‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات            برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في خرجة جديدة.. الرميد يدافع عن الحق في "التظاهر".. ولكن
نشر في الأول يوم 14 - 07 - 2017

نشرقبل قليل، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تدوينة على حسابه على فسيبوك، حدد من خلالها الأسس القانونية للتجمهر، وهذا هو النص الكامل لتدوينة الرميد الطويلة، "إن حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب، بل إنها حق أساسي للمواطنين. كما أن كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي، فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية، وفي المقابل فإن الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية . وبناء عليه يمكن القول بان أي تطور ديمقراطي إنما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع.
وبالنظر إلى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير بما يلي:
1-إن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا (كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالثوابت الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه..
-2 انه إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به.
وقد سبق لي في عدة مناسبات التأكيد على أهمية التوثيق
السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الإحساس بالرقابة وإمكان المحاسبة، كما انه يمكن أن يكون دليلا هاما يرجع إليه عند الحاجة ممن له حق النظر، ولا ادري المانع من اعتماده إلى حد الآن باعتباره ممارسة فضلى في انتظار تأطيره بمقتضى القانون.
-3 إن من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار إليها أعلاه وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح أو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال. وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر.
-4 إنه إذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام أسبابها بشكل لا مراء فيه، فان ذلك ينبغي أن يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا، وهو ما يعني أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة لا مبرر لها باعتبار رد فعل هذا الأخير الذي ينبغي دائما أن يتسم بالسلمية حتى لا يعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي إذا كان هناك أي إفراط في استعمال القوة من قبله،وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني، كما انه يعتبر اعتداء إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير… .كما انه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
-5 من الواجب أن نشير من خلال هذا التذكير أن تقدير مدى إخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي، غير انه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.