مع اقتراب موعد دخول القانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التويق، بعد مرور سنة على صدوره ونشره بالعدد 5998 من الجريدة الرسمية في 24 نونبر 2011، أبت محكمة النقض في إطار برنامجها القاضي بالمزيد من الانفتاح على كل الهيئات / المؤسسات المتعاملة مع القضاء إلا أن تعقد لقاء مع هيئة الموثقين لمناقشة قانون هذه المهنة، على غرار ما سبق وفعلت مع مهن أخرى، كالمحاماة، والمحافظة العقارية، والصحافة. لقاء تم بمدينة مراكش، إذ على مدى يومين عرضت ثلة من جهابذة قضاة محكمة النقض الضالعين في الميدان العقاري مواضيع وعبروا عن وجهات نظرهم في بعض النوازل والحالات من خلال ممارستهم، كما تقدم بعض شبان مهنة التوثيق دراسات وأبحاثا عرضوا من خلالها قراءتهم الخاصة للقانون المنظم لمهنتهم. وإذا كان النقاش الرسمي قد عرف بعض المحاباة باستثناء بعض المداخلات، فإن ما سمعناه على هامش الندوة من بعض الموثقات والموثقين-خاصة منهم الشباب- من ملاحظات ومؤاخذات ومطالب ليس فقط على نص القانون، ولكن كذلك على هيئة النيابة العامة، والمحافظة العقارية، وبعض قضاة الموضوع لكفيل بأن يجعل الدولة/ المشرع، يعيد النظر في صياغة وتغيير وتتميم هذا القانون الذي كشفت الممارسة خلال سنة عن بعض هفواته، مع إشراك الموثقين الشبان في ذلك تفاديا لاستمرار بعض السلبيات ضدهم وضد المواطن. اللقاء، عرضت أثناءه 16 مداخلة مغربية ومداخلتان فرنسيتان من طرف مسؤولين من هيئة التوثيق بفرنسا ،قدمتا صورة عن مؤسستهما وطرق العمل والتعامل مع باقي مكونات جسم العدالة، بالإضافة إلى الأرضيات التي كان قد ارتجلها رؤساء الجلسات الأربع والتي كانوا يضعون من خلالها خارطة الطريق للمتدخلين، فإن عروض تسعة قضاة (منهم ثلاثة وكلاء عامون) وستة من المسؤولين بالغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، قد لامست القانون من كل جوانبه باستثناء السلبية ضمنه حسب بعض الموثقين الشباب. وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك كلمات حول نفس القانون أثناء الجلسة الافتتاجية تقدم بها على التوالي. وزير العدل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، ورئيس الغرفة الوطنية للتوثيق بالجزائر - الذي تدخل بلغة عربية فصيحة - ثم الرئيس الأول لمحكمة النقض التي نظمت هذا اللقاء الدراسي التشاوري بمشاركة الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب. ومع كامل الأسف، فإن بعض الموثقين والموثقات الشبان لم يجرؤا على أخذ الكلمة والتعبير عن وجهات نظرهم بشأن ما يعتبرونه معاناة وعدم التقدير لأهمية عملهم، واستصغاره من طرف بعض المؤسسات العمومية (كالنيابة العامة، والمحافظ العقاري، قاضي الموضوع، أو الاستعجالي، مفتشو الضرائب والشرطة القضائية...). تتبعنا أشغال هذا اللقاء المهم وأعددنا التغطية الموالية حتى نبلغ أولا مطالب الموثقين الشباب للدولة بالأساس ولكافة المتعاملين مع القطاع، وحتى يقف مالرأي العام على أهمية التوثيق وعمل الموثق ويقدره و حرصه على حمايته للممتلكات والحفاظ على الحقوق العينية الأخرى للمواطن ولذويه،ويستشير معه في كل ماله من اختصاص. الوزير يعلن عن الجديد قال الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ان قانون التوثيق مع مراسيمه والقرارات الوزارية الملحقة به سيفتح افاقا جديدة