رفض أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس (الإثنين 29 ماي 2017) بالإجماع، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، الذي صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة ب"تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية". وأثارت المادة جدلا واسعا بين مدافع ورافض، اعتبر المدافعون عنها أنها تحقق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وإلزامية تنفيذها، وبين إكراهات المرفق العام وضرورات المصلحة العامة، فيما رأى الرافضون لها أنها تهدف إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة، وهو الأمر الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي، حسب تعبيرهم. وقدمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين بتعديل يتوخى إلغاء هذه المادة، بعد تعذر التوصل إلى صيغة توافقية لتعديلها.
وقال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، "إذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية غير كافية، وهناك حاجة إضافية، فإن مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين".