لم أكن أرغب في المساهمة في النقاش القانوني الدائر حول مدى صلاحية المجلس الوطني في النظر في تعديل مواد من النظام الأساسي، باعتباري من الذين يرون بأن قرارات المجلس الوطني اتخذت في أجواء ديموقراطية من النقاش الحر عبر فيه الجميع عن رأيه وهي ملزمة للجميع، ومن واجبنا جميعا أن نحرص على أن يمر المؤتمر الوطني القادم في ظروف جيدة يسمح لنا بانتخاب قيادة جديدة لمرحلة جديدة. لكني قررت أن أعبر عن رأيي في الموضوع لاعتبارين اثنين: – الاعتبار الأول هو ما لمسته من اعتراض جدي لدى عدد كبير من المندوبين لحضور المؤتمر الوطني القادم، على نتائج أشغال المجلس الوطني، باعتباره قد " تطاول على الاختصاصات الموكولة إليهم باعتبارهم أعضاء في المؤتمر الوطني". – الاعتبار الثاني، هو أني بصفتي عضوا في الأمانة العامة سبق لي أن عبرت في آخر اجتماع لها قبل انعقاد المجلس الوطني عن رأيي من الناحية القانونية، وقلت بشكل صريح " لاحق للمجلس الوطني في التصويت على المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لأن هذا اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني" وسبق لي أن نبهت إلى الإشكاليات التي تثيرها مواد النظام الداخلي للحزب واللائحة الداخلية للحزب في علاقتها بمواد النظام الأساسي. ولذلك سأعبر عن رأيي المتواضع، مع الاعتزاز الكبير بالنقاش المهم الذي يعرفه الحزب خلال هذه المرحلة الدقيقة، وهو دليل صحة على إرادة المقاومة والممانعة الصحية الموجودة داخله دفاعا عن استقلالية قراره الداخلي وانتصارا لمكانة المؤسسات، التي تعتبر صمام الأمان للحزب وصون وحدته ومساره النضالي إن شاء الله. الإطار القانوني المرجعي الفصل 7 من الدستور." يجب أن يكون تنظيم الأحزاب وتسييرها مطابقا للمبادئ الديموقراطية" المادة 14 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. " كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب" . المادة 23 من النظام الأساسي للحزب " المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الحزب وتتحدد صلاحياته في ما يلي: ………. – المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عن الاقتضاء". منطلقات أساسية: – لقد حددت المادة 27 من النظام الأساسي للحزب اختصاصات المجلس الوطني بشكل حصري، ويمكن أن نسجل بصددها ملاحظتان: أولا، لم تتم الإشارة إطلاقا إلى صلاحية تعديل النظام الأساسي في هذه المادة، بمعنى أن وضع أو تعديل النظام الأساسي للحزب هو اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني، وهو ما يتضح أكثر بالاطلاع على المادة 2 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي قامت بتفصيل الاختصاصات الواردة في المادة 27 من النظام الأساسي، وهنا تجدر الإشارة بأنه لا يمكن تصور تعارض بين مقتضيات النظام الأساسي مع مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ذلك أن النظام الأساسي هو بمثابة "دستور " الحزب، أما النظام الداخلي واللائحة الداخلية فهي مكملة له ولا يمكن أن تحمل من المقتضيات ما يتعارض مع النظام الأساسي، وأي تأويل يمكن أن يسند اختصاصات جديدة إلى المجلس الوطني لم يسندها له النظام الأساسي بشكل صريح فهو تأويل باطل. وفِي هذا الإطار لايعتد بالصياغة الواردة في المادة 85 من اللائحة الداخلية لاعتبارين اثنين: 1- لا يمكن إضافة اختصاصات جديدة على ماورد في النظام الأساسي وفصله في النظام الداخلي، 2- لأن المادة 100 من النظام الداخلي أحال على مواد بعينها في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ستبين كيفية اعتماد التعديلات على النظام الأساسي من طرف المجلس الوطني، والمواد المقصودة هنا هي المواد : 89 و 90 من اللائحة الداخلية. ثانيا، باستعراض اختصاصات المجلس الوطني كما وردت في المادة 27 نلاحظ أن المشرع أقام تمييزا واضحا بين المصادقة وبين الاعتماد، ففي بعض الاختصاصات يستخدم " المصادقة" وفِي اختصاصات أخرى يستخدم " الاعتماد"، وهنا لا يمكن التسرع في القول بأن لهما نفس المعنى وإلا لاستخدم المشرع