قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن حرية التجمهر حق أساسي للمواطنين و الدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد و السلطوية. الرميد أوضح من خلال تدوينة له على الفايس بوك أن "حرية التجمهر ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون، لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية "، مضيفا "وبناء عليه يمكن القول بان أي تطور ديمقراطي إنما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع". المسؤول الوزاري قال أنه "بالنظر إلى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير أن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا (كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه". وتابع وزير حقوق الإنسان في ذات السياق: "انه إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الاجرءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به"، مبرزا أنه سبق له في عدة مناسبات التأكيد على أهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء "الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الإحساس بالرقابة وإمكانية المحاسبة، كما انه يمكن أن يكون دليلا هاما يرجع إليه عند الحاجة ممن له حق النظر". وشدد ذات المتحدث على أنه من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بإعلامهم وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح آو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال، وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر، يقول الرميد الذي تابع "انه إذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام أسبابها بشكل لا مراء فيه، فان ذلك ينبغي أن يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا، وهو ما يعني أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة لا مبرر لها باعتبار رد فعل هذا الأخير الذي ينبغي دائما أن يتسم بالسلمية حتى لا يعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي إذا كان هناك أي إفراط في استعمال القوة من قبله،" مضيفا "وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني". واعتبر الرميد اعتداء أو إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير، غير مبرر، مضيفا "ولا شيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية"، مشيرا إلى أن تقدير مدى إخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي ، "غير انه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات أخرى".