بعد أسبوع من قمع الوقفة التضامنية مع حراك الحسيمة، إختار مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان منصة الفايسبوك للتعبير عن موقفه، بقوله « ان حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انها حق اساسي للمواطنين، كما ان كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي ». وأضاف الرميد في تدوينة له، « فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية ،وفي المقابل فان الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي،غير ان هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل انها كأي حرية ينظمها القانون ». وشدد المتحدثُ ذاته، « لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية .وبناء عليه يمكن القول بان اي تطور ديمقراطي انما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع ». وقال الرميد، « ان التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه الا اذا كان مسلحا (كحمل العصي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين انفسهم)، او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي او رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة او فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير او الممتلكات او التمييز بكافة انواعه . وأبرز المتحدث ذاته، « انه اذا قدرت السلطة العمومية ان هناك مايستوجب فض التجهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الاجراات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في اقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه امر للمتحمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به. وأوضح، « وقد سبق لي في عدة مناسبات التاكيد على اهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الاحساس بالرقابة وامكان المحاسبة، كما انه يمكن ان يكون دليلا هاما يرجع اليه عند الحاجة ممن له حق النظر، ولا ادري المانع من اعتماده الى حد الان باعتباره ممارسة فضلى في انتظار تاطيره بمقتضى القانون ». وتابع بالقول، « ان من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار اليها أعلاه وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح او التجمهر المخل بالامن العمومي حسب الأحوال، وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر ». وحسب نفس المصدر، « انه اذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام اسبابها بشكل لامراء فيه،فان ذلك يينبغي ان يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا ، وهو مايعني ان الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح او لعاهة مستديمة لامبر لها باعتبار رد فعل هذا الأخير الذي ينبغي دائما ان يتسم بالسلمية حتى لا يعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي اذا كان هناك اي افراط في استعمال القوة من قبله ». وأكد الرميد ، « وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الانذار القانوني، كما انه يعتبر اعتداء اقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس ارضا او ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الاخير،.كما انه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الافعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية ». وأشار، « من الواجب أن نُشير من خلال هذا التذكير ان تقدير مدى إخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي ، غير انه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات اخرى ».