قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ان " حرية التجمهر ليست احدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انها حق اساسي للمواطنين. كما ان كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشراحاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي ،فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية ،وفي المقابل فان الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فانها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي،غير ان هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشواءية وفوضوية بل انها كاي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية .وبناء عليه يمكن القول بان اي تطور ديمقراطي انما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع." الرميد، أوضح في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنه "بالنظر الى الممارسات اليومية التي يشهدها هذا الحق وجب التذكير بمايلي: 1 )ان التجمهر لا يتطلب اي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولايجوز منعه الا اذا كان مسلحا(كحمل العصي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين انفسهم)، او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالامن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي او رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة او فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير او الممتلكات او التمييز بكافة انواعه .).. 2)انه اذا قدرت السلطة العمومية ان هناك مايستوجب فض التجهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الاجراات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في اقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه امر للمتحمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به. وقد سبق لي في عدة مناسبات التاكيد على اهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شانه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الاحساس بالرقابة وامكان المحاسبة، كما انه يمكن ان يكون دليلا هاما يرجع اليه عند الحاجة ممن له حق النظر، ولا ادري المانع من اعتماده الى حد الان باعتباره ممارسة فضلى في انتظار تاطيره بمقتضى القانون. 3) ان من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار اليها اعلاه وفي حالة الامتناع فان الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح او التجمهر المخل بالامن العمومي حسب الاحوال . وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر. 4) انه اذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام اسبابها بشكل لامراء فيه،فان ذلك يينبغي ان يكون في الحدود الدنياالتي تجعل التناسب مضمونا ، وهو مايعني ان الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونيةكحالة تعريض مواطن للجرح او لعاهة مستديمةلامبر لها باعتبار رد فعل هذا الاخير الذي ينبغي داءما ان يتسم بالسلمية حتى لايعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي اذا كان هناك اي افراط في استعمال القوة من قبله،وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الانذار القانوني، كما انه يعتبر اعتداء اقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس ارضا او ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الاخير… .كما انه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الافعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية. 5) من الواجب ان نشير من خلال هذا التذكير ان تقدير مدى اخلال تجمهر معين بالامن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الامن العمومي ، غير انه يخضع للرقابة القضاءية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان،وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافةو غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات اخرى.