أصدر المجلس الدستوري المغربي بتاريخ 25 دجنبر 2012 القرار رقم 12-911 الذي يقضي فيه بتجريد السيد "احمد حاجي "من عضويته بمجلس المستشارين ،وكان من الممكن أن يكون القرار عاديا لو توقف عند حدود طلب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من المجلس الدستوري تجريد السيد "احمد حاجي "من صفته بحكم القانون ،لكن، أن يتجاوز المجلس الدستوري الطلب إلى تمديد عضوية ثلث أعضاء مجلس المستشارين المنتهية ولايتهم منذ أكتوبر الماضي ،فان الأمر يحتاج إلى فتح نقاش دستوري وسياسي لان القرار يتجاوز حالة التمديد لثلث من المستشارين انتهت ولايتهم وأصبحوا بدون سند دستوري و قانوني ، ليطرح تساؤلات حول حالة "الأمن القانوني" بالمملكة وحالة دولة القانون والمؤسسات في مرحلة سياسية يسود فيها صراع حول تنزيل الدستور. فالمجلس الدستوري، ربط في قراره بين شيئين لا علاقة بينهما، ربط بين حالة تجريد مستشار فرد من عضويته و حالة تمديد عضوية ثلث من المستشارين انتهت مدة انتخابهم في مجلس المستشارين منذ شهر أكتوبر الماضي ،وهي قضية تتعلق بالتمثيل السياسي وسيادة الأمة في ممارسة الانتخابات ودرجة احترام تصويت الناخبين ، ويبدو أن قضاة المجلس الدستوري أرادوا في القرار رقم 12-911 الإجابة بطريقة غير مباشرة على النقاش الذي أثير في الفضاء العمومي حول ظاهرة استمرار عضوية تسعين مستشارا في مجلس المستشارين ،لكن إجابتهم جاءت "محتشمة" بصياغتها وسط فقرات القرار بمنطوق يصرح فيه فقط بتجريد السيد "احمد حاجي" من عضويته ، وحاملة بذلك ، لسابقة خطيرة في تاريخ المحاكم والمجالس الدستورية في العالم ،فمن هي الجهة التي طلبت رأي المجلس الدستوري في مجال ليس من صلاحياته نظرا لارتباطه بسيادة الأمة التي تمارسها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ؟ وهل كان قضاة المجلس الدستوري واعين وهم يمددون عضوية ثلث المستشارين أن المسالة مرتبطة بثابت من الثوابت الدستورية التي تختار فيها الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة كما يشير الى ذلك الفصل الثاني من الدستور؟ سابقة خطيرة في تاريخ عمل المجلس الدستوري: لا احد طلب رأي المجلس الدستوري ولا يحق له النظر في ذلك من تلقاء نفسه وبالرجوع إلى مضامين قرار المجلس الدستوري رقم 12-911 نلاحظ أن الطلب انطلق برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد "احمد حاجي "المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس –بولمان ،و هنا يلاحظ توقف رسالة الوكيل العام للملك عند حدود طلب تجريد السيد "احمد حاجي "من صفته كعضو في مجلس المستشارين بناء على المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، هذه المادة التي تنص على أن تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة مما يعني البت في حدود طلبات وكيل الملك في رسالته ،لكن المجلس الدستوري لم يقف عند حدود الإثبات ،وانما تجاوز ذلك في سابقة خطيرة إلى النظر في قضية دستورية لم تطلب منه وليس هناك في الدستور المغربي او القانون التنظيمي للمجلس الدستوري ما يعطيه صلاحية النظر فيها وهي حالة ثلث المستشارين المنتهية مدة عضويتهم ،وبمنح نفسه صلاحية النظر في هذه الحالة بدون سند دستوري او قانوني ،فانه يكون بذلك قد خرق الشرعية الدستورية ووضع نفسه أمام حالة شطط في استعمال السلطة الدستورية بخلق سابقة خطيرة لا مثيل لها في التجارب الدستورية في العالم ولم ترد من قبل في تاريخ القضاء الدستوري المغربي سواء مرحلة اللجن الدستورية المؤقتة السابقة او الغرفة الدستورية ولا المجالس الدستورية السابقة عن التشكيلة الحالية ، فالتمديد لثلث أعضاء مجلس المستشارين المنتهية ولايتهم ليست قضية عادية ،لان المجلس الدستوري هنا