دخلت مدونة الأسرة حيز التنفيذ ابتداء من فبراير 2004 ومن مستجداتها اشتراط إذن القاضي لعقد الزواج كما نصت عليه المادة 65، بعدما كان الزواج ينعقد بالحضور لدى العدلين مباشرة. وقد أفرز التطبيق العملي سلبيات متعددة منها تطويل مسطرة الزواج بإضافة إجراءات الملف، ومنها تأخر توقيع الإذن بالزواج الذي يصل في بعض المحاكم إلى أسبوع بل إلى شهر، ومنها تعذر توقيع الأذونات يومي السبت والأحد لعدم وجود المداومة بالمحاكم، وإن صدرت تعليمات من وزارة العدل في هذا الشأن ولكنها لا تطبق، إضافة إلى قلة الموارد البشرية من قضاة وموظفين، وانتهاء بمعضلة صعوبة أرشفة الملفات لضيق المكان في كثير من المحاكم وانتفاء ظروف المحافظة على الملفات في أخرى. لن أتحدث في هذه العجالة عن كل ذلك، وسأقتصر على سؤال جوهري من تداعيات هذا الموضوع وهو عن حدود المسؤولية بين قاضي الزواج والعدل أين تبدأ مسؤولية كل منهما وأين تنتهي؟ هل القاضي يتحمل المسؤولية قبل الإذن باعتباره هو الذي يتسلم وثائق الزواج ويوقع الإذن، ومسؤولية العدل لا تبدأ إلا بعد الإذن؟ فيكون الإذن هو منطلق عمله ومستنده الوحيد، ولا دخل له في الوثائق والإجراءات والمساطر والشروط. أم أن العدل يتحمل مسؤولية ما قبل الإذن كما يتحمل مسؤولية ما بعده؟ ويحاسب على الأخطاء في المعلومات، وعلى الخلل إن وقع في الوثائق، فالأمر غير واضح تماما، فقد اختلفت حوله الآراء بين القضاة أنفسهم ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع مجموعة من الملفات التي ظهرت فيها مشاكل، وأذونات وقعت فيها أخطاء، ومن الأمثلة ما وقع باحدى محاكم استئنافية أكادير حيث تلقى عدلين زواجا بعد الحصول على اذن قاضي الزواج سنة 2007، وتبين فيما بعد أن الزوج متزوج في حين ورد بعقد الزواج أنه عازب بناء على شهادة الخطوبة.وبعد شكاية تقدمت بها الزوجة الأولى بتهمة تواطؤ العدل مع الزوج، تم استدعاؤه من قبل الدرك الملكي ثم النيابة العامة وأحيل الملف على قاضي التحقيق ولا زال يروج الى تاريخه. فهل العدل هو الذي أعد شهادة الخطوبة أم هو الذي وقعها أم هو الذي وقع الإذن؟ فإذا كان الملف تضمن شهادة الخطوبة التي تحمل كون حالة الزوج العائلية: عازب، وقد أودع بالمحكمة وسجل بها بطريقة قانونية، وقاضي الزواج هو الذي أصدر إذنا بالزواج. فلم لم يتهم الموظف وهو من تسلم الملف ولم لم يتهم القاضي وهو من وقع الإذن، وبقيت الحلقة الأضعف في الموضوع هم العدول، وأضحوا المشجب الذي نعلق عليه المشاكل أو كبش الفداء، لأن العدول لا بواكي لهم. نحن أمام خيارين لا ثالث لهما إما إلغاء الإذن بالزواج لكونه إجراء شكلي لا غير، أو توفير الظروف الملائمة كي لا يتحول إلى عرقلة مع تحديد المسؤوليات بدقة بحيث ينص صراحة على عدم مسؤولية العدول إلا على ما بعد الإذن.