كما طالب الرميد الوكلاء العامين موافاته بنتائج هذه المراقبة، موضحا أن سبب الطلب هو "النزول عند رغبة المشرع في جعل المراقبة أداة فعالة للرفع من مستوى الأداء المهني للموثقين، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ الثقة والأمانة والنزاهة لدى المهنين"، فضلا عن تفعيل المقتضيات القانونية، خاصة المواد من 65 إلى 71 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي أقر فيها المشرع هذه المراقبة التي ينبغي أن تكون مستمرة وفعالة، وخصص له حيزا مهما في الباب الأول من القسم الرابع من القانون المذكور. وأوكل وزير العدل للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف القيام بعمليات المراقبة والتفتيش، انطلاقا مما يخول لهم القانون في هذا الإطار، حيث أوكل لهم مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية، وسجلات المحاسبة، والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة، ومراجعة صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، مرة في السنة على الأقل، مع التأشير على السجلات الخاصة بذلك وذكر تاريخ المراجعة، فضلا عن مراقبة مكاتب الموثقين بكيفية مفاجئة، والبحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية، والحسابات البنكية والبريدية، ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق المفيدة. واعتبر وزير العدل في منشوره أن هذه المهمة تأتي، انطلاقا من الدور الذي تؤديه المراقبة المستمرة لمكاتب التوثيق في تخليق المهنة، والرفع من الإحساس بالمسؤولية لدى الموثقين، وتعزيز الثقة لدى المتعاقدين في مهنة التوثيق، حيث جعلها المشرع مراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والوزارة المكلفة بالمالية بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين، وأيضا، منح إمكانية قيام المجلس الجهوي للموثقين بعمليات المراقبة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 65 المذكورة. ويأتي منشور وزير العدل والحريات، وفق مصادر مطلعة، بعد الزيارة التي قام بها بعض نواب لحسن مطار، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إلى المكتب الجهوي للموثقين بالمدينة، بخصوص مجموعة من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة ضد موثقين. وأضافت المصادر أن نواب الوكيل العام ناقشوا مع المكتب الجهوي هذه الشكايات المتعلقة ببعض الملفات التي أنجزها بعض موثقي البيضاء. يذكر أن وزارة العدل والحريات، كانت أوردت في تقرير حصيلتها السنوية لسنة 2014، المعنون ب "منجزات وزارة العدل والحريات" أنها توصلت ب 30 شكاية ضد موثقين، مضيفة أنها بعد الدراسة جرت متابعة 9 موثقين، وصدرت أحكام بالتوقيف في حق 7 موثقين، ووجه توبيخ إلى موثق واحد. وأبرزت الوزارة أنه جرى إخراج مرسوم لفتح حساب في اسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، بخصوص تخليق مهنة الموثقين، حيث كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع خاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، إضافة إلى إحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، والمتمثلة في: - إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير. - الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له. - الإيداع النقدي لدى هذه الجهة، وفي جميع هذه الحالات يتم تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها، وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها. واعتمد هذا المرسوم، حسب تقرير الوزارة، الصادر في نونبر الماضي، وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، أولها شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق باسم المستفيد، والثاني تحويل بنكي في اسم الأخير يقوم به كذلك الموثق. ويتعين في حالة الأداء بواسطة الشيك أن يتضمن على ظهره جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد التي سبق إدراجها بوصل الإيداع (مرجع العملية المعنية، والطرف المستفيد، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري)، كما يتعين ألا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، ثم الإشارة إلى البيانات نفسها في حالة الأداء بواسطة التحويل البنكي. أما إذا تبين من خلال المقارنة أن المعلومات المتعلقة بالمستفيد غير متطابقة، فإن صندوق الإيداع والتدبير يقوم في أقرب الآجال بإشعار كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، وفي حالة تغيير اسم المستفيد تشعر كل من المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.