وزعت الأمانة العامة للحكومة على الوزراء مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث نص المشروع على مجموعة من الاختصاصات، منها تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها، وإحالتها عند الاقتضاء، على الجهات المختصة، والقيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل، إلى سلطات وهيئات أخرى. وعرف مشروع القانون الفساد ب»إحدى جرائم الرشوة واستغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر المنصوص عليها في القانون الجنائي». ونص على أنه «لا يجوز للهيئة النظر في التبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتم استثناء وثائق الدفاع الوطني أو أمن الدولة من التحري، حيث نصت المادة 26 على أنه يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتباريين، التعاون الوثيق مع الهيئة، وتقديم المساعدة اللازمة لها، والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معلومات معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الفساد التي تخص جهة من الجهات في المادة 23، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. وأوكل للهيئة أيضا إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، السهر على تنفيذها بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية، والعمل على نشر قواعد الحكامة والتعريف بها، طبقا لميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور، ووضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها. كما تختص الهيئة الجديدة في إبداء الرأي بطلب من الحكومة، بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته، وإبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه. ويعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم تعيين أعضاء الهيئة ال12 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أربعة منهم يعينون بظهير شريف، وعضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين، وأربعة أعضاء يعينون بمرسوم. وبخصوص التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري، تم التنصيص على اشتراط قبول التبليغ أو الشكاية بأن يكون مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو المشتكي مع كتابة اسمه كاملا، وأن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أوالمشتكي حسب الحالة، مع إرفاقه بجميع الوثائق والحجج والمستندات التي من شأنها إثبات حالة الفساد، والجهة المعنية بحالة الفساد. ونص القانون على أنه إذا امتنعت جهة من الجهات (إدارات، رؤساء جماعات، مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية..إلخ)، الاستجابة لطلبات الهيئة، وجه رئيس الهيئة إلى المسؤول عن الجهة المعنية، تذكيرا قصد موافاته بالمعلومات والوثائق المطلوبة خلال أجل يحدده، وفي حالة عدم توصله بأي جواب من الجهة المذكورة، بت في القضية في ضوء ما توفر لديه من معطيات، إما بإصدار توصية بالمتابعة التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم حالة الفساد، أو بإحالة ملف القضية على النيابة العامة المختصة، أو هما معا.