يقوم المذهب المالكي على أصول نقلية وعقلية تتصف بشكل عام بالسعة والمرونة، مما جعلها تضمن للمذهب صلاحيته لاستيعاب التطورات واحتواء المستجدات. وأول هذه الاصول القرآن والسنة. هذان الأصلان تقول بهما جميع المذاهب الفقهية المعتبرة. ولكن يقع الخلاف- أحياناً- بينها في اعتبار بعض الأدلة التي تندرج تحتهما. وهذه الأدلة هي: - النص: وهو في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال أصلاً لا على قرب ولا على بعد. أو هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره. وهو حجة عند المالكية وعند غيرهم. - الظاهر: هو عند الأصوليين: اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحاً. فدلالة اللفظ على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهراً، ودلالته على المرجوح فيه تسمى تأويلاً. والقاعدة الشرعية تقتضي ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليل آخر من الشريعة وكل من النص والظاهر أو المؤول يدخل تحت مسمى منطوق الكلام. وهو المعنى المدرك من مجرد التلفظ بالألفاظ. ويقابله مفهوم الكلام، وهو المعنى المسكوت عنه لفظاً لكنه مفهوم من الخطاب. وهو ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. - مفهوم الموافقة: ويسميه المالكية بفحوى الخطاب. ولا إشكال في التسمية إذا كان المعنى واحداً. وإنما سمي بمفهوم الموافقة لكون المعنى المسكوت عنه موافقاً للمعنى المنطوق به في الحكم. وأحياناً يكون المسكوت عنه أي المفهوم أولى في الحكم من المنطوق به. - مفهوم المخالفة: ويسميه المالكية بدليل الخطاب. وهو حجة عند مالك والشافعي. ولم يعتبره أبو حنيفة دليلا. ومعناه: إشعار المنطوق بمخالفة المسكوت عنه له في الحكم. وهو يجري في الخطاب الذي يكون فيه شرط، أو غاية، أو حصر، أو عدد، أو علة، أو وصف، أو ظرف. وليس كل مفهوم مخالفة معتبر عند المالكية. بل إنهم اشترطوا فيه شروطاً حتى يعتد به ويعتبر دليلا، منها: ألا يخرج اللفظ مخرج التوكيد، أو الامتنان، أو يخرج مخرج الغالب، وألا يكون جواباً عن سؤال سائل، وغير ذلك من الشروط التي اشترطوها للعمل بمفهوم المخالفة كما هي مبينة في كتبهم. - دلالة الاقتضاء: الاقتضاء هو ما يلزم من التقدير في الكلام حتى يتم المعنى. وهو على قسمين: تصريحي وتلويحي. فالاقتضاء التصريحي هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه، عادة أو عقلاً أو شرعاً. كتقدير كلمة "فضربه" قبل قوله فانفلق في قول الله جل وعلا: "فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق". لأن الآية لا يستقيم معناها إلا بهذا التقدير. ولأن الانفلاق سبب عادي عن الضرب، ووجود المسبب بدون السبب محال عادة. وكتقدير كلمة "أهل" في قول الحق سبحانه: "واسأل القرية". فيصبح المعنى واسأل أهل القرية. لأن سؤال القرية أي الأبنية المجتمعة محال عقلاً، فوجب التقدير. وأما الاقتضاء التلويحي فهو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي، لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ولا يتوجه إليه القصد عادة. - دلالة الإيماء: وهي قريبة في معناها من دلالة الاقتضاء. وهي: أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة. (المرجع: المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي)