ما يزال اجراء إحالة الملك محمد السادس نتائج تقارير برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، على المجلس الأعلى للحسابات، لتفحصها في ظرف 10 أيام، يثير العديد من الاهتمام من طرف المتخصصين والعامة على وجه العموم، متسائلين عن دستورية التدخل الملكي في غياب تدخل برلماني صرف عن طريق احداث لجنة تقصي الحقائق. في هذا السياق، قال الباحث في الشؤون السياسية والدستورية، رشيد لزرق، في تصريح ل"أندلس برس" إنه "لا يمكن أن يختلف اثنان في كون المشكل الحسيمة خلخل سير المؤسسات بفعل الحركة الاحتجاجية ، فإن شروط أعمال الفصل 42 لا لبس فيه لتدخل الملك بالنظر لتقاذف المسؤولية داخل الأغلبية ، مما جعل الملك في مجلس وزاري يأمر وزير الداخلية و المالية، و بعدها إحالة الأمر إلى مجلس الأعلى للحسابات باعتباره هيئة دستورية تتوفر المختصة لتفتيش مع الوزراء المعنيين". وعن اعتبار البعض، يضيف لزرق، إحالة الملك إلى المجلس الأعلى للحسابات لدراسة الملف في 10 أيام ، بكونها الإحالة لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس الحكومة أو الوكيل العام للملك لدى المؤسسة نفسها، كان هو نفسه تلقى إحالة من رئيسي غرفتي للبرلمان أو وزير الاقتصاد و المالية ، أو الوزراء المعنيين بدعوى احترام الشكليات و المساطر، فإن هذا الرأي يقرأ النص دون الموضوع فمن الناحية الترابية يعتبر الملك هو السلطة الأصلية، و هو من يملك سلطة تعيين رئيس المجلس الأعلى للحسابات و بالنظر لكون رئيس الحكومة مسؤوليته السياسية ثابتة. أما البرلمان، يقول لزرق، فتم تعطيل آليات الرقابة فيهم بمجلسيه، طوال 6 أشهر و هنا لم يعد بدا من تدخل الملك بموجب الفصل 42 لضمان حسن سير المؤسسات، أما الفريق المتمسك بالشكليات فإن مبدأ توازي الشكليات فإنه مردود عليه لأنه يجب العلم أنّ مبدأ توازي الشكليات هو مبدأ قانوني عام لا يرتقي إلى مرتبة الدستور وبالتالي فإنّ قرار الملك هو رئيس الدولة و السلطة الأصلية التي تحول منح تفويض عام للمجلس اعلى للحسابات القيام بأعماله.