راسلت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي يرأسها الحقوقي سعيد شرامطي، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بالرباط ، حول قرار هذه الاخيرة تجربة المنع الكلي ادخال قفة المؤونة الى المؤسسات السجنية وكذا ترشيد وتوجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية و بيع المؤسسات السجنية عبر متاجرها ومقتصدياتها مواد ضارة بالصحة للسجناء “السجائر”. رئاسة الجمعية اعتمدت على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الإدماج الى الرأي العام تخبر من خلاله أنه قد تم التعميم الكلي لقرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، وذلك انطلاقا من تاريخ 30 أكتوبر 2017، وذلك في إطار استراتيجيتها لإصلاح القطاع السجني… وأعربت ، أن اسر السجناء قد تلقوا حسب قصاصتها في مختلف المؤسسات السجنية قرار منع إدخال “القفة” بالترحاب، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة. كما اشارت انه وبجانب التخفيف من الأعباء على أسر السجناء، فإن قراركها سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية حسب زعمها أن “القفة” تعد مصدرا رئيسيا للمنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء، كما أنها أقدمتم على تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني. جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان وبناء على ما ذكر اعلاه، يتبين لها، ان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة ادماج تتوفر على استراتيجية قصد اصلاح القطاع السجني، مما يتمشى مع مبادئ وقيم الإنسانية الكونية وطبقا للقانون المغربي، حيث تابعت بكل اهتمام القرارات المتخذة في سياق تجربة منع ادخال قفة المؤونة الى المؤسسات السجنية وجمعت معلومات دقيقة عن هذه التجربة من داخل وخارج اصوار المؤسسة السجنية، فتبين لها أن التجربت اصبحت بعد 18 شهرا نقمة انسانية وليست نعمة وذلك لما اصبح يعانيه السجناء المودعين لدى مختلف المؤسسات السجنية من خرق لمبادئ حقوق الإنسان المتعلق بالاستفادة من الأكل المتوازن “كما و نوعا” والحرمان من الخيرات الفلاحية والبحرية التي تنتجها المملكة المغربية كغذاء، وهذا يعني شيء واحد بالنسبة لها أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة لم ترقى الى الطموحات المنشودة … وذلك لما لمس من استياء عارم للسجناء وأسرهم الذين اصبحوا يعيشون وضعا نفسيا مزريا لحرمان ابنائهم من الغذاء المناسب ، كما أن تحجج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، هو تحجج واهي غير مسؤول يندرج في سياق “حق يراد بها باطل”، أما بخصوص استنزاف الموارد البشرية فترى الجمعية انه لا يعقل أن تعزز المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مواردها البشرية وإعادة انتشارها على حساب الحقوق القانونية والإنسانية التي شرعها المشرع المغربي في القانون 23.98 في المواد 118 و 119 لصاح السجين اللذان يضمنان حق الشراء والتوصل بالمؤونة ، معربة ان قطع المؤونة ادى الى عدم الحرص الملزم على المندوبية العامة لإدارة السجون طبق للمادة 74 من القانون 23.98 للحفاظ على علاقة المعتقل مع اقاربه وتحسينها ، قصد تسهيل اعادة ادماجه داخل الوسط العائلي و المجتمع عند الإفراج عنه حيث يتبين ان القفة هي وسيلة لتحصين الأواصر الأسرية والاجتماعية بين المعتقل والعالم الخارجي وفقا للمبادئ الاجتماعية والإنسانية. وعلى هذا دعت رئاسة الجمعية، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بناء على الفشل الذريع لهذه التجربة، احترام القانون والتراجع عن قرارها المجحف الخطير الذي ينتهك حقوق الانسان وعدم تعطيل القانون 23.98 و تنزيله الدقيق خصوصا لعدم وجود أي نص أو قرار تشريعي يخول للمندوبية منع القفة على السجناء بل أن المادة 140 من القانون التنظيمي للسجون اكدت بصريح الفصل أنه لا يجب تطبيق ما يتعارض مع القانون 23.89 في انتظار اصدار نصوص تطبيقية أخرى . رئاسة جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان طالبت بترشيد وتوجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية، معربة انه يتبين من الدراسات الميدانية