ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحسنون وبناء المساجد
نشر في التجديد يوم 21 - 02 - 2013

تقدم المحسنون والجمعيات بطلبات رخص بناء أو إصلاح أو توسعة 448 مسجدا موزعة على جميع ربوع المملكة، ووفقا لنشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2012؛ فإن الوزارة وافقت على تصاميمها كلها وقدمت لعدد منها المساعدة التقنية والدعم المالي من أجل تنفيذ أكبر عدد من الملفات المصادق عليها، وبلغ عدد المساجد التي شيدت من طرف المحسنين وفتحت في وجه المصلين سنة 2011، 107 مساجدا.
في العام الماضي، أصدرت وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية دورية مشتركة تتعلق بمسالك ومساطر دراسة طلبات رخص بناء المساجد تهدف إلى ملاءمة المساطر التالية مع المقتضيات القانونية: طلبات بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، تأسيس الجمعيات، والتماس الإحسان العمومي. كما تهدف هذه الدورية إلى تبسيط المساطر وتسريعها وذلك في إطار التنسيق والتعاون التامين بين كل الأطراف المتدخلة في المجالات السالفة الذكر وإحداث شباك وحيد بقسم التعمير بالولاية أو العمالة يلجأ إليه المحسنون في جميع الحالات. ويحدد دليل المسالك والمساطر أجل شهر ونصف للبت في جميع الطلبات.
«التجديد» تعرض في هذا الملف الخدماتي صورة تقريبية حول المراحل التي يتطلبها الحصول على رخصة بناء مسجد من طرف المحسنين أو الجمعيات:
❶ - إيداع طلب رخصة بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
تتم دراسة طلبات بناء جديد أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي على مرحلتين: تتعلق الأولى بطلب الموافقة المبدئية على البناء الجديد فوق أرض معينة والثانية بطلب رخصة البناء.
يودع المحسن أو من يمثله طلبه الذي يكون مشفوعا بالوثائق المطلوبة، في ثماني نسخ، بقسم التعمير بالعمالة أو الإقليم المعني؛ إما عن طريق البريد المضمون مع طلب إشعار بالتوصل البريدي؛ أو إيداعه مقابل وصل يحرره قسم التعمير باسم صاحب الطلب، ويكون مؤرخا وموقعا وحاملا لرقم التعريف بعد التأكد من مطابقته للشروط المطلوبة وخاصة من توفره على الوثائق اللازمة، بعدها يسجل قسم التعمير الطلب.
➋ - الوثائق المطلوبة لطلب رخصة بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
يعتبر طلب رخصة البناء هو المرحلة الثانية من مراحل دراسة طلبات بناء جديد لأحد أماكن إقامة الشعائر الإسلامية، ولتحقيق هذا الطلب ينبغي الإدلاء بالوثائق التالية:
✔ شهادة ملكية الأرض المزمع البناء أو التوسعة فوقها أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها، مرفقة بما يثبت تحبيسها لهذه الغاية من لدن المالك.
✔ وثيقة رسمية تثبت ملكية العقارات المراد تحبيسها لفائدة هذا المسجد ليخصص مدخولها لصيانة ودفع أجور القيمين المعنيين به رسميا أو تعهد ببناء أو اقتناء العقارات التي ستخصص لنفس الغرض، وذلك قبل الانتهاء من عملية البناء.
✔ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد المبرم مع مهندس معماري حر لإعداد الدراسات المعمارية وتتبع الأشغال.
✔ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد المبرم مع مكتب دراسات تقني معتمد من طرف الدولة لإعداد الدراسات التقنية وتتبع الأشغال.
✔ بطاقة تقنية موقعة بصفة رسمية حول التصور الخاص بالمشروع تتضمن مذكرة تقديمية والتكلفة التقديرية الإجمالية لعملية البناء و كذا مدة الإنجاز.
✔ الوثائق الهندسية المعمارية المتعلقة بالمشروع و التي تشتمل على ما يلي:
تصميم الموقع بمقياس 2000/1 على الأقل.
تصميم الكتلة
تصميم البناء بمقياس لا يقل عن 100/1
مقاطع وواجهات البناية
تصميم أو تصاميم الخرسانة المسلحة
تصريح بالشرف يشتمل على الاسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب وصفته وموطنه، ويتضمن التزامه بإتمام البناء المزمع إنجازه؛
يرفق الطلب، في حالة التوسيع أو إعادة التهيئة، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، fشهادة يسلمها مكتب دراسات معتمد تثبت أن البناية القائمة يمكنها أن تتحمل التغييرات أو إعادة التهيئة المزمع القيام بها دون أن تلحق ضررا بالبنايات المجاورة.
ويجب أن يكون التصور المعماري للمشروع منسجما مع الخصوصيات العامة لمعمار المساجد ببلادنا.