أمام مهنة التوثيق ويجعلها اكثر تنظيما ونجاعة وتخليقا، وستساهم بشكل فعال في تمكين الامن التوثيقي الذي يهدف اليه المشرع منذ صدور قانون الملكية المشتركة وغيره من القوانين المرتبطة بهذا المجال. مؤكدا على أن الوزارة قد اشركت الموثقين في مناقشة واعداد المراسيم التطبيقية لهذا القانون باعتبرهم شركاء في منظومة اصلاح العدالة كغيرهم من المهنية القضائية. وكشف الوزير عن كون الوزارة تبحث عن الصيغة الملائمة لاخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ الى الوجود دون فتح مزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية، وختم كلمته بالاعلان عن اعداد مشروع مرسوم بايداع حسابات الموثقين بصندوق الايداع والتدبير حماية للمعاملات. قانون لتحصين الأمن التعاقدي في كلمته أكد الوكيل العامل لملك لدى محكمة النقض الذي انطلق من تجربته الشخصية طيلة ثلاثين سنة اشرف خلالها على مكاتب الموثقين ان هذا القانون جاء لتحصين الامنا لتعاقدي وتجنب الموثق لبعض الاخلالات ودعامة لمهنة التوثيق، واستجابة لتطلعات كافة الفاعلين في منظومة العدالة. وشدد الوكيل العام على أهمية التكوين والتكوين المستمر وتخليق مهنة التوثيق، معتبرا ان الزام الموثق بعدة التزامات يدخل في افق حمايته بصفة قانونية من جهة وإعطاء الحجية للصك الرسمي النمجز من طرف الموثق من أجل تطوير واستقرار المعاملات. واوضح ان الموثق اصبح بمقتضى هذا القانون موظفا عموميا. ارادة سياسية قوية من جانبه اعلن رئيس غرفة التوثيق العصري عن توقيع اتفاقية مع الموثقين بالجزائإ خلال يومي 18و19 اكتوبر 2012وتلاه اللقاء مع محكمة النقض، والمشاورات قبل ذلك مع وزارة العدل من أجل اعداد المشروع ومشاريع المراسيم التطبيقية التي ستصدر في القريب العاجل حسب الوزير. واكد رئيس الموثقين على أن هذا اللقاء يمثل الحوار المباشر بين السلطة القضائية والموثقين من اجل وضع خطة الاصلاح على السكة لتوفير الامن التعاقدي وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، معتبرا ان ذلك ناتج عن ارادة سياسية قوية، دون ان تفته الاشارة في جملة تحفظات الغرفة على بعض مقتضيات هذا القنون الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ«. تحية للشعب الجزائري الشقيق حضر هذا اللقاء رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق بالجزائر، والقى كلمة باللغة العربية الفصحى التي لم يتكلم بها البعض الاخر من المتدخلين. كلمة صححت الصورة التي كانت لدى بعضنا نحن المغاربة على مدى تمسك الشعب الجزائري بعروبته. كلمة توقف خلالها عند اهمية اللقاء بين القضاة والموثقين من خلال التجربة الجزائرية الايجابية مذكرا بحسن العلاقات الرابطة بين الموثقين في البلدين المغربيين والتي توجت مؤخرا 18 - 19 اكتوبر 2012 بتوقيع اتفاقية تعاونها بينهما. وعبر عن تفاؤله في ان يؤدي تقارب الموثقين والقضاة الى توحيد وجهات النظر ليس فقط بشأن هذا القانون ولكن كذلك في كل انواع القوانين وجوانبها لتقليل عدد النزاعات المعروضة على القضاء، مؤكدا على أهمية التكوين والتكوين المستمر. تحقيق عدالة سريعة وناجعة الكلمة الأخيرة في الجلسة الافتتاحية تقدم بها الرئيس الاول لمحكمة النقض المغربية- الرباط - الذي اكد على مدى أهمية تجديد التواصل والانصات بين افراد ومكونات العدالة، خاصة في