مارس سيادة ليست له وحل محل جسم ناخبين كبار صوتوا في سنة 2003 على أعضاء مجلس للمستشارين بسقف أقصاه تسع سنوات . لكن اخطر ما في الأمر ، هو التعامل مع الحالة بدون مجهود تأويلي يمد الجسر مابين الحالة والقواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل 176 المشار إليه في القرار ،اذ ان قواعد تحليل المضمون تبين ان قضاة المجلس الدستوري بدوا عاجزين عن ممارسة التأويل فجمعوا في إحدى حيثيات قرارهم جملا غريبة وعجيبة في ربطها مابين حالة تجريد عضو مستشار وحالة ممارسة للسيادة باسم الأمة من طرف ثلث من الأعضاء انتهت ولايتهم بحكم القانون ،وذلك لما أورد في قرارهم الحيثية التالية : " ...وحيث انه ،لئن كانت مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين توجب تنظيم انتخابات جزئية اذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو بهذا المجلس من عضويته بسبب فقدانه الاهلية الانتخابية ،فانه يستفاد مما قرره الدستور ،في فصله 180،مع مراعاة أحكامه الانتقالية ،من نسخ نص الدستور الصادر في 7 اكتوبر 1996،وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور أي وجود قانوني لايجوز معه إحياء بعض احكامه والعمل بها او الاستناد اليها ،ومما ينص عليه في فصله 176 من استمرار مجلس المستشارين ،القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق احكام الدستور السابق ،في ممارسة صلاحياته الى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه ،أن استمرار اعضاء مجلس المستشارين ،بصرف النظر عن تاريخ انتخابهم ،في ممارسة مهامهم بهذه الصفة الى حين انتخاب المجلس الجديد ،يقتصر على الأعضاء الذين يتشكل منهم هذا المجلس بتاريخ 29 يوليو 2011 ،تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ ،ولا يمتد الى غيرهم ..."، فالحيثية تبين ان قضاة المجلس الدستوري عمدوا الى منح ترخيص تمديدي بدون مجهود تأويلي وكأننا ،في فهم المجلس الدستوري ،أمام فصل واضح من الدستور تمت صياغته بطريقة عالجت بصفة خاصة مسالة ثلث أعضاء مجلس المستشارين وحسمت الأمر ،وهو أمر غير صحيح . لا وجود لنص دستوري او قانوني "يشرعن" استمرار ثلث الأعضاء في مجلس المستشارين وبذلك ، فالمجلس الدستوري بنى موقفه ،الذي لا يعتبر تأويلا ،على جملة تتضمن مسلمة بدون تأويل لمقتضيات 176 من الدستور، الذي جاء ضمن باب الأحكام الانتقالية والختامية بنصه على انه " إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان ،المنصوص عليهما في هذا الدستور ،يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحيتهما ،ليقوما على وجه الخصوص ،بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ،وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور " ،هذا الفصل يتناول مؤسسة مجلس المستشارين واختصاصاتها ولاشيء يبين أن مقتضياته تنظم حالة الثلث المنتهية مدة انتدابه ،ورغم أننا لا نتوفر على الأعمال التحضيرية للدستور، فلا اعتقد أن أحدا من أعضاء لجنة الأستاذ "عبداللطيف المنوني" كان يتوقع هذا الوضع الذي وصل إليه مجلس المستشارين، باستمرار ثلث من أعضائه خارج الزمن الانتخابي التمثيلي او استمرار مؤسسة مجلس المستشارين مدة زمنية تفوق السنة خارج ضوابط الدستور الجديد ، لذلك فان الفصل 176 واضح ،ولو استعملنا جميع مناهج التأويل المتعارف عليها عالميا في القضاء الدستوري (التحفظ التأويلي التأسيسي والتحفظ التأويلي التقييدي والتحفظ التأويلي التوجيهي )، فان هذا الفصل لا يبرر نهائيا استمرارية ثلث أعضاء مجلس المستشارين بدون صفة داخل هذه المؤسسة ،بل أن استمرار هذا الثلث من المستشارين ، والذي سلم به اليوم قضاة المجلس الدستوري بدون مجهود تأويلي، يضرب مبدأ التمثيلية والانتخابات المنصوص عليه في الفصل الثاني من الدستور. يضاف إلى ذلك ،ان الفصل 176 من الدستور،كمجموعة مقتضيات انتقالية يجب أن يقرا في علاقته بالفصل 63 من دستور يوليوز 2011 نفسه، الذي يحدد طريقة توزيع التمثيلية داخل مجلس المستشارين و يحيل على نص قانون تنظيمي يكمله ، ،هذا القانون التنظيمي الذي تم وضعه (القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ) لا يتضمن في أحكامه الانتقالية ما يشير إلى استمرار هذا الثلث في ممارسة عمله ،فالمادة 98 من هذا القانون التنظيمي تنص على أن يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب دستور يوليوز 2011 وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه ،بمعنى أن هذه المادة لا تنظم حالة الثلث المنتهية مدة انتدابه ،وإنما تتناول صلاحيات مؤسسة مجلس المستشارين ، وتحيل مقابل ذلك على الدستور الذي لا يتضمن اية مقتضيات انتخابية من شانها شرعنة استمرارية ثلث المستشارين . أضف إلى ذلك ،أن الفصل 176 من الدستور يجب أن يقرا في علاقته بالفصل 11 من دستور يوليوز 2011 الذي ينص على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي " الشيء الذي يعني أن فصول الدستور نفسها المنظمة لقواعد اشتغال مجلس المستشارين وصلاحياته مرتبطة بقواعد التمثيلية والانتخابات المستمدة من ما تسميه الدساتير ومنها الدستور المغربي "سيادة الأمة" ،فهل يمكن لثلث من المستشارين الاستمرار في العمل ضد "سيادة الأمة" مانحة التمثيلية ؟ وهل يمكن لجهة دستورية في المغرب أن تتخذ قرارا دستوريا يبيح هذه الاستمرارية ضد "سيادة الأمة"؟ خطابات الممثل الاسمي للأمة لا تشير للتمديد ،فكيف للمجلس الدستوري ان يشرعن التمديد؟ ويلاحظ أن المجلس الدستوري بقراره هذا يعتبر نفسه وكأنه يجيب على النقاشات القانونية والسياسية التي تروج في البرلمان والصحافة والشارع ، في وقت يلاحظ فيه ان الملك بصفته رئيس الدولة والممثل الأسمى للأمة ،مقابل البرلمان الذي يملك التمثيلية الدورية للأمة بلغة القانون الدستوري المغربي ،أن الملك بصفته ممثلا للأمة ،ورغم النقاش الذي أثير بين المستشارين جميعا حول مسالة التمديد ،فانه لم يشر ولو لمرة واحدة بطريقة مباشرة او ضمنية في خطاباته الموجهة إلى البرلمان إلى مسالة التمديد ،فكيف يسمح بها قضاة المجلس الدستوري رغم انه لاعلاقة لهم بمجال سيادة الأمة ؟ وكيف يمددون لثلث المستشارين بدون تأويل ينطلق من دائرة سيادة الأمة وطريقة ممارستها في المراحل الانتقالية؟ فنحن أمام مجلس دستوري بدون ذاكرة ،يشتغل بدون العودة إلى الكتلة الدستورية المغربية ،هذه الكتلة التي تبين أن قضية تمديد العضوية في البرلمان كانت موضوع صراع في المغرب استعملت فيه جميع أدوات التأويل الدستوري رغم أن الزمن كان زمن سنوات الرصاص بكل دلالاتها بما فيها الدلالة الدستورية والقانونية ،اذ انه في حالة مشابهة في مضمونها ، وان كانت معكوسة ومختلفة من حيث الفاعلين فيها، وقعت في اكتوبر سنة 1981 لما قررت المعارضة الاتحادية الانسحاب الفعلي من مجلس النواب معتبرة ان نيابة الاتحاديين في مجلس النواب قد انتهت لأنهم انتخبوا لأربع سنوات غير قابلة للتمديد ممارسين بذلك تأويلا دستوريا وسياسيا لدستور 1972 ،فان الملك الحسن الثاني خاطبهم بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية النيابية في اكتوبر 1981 قائلا :" إذا كان الملك الدستوري لايمكنه ان ينظر في الأمر ،فأمير المؤمنين ،وذلك بواجب الكتاب والسنة ،عليه ان ينظر في ذلك (...) ولكن إذا نحن سكتنا عما وقع ،ماذا سيصير ؟