ان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ،تتجاهل في بعض الأحيان التنزيل الدقيق للقانون 23.89 ولا تقوم بتنزيل المواد 29 و 30 في ما يخص توجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية ولا تراعي بصفة خاصة الاعتبارات المنصوص عليها في القانون الذي شرعه المشرع المغربي ودعت من جانب الحس الانساني و الدور الحقوقي، الرجوع الى المادتين المشار اليهما وتنزيلهما. خصوصا ان توزيع هؤلاء السجناء على مؤسسات سجنية بدون دراسة منطقية وواقعية تترتب عنه اعباء وتكاليف مادية للأسر، جراء التنقل وكدك عدم تبسيط مهمة هذه الاخيرة للحفاظ على أواصر العلاقات الأسرية التي تلعب دورا نفسيا مهما في اطار اعادة ادماج المعتقلين ناهيك أن هناك مجموعة من المعتقلين المرضى بأمراض مزمنة وخطير يحتاجون للمراقبة الطبية بالمستشفيات الإقليمية و الجامعية و ان عدم وجودهم بالقرب من المراكز الصحية تجعل حياتهم معرضة للخطر مؤكدة أن عدم الأخذ بعين الاعتبار كل ظروف الترحيل يمكن أن يتسبب لخرق مبادئ حقوق الإنسان. رئاسة الجمعية اشارت وبقوة الى بيع المؤسسات السجنية عبر متاجرها ومقتصدياتها مواد ضارة بالصحة للسجناء “السجائر”. مشيرة ان المحلات التجارية وكذا المقتصديات بكل المؤسسات السجنية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج تقوم بتوفير وبيع جل انواع التبغ للسجناء قصد استهلاكها ، وفي هذا السياق أذكرة الجمعية، ان مجلس النواب وبتاريخ 14 من شوال 1411 الموافق ل 29 أبريل 1991 صادق على القانون رقم 15.91 وعليه أصدر مولانا امير المؤمنين الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه أمره الشريف المطاع عبر ظهير شريف رقم 1.91.112 صادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) بتنفيذ القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن وبتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، وبناء على القانون المشار اليه اعلاه فقد نص في المادة 4 على تحديد الاماكن العمومية التي يمنع فيها التدخين وتم تصنيفها كأماكن عمومية ،الا ان المؤسسات السجنية التي هي تحت امرت المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج تتجاهل هذا القانون وهذه الأوامر الملكية ولازالت تزود قاطنيها بهذه المواد الخطيرة المضرة بالصحة و التي ما فتئت تحذر منها عبر بلاغاتها وتحذيراتها منظمة الصحة العالمية ، وليس هذا فقط بل إن المشرع المغربي لم يكن غافلا او متجاهلا للأشياء التي يمكنها ان تضر الصحة العامة، حيث نص القانون الجنائي في الفصل 413 على عقوبات قاسية معلل اياها انه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين درهم الى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا او عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت بدون قصد القتل ، مواد تضر بالصحة . فإذا نتج على ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين الى خمس سنوات. مؤكدة انه على ما يبدوا ولا يدع مجالا للشك ان المندوبية العانة لإدارة السجون وإعادة الادماج بدل ان تحافظ على صحة السجناء و المعتقلين تقوم بتسهيل لهم وبتزويدهم على نفقتهم بالسجائر التي تعتبر الآفة الاولى في العالم والمسبب لجميع الأمراض العالمية ناهيك عن وضع سجناء غير مدخنين داخل عنابر للمدخنين قصد تعرضهم لما يسمى بالتدخين السلبي وعدم المبالات بما سيصيبهم من امراض خطيرة… حيث دعت رئاسة جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج لمراجعة سياستها الإنسانية وذلك وفقا للمهام المنوطة بالمندوبية وهي خدمة المواطن السجين، مذكرة بكلام و توجيهات صاحب الجلالة مولانا اميرالمؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003 حيث يقول جلالته: “وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية. ولقد تأثرنا بالغ التأثر لما وقع في بعض السجون من حوادث مؤلمة.” انتها كلام جلالته. رئاسة الجمعية اصرت على أن رسالتها الى المندوبية العامة لإدارة السجون هو اخبار قصد تحمل المسؤولية التاريخية في سياق انتشار الخروقات الانسانية و القانونية التي تعج بها المؤسسات السجنية التي تشرف عليها ادارة التامك.