في خضم النقاش الكبير والرائج الذي أثارته المادة 8 مكرر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017، قال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن هذه المادة "ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة"، وهو الأمر الذي "لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي". وجاء هذا التفاعل في النقاش من خلال تدوينة الشيخي التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك،حيث ذكر أن فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، تقدمت بتعديل يرمي إلى إلغاء هذه المادة، بعد تعذر التوصل إلى صيغة توافقية لتعديلها، مبينا أن "القراءة الموضوعية لهذه المادة لن يستقيم بدون استحضار أهم خصائص القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة عامة ومجردة". وأشار المتحدث ذاته، إلى أن القضاء الدستوري حسم بمقتضى قرار عدد 08.728 أي نقاش في مثل هذه الحالة، "حيث سبق للمجلس الدستوري أن عالج علاقة قوانين المالية بالمجالات التشريعية الخارجة عن نطاقها على أساس اعتبار كل المقتضيات الخارجة عن نطاق تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، تعتبر خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية". وقال رئيس فريق "المصباح" بالغرفة الثانية، مشددا أن "قواعد تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية تسهل وتوفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ".