في الرياض.. الكشف عن الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2025    انهيار أرضي يعرقل السير بشفشاون    خمس سنوات حبسا نافذا ضد المنعش العقاري بودريقة    أمن الخميسات يطيح بمروج مخدرات في حالة تلبس    وضع سائق تسبب في حادثة سير مميتة بطنجة رهن الحراسة النظرية    نادي النصر الإماراتي يتم اتفاقه مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر    وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات    لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة    مجلس النواب يقبل "قانون CNSS"    الكاف يحدد موعد بطولة إفريقيا للمحليين 2025    التنسيق بين المغرب وواشنطن يفتح آفاقا واسعة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء    قرعة متوازنة تعد بلقاءات قوية في دور المجموعات .. المغرب ينافس على كأس إفريقيا في مجموعة قوية تضم مالي وزامبيا وجزر القمر    سخرية واسعة في مواقع التواصل من الفقرات الفنية لحفل قرعة كأس إفريقيا    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    4 مداخل لقراءة بيان الخارجية الأمريكية    مراكش: المغرب يحتضن أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا    لانزاروت.. المغرب يدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية،    تأسيس الاتحاد المغربي للصيد الرياضي ، رؤية جديدة ومتجددة    "الفاتيكان" ينتقد الذكاء الاصطناعي    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها احتجاجًا على تهاون حكومة أخنوش في استرجاع الأموال المنهوبة وتجريم الإثراء غير المشروع    دورية تدعو للوقاية من انتشار الأمراض المعدية في الوسط المدرسي    قطر تُعلن موعد الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود    المغرب يبدأ في إنتاج الغاز الطبيعي المسال    الحبس النافذ لمسن "80 عاما" اعتدى على سيدة وطفلتها    تخليد ‬الذكرى ‬81 ‬لانتفاضة ‬29 ‬يناير ‬1944 ‬بسلا    بريطانيا توكد نمو التجارة مع المغرب و تعين مبعوثا لها    أوروبا تسحب منتجات كوكا كولا من أسواقها لهذا السبب    مراكش تدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد في فن الحكاية    هذا المساء في برنامج مدارات: تأملات في سيرة الشاعر والفقيه الرباطي محمد أحمد حكم    التنوير بين ابن رشد وكانط    الهلال يعلن فسخ تعاقده مع نيمار بالتراضي    "تزويج القاصرات" يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع    الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: المغرب نموذج لسياحة تجمع بين الابتكار والتراث الثقافي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    صنصال في قلب الأزمة : الجزائر ترفض التدخل الفرنسي وباريس تصعد من ضغوطها    "الأطفال".. فيلم قصير لفوزي بنسعيد يفتح النقاش حول حقوق الطفل وإصلاح القانون الجنائي    وزير الخارجية الفرنسي: الكاتب بوعلام صنصال غادر المستشفى وعاد إلى السجن    الشاي الصيني في المغرب.. شراكة استراتيجية ونمو متسارع في الاستهلاك والتجارة    إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 15 ألف جندي منذ 7 أكتوبر 2023    فاجعة سد المختار السوسي.. وزارة التجهيز والماء توفد لجنة للبحث في ملابسات وفاة العمال    "فيفا" يحتفل بتبقي 500 يوم على انطلاق مونديال 2026    نهاية الموسم لشادي رياض بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي    أغنية "نبض البلاد" لنعمان لحلو.. تجسيد لروح المغرب في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2025    الهند – الصين: "اتفاق مبدئي" لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد خمس سنوات من التوقف    ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تحسين الأداء الدراسي للأطفال    خبراء: الإنفلونزا أسوأ من كوفيد هذا الشتاء    دونالد ترامب يؤكد رغبته في نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن ويعلن عن لقاء مرتقب مع نتانياهو    الحصبة ترهق أطر الصحة بطنجة    دراسة: الأشخاص ذوي الدخل المرتفع أكثر احتمالًا لارتكاب "السرقة الرقمية"    وفاة خمسيني ب"بوحمرون" في مارتيل تُثير المخاوف وتُجدد الدعوات للتوعية الصحية    فضيحة "نشيد ريدوان".. "الأول" يكشف كواليس وأسباب ظهوره بهذا المستوى الكارثي    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد العلي حامي الدين: وظيفة المجلس الوطني نقل المقترحات فقط
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 12 - 2017

لم أكن أرغب في الإسهام في النقاش القانوني الدائر حول مدى صلاحية المجلس الوطني في النظر في تعديل مواد من النظام الأساسي، باعتباري من الذين يرون أن قرارات المجلس الوطني اتخذت في أجواء ديمقراطية من النقاش الحر، عبر فيه الجميع عن رأيه، وهي ملزمة للجميع، ومن واجبنا جميعا أن نحرص على أن يمر المؤتمر الوطني المقبل في ظروف جيدة تسمح لنا بانتخاب قيادة جديدة لمرحلة جديدة.
لكني قررت أن أعبر عن رأيي في النقاش القانوني الدائر حول مدى صلاحية المجلس الوطني للنظر في تعديل مواد من النظام الأساسي لعدة اعتبارات، بينها ما لمسته من اعتراض جدي لدى عدد كبير من المندوبين لحضور المؤتمر الوطني المقبل، على نتائج أشغال المجلس الوطني، باعتباره قد «تطاول على الاختصاصات الموكلة إليهم باعتبارهم أعضاء في المؤتمر الوطني»، وأيضا لأني بصفتي عضوا في الأمانة العامة سبق لي أن عبرت، في آخر اجتماع لها قبل انعقاد المجلس الوطني، عن رأيي من الناحية القانونية، وقلت بشكل صريح: «لا حق للمجلس الوطني في التصويت على المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لأن هذا اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني».

منطلقات أساسية:
– لقد حددت المادة 27 من النظام الأساسي للحزب اختصاصات المجلس الوطني بشكل حصري، ويمكن أن نسجل بصددها ملاحظتين:
أولا، لم تتم الإشارة إطلاقا إلى صلاحية تعديل النظام الأساسي في هذه المادة، بمعنى أن وضع أو تعديل النظام الأساسي للحزب هو اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني، وهو ما يتضح أكثر بالاطلاع على المادة 2 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي قامت بتفصيل الاختصاصات الواردة في المادة 27 من النظام الأساسي، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تصور تعارض بين مقتضيات النظام الأساسي مع مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ذلك أن النظام الأساسي هو بمثابة «دستور» الحزب، أما النظام الداخلي واللائحة الداخلية فهي مكملة له، ولا يمكن أن تحمل من المقتضيات ما يتعارض مع النظام الأساسي، وأي تأويل يمكن أن يسند اختصاصات جديدة إلى المجلس الوطني لم يسندها إليه النظام الأساسي بشكل صريح فهو تأويل باطل. وفي هذا الإطار لا يعتد بالصياغة الواردة في المادة 85 من اللائحة الداخلية لاعتبارين اثنين:
أولا: لا يمكن إضافة اختصاصات جديدة على ما ورد في النظام الأساسي وفصله في النظام الداخلي، لأن المادة 100 من النظام الداخلي التي أحالت على مواد بعينها في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ستبين كيفية اعتماد التعديلات على النظام الأساسي من طرف المجلس الوطني، والمواد المقصودة هنا هي 89 و90 من اللائحة الداخلية.
ثانيا، باستعراض اختصاصات المجلس الوطني كما وردت في المادة 27، نلاحظ أن المشرع أقام تمييزا واضحا بين المصادقة وبين الاعتماد، ففي بعض الاختصاصات يستخدم «المصادقة»، وفي اختصاصات أخرى يستخدم «الاعتماد»، وهنا لا يمكن التسرع في القول بأن لهما المعنى نفسه، وإلا لاستخدم المشرع مصطلحا واحدا وأعفى الجميع من التأويل، لكن معيار التمييز بينهما موجود، وهو ما سنوضحه لاحقا باستعراض المواد المتعلقة بمسطرة تعديل النظام الأساسي عند تفسير المقتضيات المنصوص عليها في كل من النظام الداخلي وفي اللائحة الداخلية للمجلس الوطني -تحديدا- التي تطرقت إلى هذا الموضوع.

الإشكالية الأساسية:
هل يحق للمجلس الوطني كهيئة تقريرية أن يصادر اختصاص المؤتمر الوطني كهيئة تقريرية أعلى منه، وهو المتعلق باختصاص النظام الأساسي؟ وما هي الحدود التي يسمح بها الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي للحزب في قراءة مقتضيات اللائحة الداخلية المتعلقة بمسطرة تعديل النظام الأساسي للحزب، وهي أساسا المادتان: 89 و90، التي جاءت لتفعيل المادة 100 من النظام الداخلي للحزب.
التفسير القانوني لمقتضيات اللائحة الداخلية طبقا للمادة 100 من النظام الداخلي. تنص المادة 89 على ما يلي: «طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية: الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛ مكتب المجلس؛ عضو المجلس.
يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخلية، حسب المقتضيات نفسها الواردة أعلاه؛ حيث يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها».
المادة 90: «تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. بناء على مقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية».
هنا لا بد من ملاحظتين لفهم هذه المواد، دون السقوط في التعارض مع مقتضيات النظام الأساسي، وهو الخطأ الذي يقع فيه كثيرون مع الأسف:
الأولى، وهو ما يعني أن اللائحة الداخلية حينما حددت الأطراف التي تقوم بممارسة حقها في اقتراح تعديل النظام الأساسي، وبالنظر إلى أن هذا الاختصاص هو مخول للمؤتمر الوطني، فإن تنظيم هذا الاختصاص أوكل إلى مكتب المجلس الوطني حرصا على ضمان جدية المقترح قبل إحالته على المؤتمر الوطني صاحب الاختصاص الأصلي، وهنا يقتصر دور مكتب المجلس الوطني على إحالة المقترحات المتوصل بها على لجنة الأنظمة والمساطر التي أوكل إليها المشرع مهمة المناقشة التفصيلية لهذه المقترحات، وهذا طبيعي باعتبار أن اللجان الدائمة للمجلس الوطني هي الفضاء الأرحب للنقاش وإبراز وجهات النظر المختلفة، على عكس المؤتمر الوطني الذي لا يتوفر على هيكلة مؤسساتية إلى حدود الساعة تسمح له بالمناقشة والمدارسة، ما يجعل اختصاصه منحصرا في المصادقة بواسطة التصويت إما بالقبول أو بالرفض، دون إمكانية مصادرة هذا الحق من أي هيئة أخرى.
