المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني    بعد استهدافها بهجوم إلكتروني.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد    الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة    توقيف مشتبه به في سرقة وكالة لتحويل الأموال بطنجة    نشرة إنذارية: أمطار رعدية قوية بعدد من العمالات والأقاليم    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    المحكمة تطلق سراح الطفلة ملاك المتابعة في قضية جيراندو    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    1068 قتيلا مدنيا في الساحل السوري    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    حريق يلتهم محلات بسوق المحمدية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع حالات التنافي مع المنصب الحكومي وإجراءات لتقييد دور الأمانة للحكومة
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 01 - 2014

طالبت فرق الأغلبية بتعديل القانون التنظيمي لعمل الحكومة، والتنصيص على عضوية النساء في الحكومة
وجاء في تعديلات الأغلبية، أن مشروع القانون يجب أن ينص على أن الحكومة تتألف، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من وزراء ووزيرات، تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين .. لكن الأغلبية لم تحدد أي كوطا للنساء في الحكومة.
من جهة أخرى، وضعت فرق الأغلبية تعديلات على نص مشروع القانون التنظيمي لعمل الحكومة، تتجه إلى معالجة إشكالية تضارب المصالح في مهام الوزير وأنشطته التجارية، كما تتجه التعديلات، لوضع لائحة موسعة لحالات التنافي بين مهمة وزير ومسؤوليات أخرى، وتنص على تقييد دور الأمانة العامة للحكومة، بآجال، فيما يخص إحالتها للقوانين على أعضاء الحكومة، وإخراجها لحيز الوجود.
التعديلات التي أودعتها أحزاب الأغلبية بمكتب لجنة العدل والتشريع، تنص على توسيع حالات التنافي في ما يخص منصب الوزير لتشمل ليس فقط، العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، التي وردت في النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة، بل تشمل أيضا، حالة التنافي مع العضوية في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة جماعة ترابية أو رئاسة مجموعة تنشئها جماعة ترابية أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة غرفة مهنية، أو مزاولة كل مهمة عمومية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 في المئة من رأسمالها، وكذا كل مهمة غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية.
وتنص التعديلات أيضا على أن «كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها ويعين عضوا في الحكومة، فإنه يوضع لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طوال مدة مزاولته للمهام الحكومية، وعند انتهاء العضوية في الحكومة يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية». كما تنص التعديلات على أنه «يتعين على أعضاء الحكومة أن يوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، كل نشاط مهني أو اقتصادي في القطاع الخاص»، وبصفة عامة في «كل نشاط قد يؤدي حسب مقتضيات الفصل 36 من الدستور إلى تنازع المصالح ووقوع التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والمخالفات ذات الطابع المالي والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية».
ويدخل ضمن حالات التنافي كذلك، حسب التعديلات، «تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية».
ويتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها «تسوية وضعيته داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.