إبرازا لسياسة الكيل بمكيالين؛ التي تمارسها الوزارة الوصية في معالجة الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، نورد نموذجا لأستاذين، التحقا بالجامعة سنة 1990 في إطار أستاذ مساعد... خلفت مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ: 17 يناير2008 على مجموعة من مشاريع مراسيم، تهم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتدة الباحثين؛ استياء عميقا، وتذمرا كبيرا بين أوساط الأساتذة الباحثين حملة دكتوراه السلك الثالث، ودبلوم الدراسات، وما يعادلهما، نتيجة تمادي الوزارة الوصية في تغييب ملفهم المطلبي؛ الذي هو في الأصل، عبارة عن حقوق مهضومة، أتى عليها مرسوم 19 فبراير 1997، وليس البحث عن مكاسب إضافية. وإذا كان الأساتذة الباحثون المعنيون، لا يفهمون سر الصمت المطبق للوزارة؛ في الرد الرسمي عن مطالب هذه الفئة العادلة والمشروعة، وتهافتها غير المبرر في معالجة ملف فئة معينة، فمن المؤكد أن ذلك لا يخدم مصلحة الجامعة والجامعين، ولن يسهم إلا في تأزيم الأوضاع، وخلق توترات داخل الساحة الجامعية. إن من واجب وزارة التعليم العالي، حماية المصالح المادية، والإدارية، والعلمية لجميع الأساتذة الباحثين بكل تجرد وموضوعية؛ بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة، والحسابات النقابية الظرفية. ولهذا، ما فتئت الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين، تعبر عن رفضها الثابت لأسلوب التجاهل الذي تمارسه الوزارة الوصية في حق مطالب هذه الفئة من الأساتذة الباحثين، وفي الوقت نفسه، تعتبر أن المدخل الطبيعي لإنصاف هذه الفئة، يكمن في تمكين هؤلاء من حقوقهم كاملة غير منقوصة؛ التي راكموها عبر سنين طويلة. ورفعا لكل التباس، نؤكد أن مطالب الجمعية المغربية لأساتذة الباحثين، حملة دكتوراه السلك الثالث، ودبلوم الدراسات العليا، وما يعادلهما، تندرج في سياق المطالبة بتطبيف مقررات المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ التي حظيت بإجماع كل الأساتذة المؤتمرين،وفي مقدمتها: 1- تصفية ما تبقى من قضايا الحيف المترتبة عن تطبيق القانونين الأساسيين: 1975 و 1997، قبل الشروع في وضع أي نظام أساسي جديد، وفي مقدمتها، رفع الضرر عن حملة دكتوراه السلك الثالث، أو ما يعادلها، وذك باسترجاعهم لسنوات الأقدمية؛ عند تفريغهم في إطار النظام الأساسي ل 19 فبراير 1997؛ التي تراوحت بين 9 و6 سنوات، وذلك بمراجعة المادة 33 التي تنص على( أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين؛ البالغين على الأقل الرتبة الأولى من الدرجة ب، في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد؛ في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ، لها رقم استدلالي، يعادل، أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم... وفي ما يخص الأساتذة المساعدين البالغين الرتبة الخامسة من الدرجة أ يمكن أن يعاد إدماجهم، دون أقدمية في الرتبة الأولى بالدرجة أ الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين، وذلك بناءا على اقتراح من اللجنة العلمية. تشكل هذه المادة نقطة سوداء كبيرة في مرسوم 19 فبراير 1997؛ لأنها تكرس حيفا كبيرا في حق الأساتذة الباحثين، حملة دبلوم الدراسات العليا، وما يعادله من حيث: 1- التسوية بين الأساتذة الباحثين البالغين الرتبة الأولى من الدرجة ب( أي قضاء تسع سنوات) والأساتذة الباحثين البالغين الرتبة الخامسة من الدرجة أ ( بعد قضاء ست سنوات). 