مصطلحا واحدا وأعفى الجميع من التأويل، لكن معيار التمييز بينهما موجود، وهو ما سنوضحه لاحقا باستعراض المواد المتعلقة بمسطرة تعديل النظام الأساسي عند تفسير المقتضيات المنصوص عليها في كل من النظام الداخلي وفِي اللائحة الداخلية للمجلس الوطني – تحديدا- التي تطرقت إلى هذا الموضوع. وقبل أن أخوض في تحليل مواد اللائحة الداخلية ذات الصِّلة، لابد من إبراز ملاحظتين لفهم السياق / المأزق الذي نحاول تجاوزه: أولا – إن الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه الأمانة العامة لعرض مقترحات تعديل كل من المادة 16 والمادة 37 على الجلسة العامة قصد التصويت عليها من أجل " الاعتماد"، هو حقها في تفسير مقتضيات النظام الأساسي استنادا إلى المادة 104 من النظام الأساسي التي تنص على مايلي : " تتولى الأمانة العامة تفسير مواد هذا النظام…."والحال أن الاختلاف كان حاصلا بين أعضاء الأمانة العامة وداخل المجلس الوطني حول تفسير المقتضيات المسطرية الواردة في المادة 89 و90 من اللائحة الداخلية وهو ما كان ينبغي الرجوع فيه إلى مكتب المجلس الوطني للحزب صاحب الاختصاص في تفسير مواد اللائحة الداخلية بمقتضى المادة 93 من هذه اللائحة، التي تنص على أن "مكتب المجلس الوطني هو الهيئة المخولة بتفسير مواد هذه اللائحة عند الاختلاف". ثانيا، عند الاختلاف في تفسير بعض مواد القانون لا يمكن الاحتجاج بما جرى به العمل في بعض المراحل السابقة، وذلك لأنه بكل بساطة لم تقع اختلافات حادة في تفسير مواد من النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني لها آثار سياسية واضحة كما يحصل اليوم، وليس لأنها استقرت كعرف راسخ في وعي أعضاء الحزب كما ذهب البعض، ولذلك فإنه لامناص من اعتماد التفسير القانوني للقانون لحسم الخلاف. الإشكالية الأساسية: هل يحق للمجلس الوطني كهيئة تقريرية أن يصادر اختصاص المؤتمر الوطني كهيئة تقريرية أعلى منه، وهو المتعلق باختصاص النظام الأساسي ؟ وما هي الحدود التي يسمح بها الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي للحزب في قراءة مقتضيات اللائحة الداخلية المتعلقة بمسطرة تعديل النظام الأساسي للحزب، وهي أساسا المادتين : 89 و90، التي جاءت لتفعيل المادة 100 من النظام الداخلي للحزب. التفسير القانوني لمقتضيات اللائحة الداخلية طبقا للمادة 100 من النظام الداخلي تنص المادة 89 على ما يلي: "طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية: الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛ مكتب المجلس؛ عضو المجلس. يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخليةحسب نفس المقتضيات أعلاه؛ يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها". المادة 90: "تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. بناء على مقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية". هنا لابد من ملاحظتين لفهم هذه المواد، دون السقوط في التعارض مع مقتضيات النظام الأساسي وهو الخطأ الذي يقع فيه كثيرون مع الأسف: الأولى، وهو ما يعني أن اللائحة الداخلية حينما حددت الأطراف التي تقوم بممارسة حقها في اقتراح تعديل النظام الأساسي، وبالنظر لكون هذا الاختصاص هو مخول للمؤتمر الوطني، فإن تنظيم هذا الاختصاص أوكل لمكتب المجلس الوطني حرصا على ضمان جدية المقترح قبل إحالته على المؤتمر الوطني صاحب الاختصاص الأصلي، وهنا يقتصر دور مكتب المجلس الوطني على إحالة المقترحات المتوصل بها على لجنة الأنظمة والمساطر التي أوكل إليها المشرع مهمة المناقشة التفصيلية لهذه المقترحات، وذلك وهذا طبيعي باعتبار أن اللجان الدائمة للمجلس الوطني هي الفضاء الأرحب للنقاش وإبراز وجهات النظر المختلفة، على عكس المؤتمر الوطني الذي لا يتوفر على هيكلة مؤسساتية إلى حدود الساعة تسمح له بالمناقشة والمدارسة، مما يجعل اختصاصه منحصرا في المصادقة بواسطة التصويت إما بالقبول أو بالرفض، دون إمكانية مصادرة هذا الحق من أي هيئة أخرى. عند مناقشة لجنة الأنظمة والمساطر للمقترحات