المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    العرايشي: خلال شهرين سنكمل الاستحواذ على قنوات الإعلام العمومي ولن يتم المس بالخط التحريري لكل قناة    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    بعد الفراغ السياسي في كندا.. مطامع أمريكية بضم البلاد إلى ولاياتها    انطلاقة برنامج 'محاضرات علمية' الموجه لسجناء قضايا التطرف والإرهاب    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة (2024-2030) يقدر بحوالي 30 مليار درهم (بنعلي)    برلماني يفضح تورط مصحات خاصة في التلاعب بملفات التعويض عن المرض ويطالب بتحقيق عاجل    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    جمهورية غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية" الوهمية    فرق التجهيز تتدخل لإزالة الثلوج عن محاور طرقية بإقليم الحسيمة    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 95 قتيلا    التدخين يكلف المغرب 5 مليارات درهم سنويًا ويتسبب في آلاف الوفيات المبكرة    عاصفة ثلجية قوية تشل حركة أوروبا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يصبح الهداف التاريخي لكأس الملك السعودي    صفقة مثيرة للجدل: كراء "منطقة خضراء" ب50 درهما للمتر لمستثمر لبناء ثلاث مدارس خاصة في طنجة    عمال شركة أوزون يحتجون بالفقيه بنصالح    محمد صلاح يرد على كاراغر ساخراً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"    الرحلات الجوية تعود إلى مطار دمشق    المتصرفون المغاربة يستنكرون التمييز ويدعون إلى إصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    ضحايا في "زلزال الهيمالايا" بالتبت    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    عامل الحسيمة يتفقد تقدم أشغال مشاريع طرقية كبرى في الإقليم    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في خفض فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    لبنان.. القوات الإسرائيلية تبدأ الانسحاب من الناقورة وهوكستين يؤكد التزام "كل الأطراف" باتفاق وقف النار    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    الرئيس الفرنسي يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    "ذا بروتاليست" و"إميليا بيريز" يتصدران الفائزين بجوائز غولدن غلوب    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    مقاطعة أم انهيار: غياب ممثلي «جمهورية تندوف» في الخارج عن ندوة «لحمادة» للعلاقات الخارجية    الشعب يفرح بالمطر والحكومة أيضا..    تزنيت تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975    المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات وكأس العالم للطهاة    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    رسميا | الكاف تعلن موعد قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى أثمنة قياسية    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول تسائله حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
نشر في أسيف يوم 06 - 03 - 2008

" أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم 796. 96. 2 الخاص بتحديد نطام الدراسات والامتحانات بتاريخ 19 فبراير 1997 النظام الجديد للدكتوراه، وفي اليوم نفسه أصدرت المرسوم رقم 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،. و تحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.و نصت المادة الحادية و العشرون (الباب الثالث من الجزء الثاني) من المرسوم نفسه على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة (طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.كما نصت المادة 17 منه (الباب الثاني من الجزء الثاني)على أن توظيف الأساتذة المؤهلين يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. و نصت المادة 12 منه أيضا ( الباب الأول من الجزء الثاني ) على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية و في حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي.أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2 الصادر بتاريخ 19 فبراير1997،والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له الصادر بتاريخ 04 يونيو2001 ،الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي يجب أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على الدكتوراه الجديدة أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية أن الحكومة في ظل مرسوم 1997 خلقت منصبا ( إطارا ) جديدا هو أستاذ التعليم العالي المساعد واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه التوفر على شهادة الدكتوراه "الجديدة" أو ما يعادلها. و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33( الباب الثاني من الجزء الثالث ) من المرسوم رقم 793. 96. 2،نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه ( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.و حيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يفرض ويوجب أن تكون الحكومة أو الوزارة الوصية قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة. الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة . غيرأن المجلس الحكومي صادق يوم 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر تنص فيه المادة 37 المكررة منه على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل و في منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد و استفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات ؟ و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، و في الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 ، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين من أساتذة التعليم العالي المساعدين الموجودين في نفس الوضعية الادارية المحددة بالإنتماء للإطار ذاته. وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟وبالإطلاع على الفقرة الثانية والثالثة من المادة 37 المكررة والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات " يرقى" و"يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات قرارات لترقية المعنيين دون احترام أو التزام بالنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛ ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشر على أن قرارات ترسيم وترقية وتأديب الأساتذة الباحثين تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص من حيث الموضوع وهي الحالة التي تتجاوز السلطة "الأعلى" درجة اختصاصات السلطة "الأدنى"،وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور يلزم الحكومة بتنفيذ القانون عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثنا ء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية التي يحددها الإطار الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛وحيث إن القانون يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح، فوجود السبب عنصر من عناصر الشرعية، وعيب السبب مرتبط بعيب مخالفة القانون ومن شأنه أن يقود القرار إلى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛وحيث إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛ وحيث إنه لا يجوز إصدار أي نص يخالف القانون وفي مقدمته الدستور؛وحيث إنه لكل مواطن مصلحة في التساؤل حول مدى مطابقة مشاريع مراسيم التي تصادق عليها الحكومة مع أحكام القانون و الدستور بهدف التحقق من دولة القانون المفترض فيها حماية حقوق الأفراد؛فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات. وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا. وحرر ببني ملال، في 02 مارس 2008ص.ب 123، بني ملال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.