2- حرمان هذه الفئة من أقدميتهم، المتراوحة بين تسع وست سنوات، عند إفراغهم في إطار أستاذ التعليم العالي أ 3- تعميق الهوة بين الأساتذة الباحثين المنتمين بموجب النظام الأساسي 1975 إلى نفس الإطار، وذلك بإدماج الأساتذة الباحثين، الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، بعد ترسيم المعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي، والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، وحرمان فئة مماثلة لها من الامتياز ذاته. وإبرازا لسياسة الكيل بمكيالين؛ التي تمارسها الوزارة الوصية في معالجة الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، نورد نموذجا لأستاذين، التحقا بالجامعة سنة 1990 في إطار أستاذ مساعد، حيث عملت وزارة التعليم العالي على إعادة ترتيب الأستاذ المساعد الحاصل على الدكتوراه الفرنسية في إطار أستاذ مساعد، ابتداءا من سنة 1984 كسنة افتراضية، وهي السنة التي كان فيها طالبا في الجامعة، عوض 1990 السنة الحقيقية، دون أي سند قانوني، أو علمي، وحرمان الأستاذ المساعد الحاصل على دكتوراه السلك الثالث من ذات الامتياز، والأكثر من ذلك، حرمانه من أقدميته الفعلية عند تفريغه في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد. * أما المطلب الثاني والثابت، المترتب عن تطبيق المادة 33، من مرسوم 19 فبراير 1997، فيتعلق بتعميم الحل المقترح؛ لتسوية ملف دكتوراه الفرنسية على جميع الأساتذة الباحثين، حملة دكتوراه السلك الثالث، وما يعادلها، تماشيا مع مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة في الحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور المغربي. ويستمد هذا المطلب مشروعيته القانونية والعلمية من: - عدم تمييز المشرع الفرنسي بين شهادة الدكتوراه( النظام الجديد) ودكتوراه السلك الثالث( النظام القديم)، سواء في المقتضيات القانونية لاجتياز مباراة ولوج أستاذ محاضر( مرسوم 431.84 تاريخ 6 يونيو 84)، أوفي السماح للطلبة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة بمتابعة دراساتهم العليا بالتسجيل في إحدى الشهادتين المذكورتين أعلاه( المادة 19 من نفس المرسوم). - إقرار الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالمغرب( 75 ، 86،97) بالمعادلة العلمية بين شهادة الدكتوراه الجامعية، ودكتوراه السلك الثالث، ودبلوم الدراسات العليا؛ على الرغم من منطق الامتياز الذي تحاول الوزارة فرضه بكل الوسائل المخالفة لكل القوانين الجاري بها العمل للتعليم العالي؛ لفائدة شهادة الدكتوراه الجامعية( الفرنسية) في أفق امتصاص غضب الأساتيذ الدكاتير. - تأكيد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على المعادلة بين الشهادات السالفة الذكر، بقرار رقم 461 المؤرخ في 28 – 5-98 الملف الإداري عدد 1818-5 -97، بنص صريح، يؤكد أن نظام التعليم العالي بالمغرب، لا يسمح بمعادلة دكتوراه الجامعة في فرنسا، بدكتوراه الدولة المغربية؛ التي تمكن حاملها من الحصول على رتبة أستاذ محاضر، ولا يسمح بهذه المعادلة إلا بالنسبة لدبلوم التأهيل لتسيير الأبحاث الفرنسية، والذي يعادل فعلا دكتوراه الدولة المغربية. وبناء على هذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى، كيف تسوغ وزارة التعليم العالي، انتهاك قرار المجلس الأعلى الذي لا يقبل الطعن، وتتمادى في خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في التعليم العالي، عبر تمتيع فئة من الأساتذة الباحثين بامتازت إضافية، وحرمان فئة أخرى من نفس الإطار من الامتيازات ذاتها، أو على الأقل، تمكينها من حقوقها المشروعة. واستحضارا لهذه الحيثيات، فإن الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين، تطالب كلا من الوزارة الوصية، والحكومة؛ بالتدخل العاجل لإنصاف فئة الأساتذة حملة دكتوراه السلك الثالث، وما يعادلها، عبر تمكينهم من حقوقهم المنتزعة، بموجب مرسوم 19 فبراير 1997، ونهج المقاربة الشمولية في حل مشاكل الأساتذة الجامعيين، بناءا على مؤهلاتهم العلمية الحقيقية، وشهاداتهم الجامعية الخاضعة للتحكيم العلمي، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي من شأنها الدفع بالجامعة والجامعين إلى مزيد من التأزم والاحتقان. د. محمد القاسمي رئيس الجمعية الغربية للأساتذة الباحثين حملة دكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما .