السكوري: المذكرات النقابية في صلب العملية التفاوضية بشأن مشروع الإضراب    السياحة: المغرب يحطم رقمه القياسي باستقبال 17,4 مليون سائح في 2024 (وزارة)    حوض ملوية.. الإنتاج المرتقب للحوامض يفوق 192 ألف طن    رغم فشل انتخابه في الدورة الأولى.. قائد الجيش اللبناني رئيساً للبلاد    وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا للفريق    إقبال جماهيري غير مسبوق على تذاكر مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي في دوري أبطال إفريقيا    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    "سيد الأغنية المغربية الزجلية".. وفاة الملحن محمد بن عبد السلام    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الأربعاء المقبل لتقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    اسبانيا تشيد بالتضامن المغربي في جهود الإغاثة إثر الفياضانات    يربط إسبانيا بجنوب المملكة.. شركة ريان إير تدشن خطًا جويًا جديدًا بين مدريد والداخلة    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع..    جواز السفر المغربي يسجل قفزة في التصنيف العالمي لعام 2025    الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية يدفع إلى مساءلة الحكومة برلمانيا    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    أخذنا على حين ′′غزة′′!    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    بورصة "كازا" تستهل تداولات الخميس على وقع الارتفاع    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    طوفان الأقصى: أوهام الصهيونية    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    جمهورية غانا الدولة 46... والبقية تأتي بعد حين    الكوكب يتجاوز رجاء بني ملال وينتزع الصدارة والمولودية ينتفض برباعية في شباك خنيفرة    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    أتليتيكو يستغل غياب البارصا والريال    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم..    خفافيش التشهير في ملاعب الصحافة    بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    الكأس الممتازة الاسبانية: برشلونة يتأهل للنهائي بعد فوزه على بلباو (2-0)    كأس الرابطة الانجليزية: توتنهام يفوز في ذهاب نصف النهاية على ليفربول (1-0)    وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي ينوه بالزخم التنموي بالداخلة لؤلؤة الصحراء المغربية    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    كيوسك الأربعاء | هيئات سيارات الأجرة تدعو لمناظرة وطنية للحسم في جدل تطبيقات النقل    المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيات لتأهيل مدن عمالة المضيق الفنيدق    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    الريف يتوشح بالأبيض.. تساقطات ثلجية مهمة تعلو مرتفعات الحسيمة    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    جيش إسرائيل يفتك بأسرة في غزة    الشرطة بطنجة تُطيح ب'الشرطي المزيف' المتورط في سلسلة سرقات واعتداءات    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيادية بالاتحاد الاشتراكي تطالب بتفعيل حالة الاستثناء

أجوبة للمتسائلين حول ماهية "حالة الاستثناء" بالمغرب
الفصل 59 من الدستور هو ترجمة لنظرية تعرف في الفقه الدستوري بنظرية حالة الاسثناء، و العديد ممن طرحوا التساؤلات قد جانبوا الصواب لكونهم يفهمون دستور 2011 بمنطق الدساتير السابقة، والحال أن التعاقد الدستوري الأخير غير في المبنى والمعنى، يقتضي معه التسلح بزاد نظري و معرفي بعيدا عن الفهم الكلاسيكي الذي بات لا يتلائم مع الواقع ، فالفصل أعلاه أوكل لرئيس الدولة إمكانية تفعيله، بالنظر لاعتبار شخص الملك هو ضامن دوام الدولة و السير العادي للمؤسسات، و هو ما يعبر عنه في الفقه الدستوري بمفهوم "السلطات الكاملة"، تخول لرئيس الدولة تعليق بعض الفصول الدستورية، دون أن يشمل ذلك حل البرلمان او التضييق من الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
فحالة الاستثناء تتخد شكلًا قانونيًا؛ الغاية منه التمكين من إعادة "نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والواقع السياسي".
1 حراك الحسيمة
هذا الاختلال في التوازن كشف حراك الحسيمة وما رافقه من حركات احتجاجية، تنصل منها الجميع وجعلت السلطات العمومية تجد نفسها وجها لوجه أمام الشارع. وما عرفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة و مؤسسة الحكومة من جهة أخرى بحيث عجزت في القيام بمهامها، و الكل بدأ ينتظر تدخل المؤسسة الملكية لحسم المشكلة.
2 الوفاء بإلتزامات المغرب تجاه أفريقيا.
لقد بدل مجهود جبار للعودة لأفريقيا هذه العودة لها مزايا اقتصادية و تأثير على قضية الوحدة الترابية، و يستوجب تنزيل كل الاتفاقيات ،فاعلية مفتقدة في الحكومة الحالية التي تعرف تضاربا بين الأطراف المشكلة لها.
في وقت يفترض فيه متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، لكونها تعكس جدية الدولة المغربية، في تنفيذ الاتفاقيات و المردود الاقتصادي لهذه الاتفاقيات على مستوى الاقتصاد الوطني، من حيث التجارة أو الاستثمار أو النمو الاقتصادي؛ بالنظر لتأثيراتها الإيجابية بشكل مباشر في الشغل والتنمية الاجتماعية. وعلى القضية الأولى للمغرب و المتمثلة في قضية الوحدة الترابية، و هنا يمكن الرجوع
لخطاب الملك التاريخي الذي ألقاه في أديس أبابا في أثيوبيا بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، أن المغرب "يملك نحو ألف اتفاق تعاون مع معظم الدول الإفريقية جنوب الصحراء"، مشدداً على "الالتزام بالتعهدات تجاه القارة".
3 تعطيل آليات الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية
كشف واقع الحال أن الطبقة السياسية عموما طبقة هشة، وهشاشتها تفسر واقع الانشطار، بين الفرقاء السياسيين وداخل القواعد الحزبية، حال دون لعبها دورها الأساسي كواسطة بين الدولة و المجتمع.
وكان العنوان البارز للمرحلة ،خاصة في حراك الحسيمة و في العديد من القضايا أنها تتقاذف المسؤولية، و واقعة الحسيمة أظهرت أن الحزبين الكبيرين يتشاركان في المسؤولية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مشكل الحسيمة، سواء المصطف في الأغلبية او الاخر بالمعارضة التي تشرف على الجهة، وتسييس القضية عطل آلايات الطبيعية لتحريك المسؤولية السياسية فعجز البرلمان بغرفتيه عن تشكيل لجان تقصي، بسبب الصراعات داخل الأغلبية و المعارضة مما يحول دون تحريك المسؤولية سواء منها الفردية بالنسبة لأعضاء الحكومة، أو الجماعية بالنسبة للحكومة ككل.
لم تملك فرق الأغلبية و لا المعارضة طرح مسألة حجب الثقة للتصويت، و رئيس الحكومة، بدوره غارق متأثر بالانقسام الذي يعرفه البيت الداخلي للعدالة والتنمية، مما جعله يلوح بامكانية تقديم استقالته .
هذا الوضع جعل الملك يتدخل بوصفه رئيسا للمجلس الوزاري و يأمر وزير المالية و الداخلية داخل المجلس الوزاري بتشكيل هيئتين للتفتيش ، و التي من المنتظر أن تكشفا على التحقيق، نتائج التحقيق من دون شك سيكون لها تأثير على الحكومة و المعارضة.
إن استمرار هذه الوضع يحد من فاعلية الحكومة، أحزاب فاقدة للوعي و المسؤولية، و استثمار الوضع يؤدي إلى خطر مؤسساتي، و حالة الاستثناء يمكن أن تعطي الفاعلية و تهيئة أفضل الظروف لإنجاح هذا الورش وإتمامه في آجال معقولة، لتعزيز الطابع المؤسساتي، و تحقيق التضامن بين الجهات يقلص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
يبقى الاختصاص الدستوري للملك في إعلان حالة الاستثناء، باحترام للشروط الشكلية التي نص عليها الدستور.
السؤال الثاني لماذا سيبقى البرلمان؟
إن المشرع الدستوري عمل على إلزام بإبقاء البرلمان و عدم حله "أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية"، وفق ما تتضمنه الفقرة الثانية من الفصل 59، وطرح السؤال حول سبب بقاءه ناجم عن الخلط الذي يتعرض للبعض بين حالة الاستثناء في دساتير السابقة و دستور 2011، فالمشرع الدستوري، منع الربط بين حالة الاستثناء وحل البرلمان و شددد على الحريات الأساسية لتكون مرحلة الاستثناء لا تناقض مع سمو و سيادة القانون ، كما أن الفصل نفسه يوضح ذلك بشكل لا لبس فيه. والغاية من منع حل البرلمان جعل حالة الاسثناء تتم في إطار سيادة القانون كشرط أساس لعمل مختلف مؤسسات الدولة . و لا يعدو إعمال هذه الحالة أن يكون في تعليق بعض الفصول الدستورية كالفصل 47 على سبيل المثال لا الحصر. الغاية من تعليق بعض الفصول تمكين رئيس الدولة من مواجهة ظروف تعيق السير العادي للمؤسسات، التي كان من المفترض أن يؤدي إلى بلوغ الحقوق الدستورية الجديدة المنصوص عليها في التعاقد الدستوري، و العمل على وقف الاختلالات التي تحول دون توطيد المؤسسات الدستورية وفق الأصول الديمقراطية، وأولها المؤسسات و مؤسسة الحكومة المسؤولة و المتضامنة، و الفاعلة بشكل يتلاءم مع نظرية في القانون والتقاليد الديمقراطية.
السؤال الثالث : تحديد توقيت حالة الاسثناء
لقد كان المشرع الدستوري ذكيا عند تنصيصه على أن " ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها."
يعود سبب ذلك أن من تحديد توقيت معين هو ضرب في المستحيل على اعتبار أن المشرع لا يمكن أن يتنبأ بكل الاجل، فهو يمنح السلطات التقديرية لرئيس الدولة لإعادة الأمور إلى سيرها العادي. و فور بروز معالم رجوع الأمور إلى أحوالها العادية و انتفاء الأسباب التي دعت إلى أعمال حالة الاسثناء.
السؤال الرابع، الحريات الأساسية
نص الفصل ذاته على ما يلي "تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة."
للذين يروجون بكون حالة الاستثناء هي حالة الحكم المطلق عليهم تدبر في هذه الفقرة من الفصل 59 الذي يضمن الإبقاء على الحريات الأساسية، بحيث تتم حالة الاستثناء في ظل الحريات العامة، و التي تمثل ضمانا قويا للحريات، كترجمة الخيار الديمقراطي، لهذا فحالة الاستثناء تكفل فيها الحريات العامة وحقوق الإنسان ، و ضمانات للحريات الشخصية والحياة الخاص لكل مواطن، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي تكفل للمواطنين ممارسة الحقوق السياسية.
*باحثة في القانون الدستوري وعضو مكتب الوطني للشبيبة الاتحادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.