➌ - دراسة طلب بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
تحيل العمالة أو الإقليم الملفات مباشرة على المصالح المعنية لدراستها في ظرف 15يوما الموالية لتلقي الملف. وتحدد لهم مكان وتاريخ اجتماع اللجنة وتدعو أعضاءها للحضور. ثم يدرس الملف داخل اللجنة التي تجتمع في الآجال المحددة تحت رئاسة رئيس المجلس العلمي المحلي أو من ينوب عنه.
ويضع الرئيس بطاقة تلخص فيها الآراء التي انبثقت عن دراسة الطلب من قبل المصالح المختلفة، بعدها تتخذ اللجنة رأيها بالتوافق.
➍ - مراحل وأنواع القرارات المتخذة بعد دراسة طلب بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي
✔ الموافقة على المشروع من حيث المبدأ
✔ رفض الطلب أو تأجيل البت فيه
✔ يبلغ قسم التعمير قرار السيد الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم إلى المعني بالأمر في أجل أقصاه شهر ونصف من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه، يمكن أن يتقدم المحسن بطلب جديد في حالة رغبته في إنجاز المشروع بعد توفير الشروط المطلوبة
✔ يوجه قسم التعمير القرار العاملي مباشرة للمصالح المعنية.
➎ - التزامات المرخص له ببناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
يلتزم المرخص له، المستفيد من رخصة بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي، بما يلي:
✔ تنفيذ هذه الرخصة وفقا لما هو مضمن فيها وطبقا للتصاميم المرخصة واحتراما لكافة النصوص المتعلقة بالتعمير والبناء والصحة والسلامة.
✔ التصريح من قبله أو من ينوب عنه بافتتاح ورش الأشغال والشروع في البناء حتى تتمكن السلطات المختصة من مراقبة كيفية إنجاز البناء ومدى احترام المواصفات التقنية والتصاميم المرخص لها إلى غاية انتهاء الأشغال.
✔ إشهار رخصة البناء في لوحة لا تقل عن 90 سنتميترx90 سنتمتر؛ معلقة على عمود حديدي مثبت جيدا بالأرض وتظل معلقة إلى يوم تسليم شهادة المطابقة.
✔ التصريح بانتهاء الأشغال، في ظرف 30 يوما تبتدئ من يوم انتهاء البناء، يكون مرفقا بشهادة المهندس المعماري المشرف على المشروع وبطلب شهادة المطابقة يودعه صاحب الرخصة في ثماني (08) نسخ بقسم التعمير.
✔ وضع الأماكن التي تم الانتهاء من بنائها والحصول على شهادة المطابقة المتعلقة بها، رهن تصرف إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويثبت ذلك بواسطة محضر يوقع بصورة رسمية من لدن الشخص أو الجمعية التي قامت بالبناء وممثل السلطة الإدارية المحلية ومندوب الشؤون الإسلامية.
طلب الاستفادة من إعفاء بناء المساجد من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 50 %
نصت المادة 92-43 من القانون المالي للسنة المالية 2009 على إعفاء عمليات بناء المساجد من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101.
كما نصت الفقرة دال المادة 266 المتعلقة بكيفيات التطبيق؛ على أنه يمنح الإعفاء المذكور في المادة المشار إليها أعلاه من المدونة العامة للضرائب بنسبة 50 % على شكل إرجاع ابتداء من فاتح يناير 2009.
وحدد مرسوم رقم 2.10.268 صادر في 29 أكتوبر 2010 يتمم بموجبه المرسوم المشار إليه أعلاه ويحدد كيفيات إرجاع مبلغ الضريبة المدفوعة في حدود 50 % من القيمة الإجمالية.
كيف تتم تسمية المساجد؟
إن إطلاق اسم معين على مسجد جديد ليس مسألة عبثية، بل إن قرارا وزاريا صدر سنة 2006 ينظم هذه العملية، تنص المادة الثالثة من القرار على أن كل مسجد من مساجد المملكة يسمى باسم خاص به يحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مندوب الشؤون الإسلامية الذي يقع المسجد في دائرة نفوذه بعد استشارة الجهة التي قامت ببناء المسجد أو أشرفت على بنائه. ويتم اختيار أسماء المساجد من بين أسماء الله الحسنى وصفاته العليا أو أسماء الصحابة والتابعين أو أسماء الأعلام والعلماء والشهداء أو أسماء المشاهير المشهود لهم بالأعمال الصالحة في تاريخ المغرب وحاضره أو أسماء الوقائع والذكريات الإسلامية أو فضائل الأخلاق أو أي اسم آخر يتم قبوله من قبل وزارة الأوقاف. وينص القرار على أنه لا يجوز تسمية أي مسجد باسم مشيده، غير أنه يجوز أن يشار إليه في اللوحة التذكارية الخاصة بتشييد المسجد. هذا ولا يجوز تكرار اسم المسجد على صعيد نفس الجماعة أو العمالة أو الإقليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.