سنكون قد فرطنا في دستورنا القديم ولم نجعل لدستورنا الجديد الحرمة اللائقة ...). فالغاية من استحضار هذه الواقعة، التي لم يتدخل فيها القضاء الدستوري وإنما ظلت بين رئيس الدولة والمعارضة في البرلمان، وان كانت مختلفة ،فإنها تقودنا الى القول أن مسالة التمديد ليست بهذه السهولة ولا يحق للمجلس الدستوري أن يمنحها لان الأمر يتعلق بمجال للملك بصفته رئيس الدولة والممثل الأسمى للدولة ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها وفق ماهو منصوص عليه في الفصل 42 من الدستور . ضعف قرارات المجلس الدستوري الحالي: تهديد "للأمن القانوني" للمملكة ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي ينتج فيها المجلس الدستوري قرارات ارتكبت فيها "انزلاقات دستورية " إذا ما نظر إليها من زاوية صعوبات المرحلة المتسمة بتنزيل الدستور، ففي القرار رقم 2011-817 الذي راقب فيه المجلس الدستوري مدى درجة دستورية القانون التنظيمي الحالي لانتخاب أعضاء مجلس النواب نجد انه سمح بخرق مبدأ حظر ومكافحة التمييز بسبب الجنس لما قبل بدستورية لائحة مرشحين من الذكور دون الإناث ،كما انه سمح بخرق الدستور ،في نفس القرار ، لما سمح بتحويل حق التصويت من شخصي الى تصويت بالوكالة في حالة المغاربة المقيمين بالخارج ، كما ان اجتهاده في حادث الطعن الانتخابي في نتائج دائرة طنجة –اصيلا حمل مخاطرا مستقبلية في تأويله لمبدأ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الدين ،وقراره بعدم الاختصاص في النزاعات حول تطبيق المساطر المرتبطة بالنظام الداخلي لمجلس النواب التي جعل فيها من مجلس النواب وهو يتصارع حول مساطر نظام الداخلي مرفقا عموميا وليس مؤسسة دستورية وقراره رقم 12-845 في قضية طعن السيد"العلوي الحافظي" ضد السيد " امحند العنصر" التي قبل فيها بتنازل الأول عن طعنه دون فحص الوسائل التي قدمها،هذا التنازل الذي قبله المجلس الدستوري وكان النزاع الانتخابي شبيه بنزاع حول عقد مدني للكراء ، رغم نص الفصل 11 من الدستور على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ويبدو من خلال هذه العينة من القرارات ،انه سواء استعملنا فرضية الحرفية او فرضية السياسة في تقييم عمل المجلس الدستوري الحالي ،فإننا سنصل الى نفس النتيجة المبنية على وجود صعوبات في عمل قضاة المجلس الدستوري في مراقبة تنزيل الدستور وضبط توازنات تنزيل الدستور وصعوبات في إعادة صياغته وإعطاء معنى لبعض مواده في غياب الأعمال التحضيرية . فالقرار رقم 12-911، يدق ناقوس الخطر بخصوص الأمن القانوني في المغرب ،فالمرحلة يطغى فيها نقاش حول تنزيل للدستور ويتوقع ان ينتج فيها المشرع هذه السنة على الأقل خمسة قوانين تنظيمية إستراتيجية في بناء الدولة ،هذا المشرع الذي قد تقود الصراعات السياسية بين مكوناته الى "هفوات تشريعية" مقصودة او غير مقصودة نتيجة عامل موازين القوى ،ولعل أول ملامحها بدا واضحا في هيمنة الأغلبية وضعف بين لمعارضة قدمت طعنا في قانون المالية خارج الأجل، هذه الهفوات التي يجب ان تقابل بمجلس دستوري حامي للقانون ولدولة القانون ،فالأمن القانوني لا يبنى بقبول احتجاج داخلي غير مشروع على استمرار العضوية للمستشارين او تمديد العضوية لثلث من المستشارين الفاقدين لعضويتهم بقوة الدستور والقانون ،وإنما بإنتاج قرارات قضائية دستورية اجتهادية تسرب القاعدة الدستورية الجديدة الى عمق المجتمع الذي صوت في فاتح يوليو 2011 ليحس ان صوته له تأثير في بناء منظومة التغيير،فالأمن القانوني يبنى من خلال القدرة في عمل المجلس الدستوري على ضمان حرمة الدستور وعلى تقييم المسافة الفاصلة مابين العضو في مجلس المستشارين الذي يجب ان يفهم أن عضويته انتهت وبإمكانه العودة في انتخابات قادمة وبين مخاطر إحساس المواطن أن الدستور الجديد لم يغير أي شيء. * رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات [email protected]