دخل المحامون المغاربة على خط مشروع قانون أعدته وزارة العدل يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، ويندرج ضمن خطوات التقاضي عن بعد التي تم الشروع في العمل بها بالمحاكم تزامنا مع جائحة كورونا. وأحالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب نسخة من مشروع القانون التي أعدها أصحاب البذلة السوداء على وزير العدل، طالبة "إبداء الرأي فيها في أقرب الآجال الممكنة، نظرا لطابع الاستعجال والراهنية التي يكتسيها هذا الموضوع، والحاجة إلى إخراج هذا النص القانوني في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد". وأوردت الجمعية في هذا الصدد، ضمن البنود التي ترى حاجة لتعديلها، أنه "يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر، إلى جانب تاريخ أول جلسة، ويسلم إليه الملف داخل أجل أربع وعشرين ساعة". وفيما يخص التبليغ الإلكتروني، اقترحت الجمعية في الفصل 1-41 أن "تتولى منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة، بما يضمن موثوقية المعطيات المتضمنة، وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الإلكترونية وغيرها". وينص مقترح الفصل 2-41 ضمن الباب الأول مكرر على أنه "تعتبر المقالات والمذكرات والمرفقات وكافة الإجراءات الأخرى المحررة على دعامة إلكترونية، المدلى بها أو المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية، صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية، مع مراعاة أحكام الفقرة الموالية". وبالنسبة لاستعمال الوسائط الإلكترونية في المسطرة الجنائية، اقترح المحامون في الباب العاشر مكرر، المتعلق باستعمال تقنيات الاتصال عن بعد، "إذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو المطالَب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير، أو لبعد أحدهم عن المكان الذي يمر فيه التحقيق، يمكن لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم، أن يقرر تلقي تصريحاته أو الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البحث". وبخصوص الاستماع لشخص معتقل، أورد مقترح جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه "يمكن لقاضي التحقيق، بعد أخذ رأي النيابة العامة، الاستماع إليه أو استنطاقه باستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البحث، بحضور موظف يعمل بالمؤسسة السجنية". "وإذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو الشاهد أو المطالب بالحق المدني أو الخبير أو لبعد أحدهم عن المكان الذي تجري فيه المحاكمة، فإنه يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم تطبيق مقتضيات المادة 1-193 من هذا القانون"، تورد تعديلات جمعية المحامين.