قام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، لحسن مطار، بعملية جرد لأهم المخالفات التي سجلتها النيابة العامة خلال عملية مراقبة مكاتب الموثقات والموثقين نهاية سنة الماضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 65 والقانون المنظم لمهنة التوثيق. وأكد مطار الذي كان يتحدث أمس الأربعاء في لقاء تواصلي لموثقي جهة الدارالبيضاء حول موضوع الرقابة وتوحيد العمل التوثيقي، أن الغاية من إثارة المخالفات ليس التقليل من شأن الأطراف المنسوبة إليهم، وإنما لتفاديها مستقبلا من أجل النهوض بالمهنة. المخالفة الأولى التي ذكرها مطار تتمثل في عدم الالتزام بالمادة 26 التي تلزم الموثق بالانخراط في شركة التأمين وذلك لتأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية الخاصة بالموثقين المتدربين لديه. المخالفة الثانية التي تم الوقوف عليها هي عدم ترقيم صفحات العقد وعدم الإشارة إلى عدد الصفحات في آخر العقد، وأوضح مطار أن "الغاية من الترقيم هي معرفة عدد صفحات العقد وقراءتها بالترتيب". المخالفة الثالثة التي تطرق إليها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، هي عدم توفر عدد من الموثقين على سجل التحصين الذي نص عليه في المادة 51، حيث أن الموثق ملزم بالتوفر على سجل للتحصين، ويقوم رئيس المحكمة الابتدائية الواقعة بدائرة المكتب بالتأشير على صفحاته، على أن يُضمن السجل جميع البيانات الموجزة في العقود التي يتلقاها الموثق حسب الأرقام التسلسلية يوما بيوم وبدون ترك أي بياض ولا مسافة بين السطور. وتتمثل المخالفة الرابعة في عدم تطبيق المادة رقم 43 من قانون المهنة والذي ينص على توقيع جميع الوثائق التي يضمها العقد وعدم الاكتفاء بتوقيع الصفحة الأولى والأخيرة كما يفعل الموثقون والأطراف، مع كتابة تاريخ التوقيع والتأشير على كل صفحة، مع كتابة تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق للعقود بالحروف. وأخيرا سجل مطار عدم احترام الموثقين لمقاييس اللوحة التي تعلق بباب مكتب الموثق والبيانات التي توضع عليها. كما أشار المتحدث نفسه، إلى المخالفات التي سجلها المجلس الجهوي للموثقين في الدارالبيضاء، والمتمثلة أساسا في الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي في عُهدة الموثق ولا يتم إيداعها في صندوق الإيداع والتدبير.