مرحلة موسومة بورش اصلاح العدالة الذي يهم الجميع، اعتمادا علي مقاربات تشاركية، والانفتاح على الجميع.. لتحقيق عدالة سريعة، ناجعة وقريبة منهم. واشار الرئيس الاول لمحكمة النقض الذي ترأس الجلسة الافتتاحية الى أهمية التوثيق وذلك لذكره في القرآن الكريم ضمن سورة البقرة التي تبدأ من قوله تعالى: »واذا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه.. صدق الله العظيم مؤكدا على أن الموثق يعتبر مستشارا وامينا على حقوق المتقاعدين مما يستوجب عليه عدم الاضرار بأي منهم. ونوه الرئيس الاول لمحكمة النقض بالمجهودات التي بذلها كل المتدخلين في اعداد مشروع القانون والمشاركين في مختلف مراحل مناقشته قبل نشره في الجريدة الرسمية وحتى اليوم، كاشفا عن أن هذا القانون جاء باحد عشر معطى جديدا. البطلان في الممارسة التوثيقية أول مداخلة في الجلسة الصباحية ليوم الجمعة التي ترأسها المحامي العام بمحكمة النقض الأستاذ مصطفى حلمي، وتولى مهام المقرر الأستاذ محمد خضراوي، مستشار بمحكمة النقض وعضو ديوان الرئيس الأول بها، كانت للمستشار بوشعيب بوعمري رئيس غرفة حول موضوع »البطلان في الممارسة التوثيقية«، مشيراً إلى أن القانون الجديد جعل من الموثق موظفاً عمومياً، ومده بقوة من خلال تعدد أنواع الورقة الرسمية وإمكانية إنجازها، متوقفاً عند الفصول المنظمة لهذه الورقة وتعريفها ضمن قانون الالتزامات والعقود، وإمكانية القول ببطلانها أو بطلان صيغتها الرسمية من خلال قانون التوثيق نفسه. وشدد المتدخل على أهمية ما جاء به القانون 32/09 بشأن أخلاقيات المهنة (المادة 2) وشروط الانخراط فيها (المادة 3) والتعيين (المادة 10) والحق في ممارسة المهنة بمجموع التراب الوطني (المادة 12)... والمحافظة على السر المهني (المادة 24) ثم مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه، وأخطاء المتمرنين بديوانه وأجرائه (المادة 26). وأشار المحاضر إلى ما فرضه القانون الجديد من ممنوعات طبقاً لما جاء في المواد 30 الى 34، ليتوقف عند أهمية توقيع الموثق على العقد ليصبح وثيقة رسمية، وأنه آخر من يوقع، إذ أنه في حالة ما إذا وقع قبل أحد الأطراف أو الشهود يؤدي ذلك إلى بطلان العقد، ويسأل الموثق مدنياً وجنائياً عند ذلك الخطأ، في حالة توفر الضرر لأحد أطراف العقد. شكليات المحررات التوثيقية الأستاذ عبد الصادق لخناتي نائب رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري قدم عرضاً حول: »شكليات المحررات التوثيقية وفق مقتضيات القانون رقم 32/09«، إذ وقف عند أهمية تلقي التصريحات والشهادات داخل المكتب لا خارجه إلا بترخيص من الرئيس الجهوي لغرفة التثويق مع إخبار الوكيل العام بتنقله إذا كان متوجها لمدينة أخرى خارج نفوذ محكمة الاستئناف التابع لها. وفسر العارض كيفية تحرير العقود وحجيتها طبقا لمقتضيات المادة 36 وما يليها الناصة على ما يجب أن يتضمنه العقد، والتأكد من هوية الأطراف، والاستعانة بمترجم على أن لا يكون شاهداً أو له مصلحة في العقد وأهلية الشاهد، ووجوب قراءة العقد والإشارة إليها، وتوقيع العقد من طرف كل الأطراف والشهود والمترجم وأخيراً الموثق المسؤول عن العقد وملحقاته. وتفادياً للمشاكل التي قد تقع في بعض الملفات القضائية حدد القانون كيفية تسلم النسخة الأصلية للمحكمة والتنصيص على ذلك في محضر الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة (المادة 52)، عكس النظائر والنسخ. القيمة القانونية للعقد من جانبه، الأستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير تدخل في موضوع: »القيمة القانونية للوثيقة الرسمية ضمن قواعد الإثبات«، موضحاً أن تعدد أنظمة التثويق في القانون المغربي (العدلي والعصري) لا يخضع لأي ضوابط أو معايير، خاصة بالنسبة للمحررات العرفية، مما أدى إلى نوع من الفوضى والإهمال في مجال توثيق المعاملات، وخاصة العقارية منها، مستدركاً أن المشرع المغربي قد حاول إصلاح نظام التوثيق وإسناده لأشخاص مؤهلين ومن ذوي الكفاءات العالية. وأكد على أن المحررات التوثيقية المستوفية لكافة شروط أعدادها لها حجية ثبوتية ولا يطعن فيها إلا بالزور، مما جعل فرنسا و مصر مثلا يعتبرانها سنداً تنفيذياً عكس المغرب الذي لم يعطها بعد هذه القوة، بل أحال بموجب الفصل 20 من ظهير 4 ماي 1925 المعدل والمنظم لمهنة التوثيق على كثير من فصول قانون التثويق الفرنسي، خاصة الفصلين 25 و 26 من قانون فانتوز VANTOUZE المتعلق بالصورة التنفيذية. وختم المتدخل عرضه بالقول، إن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم 22 نونبر الجاري، وأن الوثيقة التوثيقية تعتبر سنداً تنفيذياً طبقاً للمادتين 146 من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من قانون المحاكم التجارية. الطعن في حجية العقد التوثيقي الأستاذة مليكة بامي، رئيسة غرفة بمحكمة النقض تدخل في موضوع: »الطعن في حجية العقد التوثيقي من خلال نصوص القانون 32/09 والعمل القضائي«، مذكرة بأن الفصلين 419 و 420 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الوثيقة الرسمية تُعَدُّ حجة قاطعة على أطرافها وعلى الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموثق بتلقيها وتحريرها إلى أن يطعن فيها بالزور، خلافاً للورقة العرفية التي يتوقف إعمال آثارها على الاعتراف بها، ممن يقع التمسك بها ضده، إن صراحة أو ضمنياً من خلال عدم إنكار الخط أو التوقيع طبقا لمقتضيات الفصلين 424 و 431 من قانون الالتزامات والعقود، والمواد 35 و 44 و 48 من قانون التثويق، متسائلة عن مدى هذه الحجية بالنسبة للوثيقة الإلكترونية. وألحت الأستاذة على أن القوة الثبوتية القطعية للعقد التوثيقي، تشمل من جهة الاتفاقات والوقائع التي تقع أمام الموثق وبتوجيه منه وبنصح منه حتى يجنب المتعاقدين بعض السلبيات، ويكون العقد كاملا شاملا يجعل منه وثيقة رسمية ذات حجية قائمة الذات. حجية عقود التوثيق »حجية العقود على ضوء قانون التوثيق وقانون الحقوق العينية«، هو عنوان العرض الذي قدمه الأستاذ لخريصي الهاشمي، وتطرق فيه إلى أن العقد الباطل لا يمكن إصلاحه بملحق. وأن قانون التوثيق قد أعطى لبعض العقود الحجية، فيما نفاها عن البعض الآخر، وأن مدونة الحقوق العينية تحت نفس الاتجاه لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم. وتساءل الأستاذ عن قيمة التراخيص التي يوقعها الأطراف أمام الموثق. هل لها الحجية من عدمها؟ مشيراً إلى مقتضيات الفصل 420 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 425 منه. وبخصوص إيداع الوثيقة، فإن طبيعة الإيداع بالنسبة للمعارض غير محددة، وان العقد العرفي يبقى عرفياً ولو تم إيداعه لدى الموثق. وتساءل كذلك عن كيفية التعامل بعد أن تم تصديق المغرب مؤخراً على اتفاقية لاهاي بشأن تصديق الموثق على الوثيقة الممنوع منها حالياً بالمغرب؟ وذكر بالمخالفات المنصوص عليها في المواد 31/30 و 32 وما يليه من قانون التوثيق. أية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة مكاتب الموثقين؟ بحكم مسؤولية النيابة العامة على مراقبة سير عمل الموثق، تضمنت هذه الندوة الوطنية بين القضاة والموثقين أربع مداخلات للوكلاء العامين:: (محكمة النقض - ومحاكم الاستئناف بالبيضاء، وطنجة ومكناس) وهي مداخلات كشفت عن معطيات مهمة كما جاء في عرض الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء الذي أعطى صورة عما توجد عليه مكاتب التوثيق من خلال مراقبته لبعضها خاصة التابعة لنفوذه الترابي، مشيرا الى التزايد الذي عرفته ليس فقط عدد المكاتب الجديدة منذ 2007 حتى نهاية 2011 وكذا ارتفاع عدد المخالفات التأديبية والمتابعات الجنحية والجنائية ضد بعضهم. واعتبر الوكيل العام أن الرقابة الدائية للموثق هي الأهم، إضافة إلى المراقبة التي تقوم بها الهيئتين الجهوية والوطنية للهيئة الموثقين العصريين (وذلك من خلال إسداء النصح والتوجيه، ثم الرقابة القضائية التي تنطلق من تدخل الوكيل العام من خلال برنامجه السنوي للمراقبة أو على إثر توصله بشكاية من زبون ما لموثق، فالرقابة الإدارية القبلية التي تمارس تجاه كل مترشح مقبل على المهنة، ثم الرقابة القضائىة البعدية التي تمارسها وزارة المالية، وكلها تمر عبر مراقبة كل عمل الموثق وما ينجزه. وتتمثل المراقبة في التأكد من مدى احترام الموثقين للقانون ولأخلاقيات المهنة، وذلك دعما للثقة في الموثق ومنجزاته. توقف الوكيل العام عند بعض الإكراهات المادية التي تعوق نجاعة المراقبة والمرتبطة بشساعة النفوذ الترابي، وقلة العنصر البشري لدى النيابة العامة مقابل تزايد عدد الموثقين، وتفاديا لذلك اقترح زيادة على ما جاء به القانون الجديد بخصوص الرقابة ضمن الفصول 65 إلى 71 مجموعة من الاقتراحات مؤكدا علي ضرورة تحلي المراقب بالموضوعية ولا يتأثر بالعلاقات الشخصية أو التحالفات الانتخابية، مع اعتبار المراقب مسؤولا ومحاسبته كذلك إذا ثبت تغاضيه عن خروقات ظاهرة لم يعمل على تبليغها ، وأعطى أحصائيات هامة حول القطاع والمخالفات ضمنه. التجربة الفرنسية حضر هذه الندوة المنظمة من طرف محكمة النقض - المغربي - والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب كل من الأستاذ جيرار كانال GERARD CANALES ممثل المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي، مكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي والأستاذة كورين رو كيز CORINNE ROUGUIEZ مديرة قسم المراقبة والتفتيش بالغرفة الجهوية للتوثيق بباريز حيث تحدثا معا حول موضوع متكامل يتعلق بالمسؤولية وكيفية المراقبة لمكاتب الموثقين من خلال التجربة الشخصية والقانون الفرنسي. الجلسة ترأسها الأستاذ الهاشمي الخريصي رئيس القسم القانوني لغرفة الموثقين، وتولي مهام المقرر الأستاذ، رشيد الصادق مستشار بمحكمة .. فبعد وضع الموضوع في إطاره التاريخي ورسم معالم التطور الذي عرفه عمل الموثق مسايرة للمجتمع تم تركيز المتدخلين على الجوانب التالية: - أهمية مسك دفاتر التوثيق والحسابات. - دورية المراقبة من طرف الهيئة - وجود امكانية