد" إلتمس محامي "أحمد" من المحكمة إرجاع المأمورية للخبير قصد إتمام تقريره، وتبيان ما إذا كان للحادثة تأثير على الحياة العادية للمدعي، واحتياطيا الحكم لفائدته على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ (400.000.00) درهم.
التعويض عن الضرر
تهدف الدعوى التي رفعها "أحمد" ضد الدولة إلى التصريح بأن مسؤولية الحادثة التي تعرض إليها تقع بكاملها على عاتق الدولة، كما تهدف إلى تجاوز فكرة أن الضرر لايعوض عنه مرتين على اعتبار استفادته من معاش الزمانة ومعاش التقاعد.
وحسب التعليل الذي تضمنه حكم المحكمة استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أن تخويل الإدارة للموظف المتضرر من الحادثة لمعاش الزمانة لا يمنعه من حقه في المطالبة بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
مسؤولية الدولة عن الحوادث تخضع لمقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 في شقها المتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باعتبار أن طلب التعويض عن حادثة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق الموظفين أثناء حصص التحصيل العلمي أوالرياضي أوالمهني باعتبارها أضرارا مرتبطة بتسيير مرفق عمومي-وهو مرفق إدارة الدفاع الوطني- من طرف شخص من أشخاص القانون العام.
وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الحادثة التي وقعت للمدعي خلال ممارسته لتدريب القفز بالمظلات-حسب تقرير الإدارة المعنية- مما تسبب له في جروح وكسر وإصابة العمود الفقري اضطره إلى استعمال الكرسي المتحرك.
كما خلص الخبير المنتدب من قبل المحكمة إلى تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية نتيجة الحادث المذكور على النحو الآتي:
عجز كلي مؤقت : 700 يوم.
عجز جزئي دائم : 30 في المائة.
وبما للمحكمة من سلطة تقديرية، واستنادا إلى الأضرار اللاحقة على النحو الموصوف بالخبرة، قررت تحديد التعويض المستحق في مبلغ عشرون ألف درهم (20000 درهم).
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، قضت المحكمة بأداء الدولة- لفائدة المدعي (أحمد) تعويضا قدره عشرون ألف درهم، على اعتبار أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها و الأخطاء المصلحية لمستخدميها، كما أن الحوادث التي يتعرض لها الموظفين خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.