يبدو أن موضوع المحاكمة عن ومسار سد الفراغ القانوني المثير للجدل بين العاملين في قطاع العدل ، يأخذ السرعة القصوى ، عبر مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية أعدت وزارة العدل،حيث سيعمل هذا النص القانوني على إلحاق تعديلات قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما جواز طريق المتقاضين داخل ومحاكم المملكة . وبحسب النص الذي اطلعت عليه 2m.ma ، يتعلق الامر بجملة من التعديلات سوف تمس المسطرة المدنية والجنائية ، في ما يهم مراحل مهمة من التقاضي ، كعملية إيداع دعوى المتقاضين أو عملية التبليغ التي أصبح الحامل الإلكتروني أحد مرتكزاتها، كما نص عليه هذا المشروع. ويوضح التعديل المقترح على الفصل 31 من المسطرة المدنية ، أنه يتعين تلقائيا بواسطة نظام معلوماتي معد بمجرد إيداع مقال الدعوى بكتابة الضبط، ان يسلم الملف داخل أجل أربع وعشرين ساعة وهو ما يسمح للطرف المدعي استلام استدعاء الدعوى بشكل فوري . وبحسب مقتضيات التبليغ الالكتروني التي اطلعت عليها 2m.ma ، تتولى منصة الكترونية رسمية تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة وذلك مع ضمان موثوقية المعطيات المضمنة وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الالكترونية . وتنص مقتضيات المشروع ،على عدم قبول إنكار أطراف الدعوى للمستندات المقدمة عبر الوسائط الالكترونية ، حيث يعد ضمانة اساسية ومهمة للوثائق المصرح بها إلكترونيا . كما سوف تشمل المنصة التي سوف تتكلف وزارة العدل على إخراجها للوجود ، امكانية ولوج كل من المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء المحلفين لدى محاكم المملكة ، فضلا عن إمكانية دمج العناوين الالكترونية الرسمية للإدارات العمومية في عملية التبليغ الالكتروني. ويتيح هذا المشروع القاضي ، بتعديل بنود المسطرة المدنية ، امكانية المحاكم ان تصدر أوامر التبليغ الالكتروني تلقائيا او عبر طلب من أطراف الدعوى . أما على مستوى المسطرة الجنائية، سوف يهم التعديل الباب العاشر مكرر والذي يقترح اعمال تقنية الاتصال عن بعد، في حال وجود أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو المطالب بالحق المدني. ويلاحظ من خلال المادة 1-193 من الباب العاشر مكرر، غياب تحديد دقيق للأسباب التي قد تحول دون حضور المتهم و الضحية، مما يفتح تأويلات امام تنزيل النص من طرف قاضي التحقيق. كما يستغرب ادخال بعض التقنيات التي لا تدخل ضمن الرقمنة، كجهاز الفاكس الذي جاء منصوصا عليه في الفقرة الثالثة من المادة 3-193 والتي نصت على أن يوجه كاتب الضبط بعد تحرير محضر بكل عملية استماع او استنطاق عبر الفاكس او البريد الالكتروني ، او باي وسيلة أخرى تترك اثرا كتابيا .. ويفتح النص أيضا تساؤلات عن الضمانات الموكولة للمتهم داخل المؤسسة السجنية، حيث ينص ذات الفصل على أنه في حال رفض التوقيع من طرف المعني بالأمر يشار إلى رفضه ويحال من جديد المحضر من قبل مدير المؤسسة السجنية الى القاضي الذي يوقعه بمعية كاتب الضبط . المثير في النص المقترح في ما يخص الانابة القضائية الدولية ، حيث يتيح المشروع لوزير العدل أن يأذن لمحكمة اجنبية بالاستماع الى شخص او اكثر اذا كان موجودا في المغرب وبحضور مترجم، كما يعطي الصلاحية للقاضي المسؤول على تنفيذ الانابة الدولية ، الاعتراض على طرح بعض الاسئلة اذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الاساسية او بثوابته التي تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني . وفي إطار توازي الشكليات يتيح النص المقترح أيضا للقضاء المغربي، الاستماع الى الأشخاص الموجودين في الخارج قصد استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عبر تقنية الاتصال عن بعد ،وفق مقتضيات هذا القانون وشرط مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يتطلب القيام بالإجراءات باقاليمها . وفي ما يخص الحراسة النظرية ، يتيح المشروع لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية، امكانية الاستماع الى الشخص المعني عن بعد لكن قد تحتاج المعالجة المعلوماتية للمحاضر، قرار مشترك لوزير العدل والسلطة المشرفة إداريا على محرر المحضر بالتشاور مع النيابة العامة .