مراقبة ثلاثية من طرف الهيئات: المحلية/الجهوية/الوطنية - المراقبة من طرف الوكيل العام ومن طرف الوزارة الأولى والمالية - مراقبة الحساب البنكي الشخصي للموثق - إصدار دليل المفتش لمكاتب التوثيق وتتميمه كلما ظهر الجديد (1996 و2007 تم 2010). - خضوع الموثق القانوني للرقابة تفاديا لتبييض الأموال ومحاربة الإرهاب. - خضوع الموثق للتكوين المستمر إثر كل جديد. أساس المسؤولية التأديبية الأستاذ عبد اللطيف الزويتني، الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بمكناس تحدث بشأن أساس المسؤولية التأديبية من خلال القانون 32-09 والعمل القضائي«. حيث أكدفي البداية على أهمية التوثيق ودوره في إثبات الحقوق، واستقرار المجتمع، وتشجيع الاستثمار، متوقفا ليس فقط عند مؤهلات الموثق ولكن كذلك عند الدور الذي تلعبه كل من الفرق الجهوية والهيئة الوطنية ضمن المراقبة الي جانب مؤسسات أخرى وعلى رأسها الوكيل العام. وتوقف الوكيل العام للمقارنة بين المسؤولية التأديبية في كل من ظهير 4 شتنبر 1925 وفي المادة73 من القانون الجديد رقم 09-32. وبين الحالات التي تحقق فيها. وأوضح من خلال ممارسته والقانون مسطرة المتابعة ومحركها (الوكيل العام) وذلك بعد اجراءات الأبحاث الضرورية والمنطلقة غالبا من شكاية المواطن أو من الهيئة نفسها، مشيرا الى توفر ضمانات للموثق من خلال اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. التي يمكن الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية بالجهة نفسها، مذكرا بأن المحاكمة التأديبية تليها محاكمة زجرية حسب خطورة الأفعال المنسوبة للموثق. وفسر كون الإيقاف المؤقت الذي يأمر به الوكيل العام عند الاقتضاء مجرد تدبير احترازي وليس عقوبة ويمكن الطعن فيه أمام اللجنة. وختم الوكيل العام مداخلته بالتأكيد على أن المراقبة والمحاسبة سواء من طرفه أو غيره من المؤسسات لها أهداف أسمى منها، صون المهنة والحفاظ على الحقوق، واقرار الأمن التعاقدي، وحماية المعاملات وكل ذلك يؤدي الى التنمية والاستقرار. صعوبة التأكد من الهوية والأهلية نائب رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، الأستاذ نورالدين سكوكد تطرق لموضوع: »واجب النصح بين مقتضيات قانون 09-32 والعمل القضائى». قسم مداخلته إلى قسمين تطرق في الأول إلي الأساس القانوني لواجب النصح من خلال مقتضيات المادة 37 حتى لا يقع المشتري ضحية نصب أو احتيال، إذ على الموثق أن يخبره بكل شيء حول العقار موضوع العقد، تفاديا للسلبيات خاصة يقول المحاضر وأن الموثق أصبح موظفا عموميا رغم اشتغاله في القطاع الخاص ولحسابه، لكن ما يقوم به من أعمال هو الذي قلده هذه الصفة. القسم الثاني تطرق فيه لإنجاز عقود صحيحة من خلال التطبيق السليم للقانون، مشيرا الي أن هناك مشكل حق الأفضلية في الملكية الشتركة. واعتبر الأستاذ نورالدين سكوكد أن الموثق يجد نفسه أمام صعوبة التأكد من هوية المتعاقدين ومن أهليتهم حتى وإن كان البعض يطرح امكانية الإستعانة بطبيب. وأكد أن الموثق في حاجة إلى الحماية من الشروط التعسفية وكذا من مدى عمومية التعويض عن الضرر الذي يمكن أن يحكم به ضد الموثق إثر نسبة خطأ ما إليه، خاصة و أن الموثق لا يمكنه مثلا التأكد من زورية توقيع في وكالة من عدمه ومن لاسلامة العقلية لطرف أو شاهد ملتمسا من القضاة تفهم الوضع.