عند مناقشة لجنة الأنظمة والمساطر المقترحات المحالة عليها من طرف مكتب المجلس الوطني، فإن مخرجات هذه اللجنة تكون على الشكل التالي: إِمَّا ب: تراجع أصحاب التعديل عن مقترحاتهم (كما حصل بالنسبة إلى من تقدموا باقتراح إلغاء المادة 16 من النظام الأساسي عندما تبين أن هذا الاقتراح يتعارض مع الفصل 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية)، أو برفض التعديل عن طريق التصويت، أو بالمصادقة عليه بأغلبية المصوتين.
بعد ذلك يقوم المجلس الوطني باعتماد مقترحات التعديل التي تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين داخل لجنة الأنظمة والمساطر، ويقدم بشأنها مشروعا إلى المؤتمر الوطني ليقوم بممارسة اختصاصاته.
بمعنى آخر، إن وظيفة المجلس الوطني المنحصرة في «الاعتماد» تكمن في تحويل «المقترحات» المتوصل بها إلى «مشاريع» تعرض على المؤتمر الوطني، وذلك بعد مراقبة مدى توفرها على شكلية حيازتها موافقة أغلبية المصوتين من أعضاء اللجنة.
والرأي عندي، كما سبق أن عبرت عنه داخل الأمانة العامة، أن المجلس الوطني لا حق له في التصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي، والتي حازت أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، لأنه بذلك يكون قد اعتدى على اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني.
هنا ربما يتساءل البعض: هل وظيفة المجلس الوطني، باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، تكمن في وظيفة «ساعي البريد» لنقل المقترحات إلى مشاريع؟! أقول، لو أراد المشرع أن يعطيه اختصاص تعديل النظام الأساسي لمنحه هذا الاختصاص داخل مواد النظام الأساسي، وليس من خلال تأويل واسع لبعض مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، لذلك، فإن مهمته تنحصر في تنظيم هذا الاختصاص عن طريق الإحالة على لجنة الأنظمة والمساطر، ومراقبة مدى احترامها شكلية التصويت بالأغلبية، قبل أن يعتمدها في شكل مشروع يقدم أمام المؤتمر صاحب الاختصاص الأصلي للتصويت عليه بالقبول أو بالرفض.
الآن ما العمل؟
الآن نحن أمام أمر واقع، لقد اجتمع المجلس الوطني يومي 25 و26 نونبر، واتخذ قرارا بالتصويت على رفض مقترحين متعلقين بتعديل كل من المادة 16 والمادة 37 من النظام الأساسي للحزب، مستعملا مسطرة المصادقة عوض مسطرة الاعتماد، ما نتج عنه حجب تعديلين على النظام الأساسي عن المؤتمر الوطني. فما العمل، ونحن على بعد أسبوع من المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه يومي 8 و9 من شهر دجنبر؟
أولا، ينبغي أن يجتمع مكتب المجلس الوطني في أقرب وقت لممارسة اختصاصه في تفسير مواد اللائحة الداخلية، وإذا تبين له أن المجلس الوطني الأخير حد من صلاحيات المجلس الوطني بناء على تفسير للأمانة العامة لمقتضيات قانونية لا اختصاص لها في تفسيرها، فينبغي أن يصدر القرار المناسب في الموضوع طبقا لاختصاصاته.
ثانيا، إذا عجز مكتب المجلس الوطني عن تصحيح هذا الوضع، فإن للمؤتمر الوطني، باعتباره هيئة وطنية من هيئات الحزب (المادتان 20 و21 من النظام الأساسي)، أن يحدث لجنة داخل المؤتمر طبقا لمقتضيات المادة 94 من النظام الداخلي، والتي تنص على ما يلي: «يمكن هيئات الحزب إحداث لجان تعمل تحت إشرافها، يرأسها عضو منها أو من خارجها».
ويتخذ المؤتمر قرارا بإحداث هذه اللجنة، وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من أحد أعضاء المؤتمر، أو أكثر يتقدم به إلى رئاسة المؤتمر التي تتولى عرضه على المؤتمر للبت فيه. ولا يمكن الدفع باعتبارها نقطة خارج جدول أعمال المؤتمر، لأن الصلاحيات الموجودة في المادة 94 لا يمكن أن تُمارس إلا أثناء انعقاد المؤتمر الوطني وليس قبله ولا بعده. وبعد إحداث اللجنة المذكورة، يسند إليها من ضمن اختصاصاتها عرض مقترحات تعديلات النظام الأساسي.
إن الديمقراطية هي احترام القانون نصا وروحا، كما أن بعض الاختلافات الجوهرية والحادة لا يمكن حسم الخلاف فيها إلا من طرف أعلى هيئة تقريرية، وهي المؤتمر الوطني، وهذا أرقى تطبيق للديمقراطية الداخلية. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.