المحالة عليها من طرف مكتب المجلس الوطني، فإن مخرجات هذه اللجنة تمون على الشكل التالي: إِمَّا ب: تراجع أصحاب التعديل عن مقترحاتهم ( كما حصل بالنسبة لمن تقدموا باقتراح إلغاء المادة 16 من النظام الأساسي عندما تبين بأن هذا الاقتراح يتعارض مع الفصل 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية)، أو برفض التعديل عن طريق التصويت، أو بالمصادقة عليه بأغلبية المصوتين. بعد ذلك يقوم المجلس الوطني باعتماد مقترحات التعديل التي تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين داخل لجنة الأنظمة والمساطر ويقدم بشأنها مشروعا إلى المؤتمر الوطني ليقوم بممارسة اختصاصاته. بمعنى آخر، إن وظيفة المجلس الوطني المنحصرة في " الاعتماد" تكمن في تحويل "المقترحات" المتوصل بها إلى " مشاريع" تعرض على المؤتمر الوطني ، وذلك بعد مراقبة مدى توفرها على شكلية حيازتها لموافقة أغلبية المصوتين من أعضاء اللجنة. والرأي عندي، كما سبق أن عبرت عنه داخل الأمانة العامة، أن المجلس الوطني لا حق له في التصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظامرالأساسي، والتي حازت على أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، لأنه بذلك يكون قد اعتدى على اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني. هنا ربما يتساءل البعض، هل وظيفة المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني تكمن في وظيفة "ساعي البريد" لنقل المقترحات إلى مشاريع؟! أقول، لو أراد المشرع أن يعطيه اختصاص تعديل النظام الأساسي لمنحه هذا الاختصاص داخل مواد النظام الأساسي، وليس من خلال تأويل واسع لبعض مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ولذلك فإن مهمته تنحصر في تنظيم هذا الاختصاص عن طريق الإحالة إلى لجنة الأنظمة والمساطر ومراقبة مدى احترامها لشكلية التصويت بالأغلبية، قبل أن يعتمدها في شكل مشروع يقدم أمام المؤتمر صاحب الاختصاص الأصلي للتصويت عليه بالقبول أو بالرفض؟ الآن ما العمل؟ الآن نحن أمام أمر واقع، لقد اجتمع المجلس الوطني يوم 25 و26 نونبر واتخذ قرارا بالتصويت على رفض مقترحين متعلقين بتعديل كل من المادة 16 والمادة 37 من النظام الأساسي للحزب، مستعملا مسطرة المصادقة عوض مسطرة الاعتماد مما نتج عنه حجب تعديلين على النظام الأساسي عن المؤتمر الوطني. فما العمل ونحن على بعد أسبوع من المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه يومي 8 و 9 من شهر دجنبر؟ أولا، بنبغي أن يجتمع مكتب المجلس الوطني في أقرب وقت لممارسة اختصاصه في تفسير مواد اللائحة الداخلية وإذا تبين له أن المجلس الوطني للأخير حد من صلاحيات المجلس الوطني بناء على تفسير للأمانة العامة لمقتضيات قانونية لا اختصاص لها في تفسيرها فينبغي أن يصدر القرار المناسب في الموضوع طبقا لاختصاصاته. ثانيا، إذا عجز مكتب المجلس الوطني تصحيح هذا الوضع، فإن للمؤتمر الوطني باعتباره هيئة وطنية من هيئات الحزب ( المادة 20و21 من النظام الأساسي ) أن يحدث لجنة داخل المؤتمر طبقا لمقتضيات المادة 94 من النظام الداخلي والتي تنص على مايلي: " يمكن لهيئات الحزب إحداث لجان تعمل تحت إشرافها يرأسها عضو منها أو من خارجها". ويتخذ المؤتمر قرارا بإحداث هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من أحد أعضاء المؤتمر أو أكثر يتقدم به إلى رئاسة المؤتمر التي تتولى عرضه على المؤتمر للبث فيه. ولا يمكن الدفع باعتبارها نقطة خارج جدول أعمال المؤتمر لأن الصلاحيات الموجودة في المادة 94 لا يمكن أن تُمارس إلا أثناء انعقاد المؤتمر الوطني وليس قبله ولا بعده. وبعد إحداث اللجنة المذكورة يسند إليها من ضمن اختصاصاتها عرض مقترحات تعديلات النظام الأساسي. خاتمة إن الديموقراطية هي احترام القانون نصا وروحا، كما أن بعض الاختلافات الجوهرية والحادة، لا يمكن حسم الخلاف فيها إلا من طرف أعلى هيئة تقريرية وهي المؤتمر الوطني وهذا أرقى تطبيق للديموقراطية الداخلية. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل