أخيرا صدر القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من الدستور بالجريدة الرسمية. ويحدد القانون الجديد مهام الهيئة وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي. وتتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والاشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة. وقد حدد القانون رقم 113.12 في تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة من طرف رئيسها الذي سيتم تعيينه بظهير. وأوكل القانون إلى الهيئة عملية القيام بالبحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إليها، كما أوكل إليها مهمة إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والاسهام في تخليق الحياة العامة، كما تبدي الهيئة الرأي بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو مبادرة أو مشروع يهدف إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته. ويمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري أو لأي رئيس من رؤساء الادارات توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن وحجج تتثبت حالة من حالات الفساد تبليغها إلى رئيس الهيئة، الذي تبين له أن التبليغ أو الشكاية التي توصل بها تتضمن معلومات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد عين مقررا لتحرير محضر بذلك، ويحيل القضية على النيابة العامة، أما إذا لم تكن الشكاية تتضمن معلومات موثوقة فإن الرئيس يقوم بحفظها بقرار معلل. ويلاحظ أن القانون نص على تطبيق العقوبات الواردة في القانون الجنائي في حق المشتكين أو المبلغين عن أفعال فساد غير صحيحة بسوء نية، مما قد يشكل عائقا أمام من يرغبون في تقديم شكاياتهم مخافة انقلاب الأمر ضدهم. هذا، ولا يمكن للهيئة النظر في أية قضية معروضة على القضاء أو تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوصها من طرف مجلس النواب، أو فتح بحث فيها من طرف النيابة العامة