حصن مرسوم لتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أخيرا، أموال المتعاقدين على أيدي الموثقين. وأحاط مشروع مرسوم تطبيقي للمادة 33 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، أموال المتعاقدين بالضمانات الكافية لتأمينها مدة احتفاظ الموثقين بها. ويحصن المشروع، حسب مذكرة تقديمية، أموال المتعاقدين على أيدي الموثقين، من خلال سبع مواد، تنص الأولى على أن كل موثق يحدث له حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير، تفتح فيه إيداعات فرعية لكل عملية تتضمن مستحقات المستفيدين من الوديعة، بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم لحساب الغير والمصاريف والأتعاب. وتوضح المواد 2 و4 و5 عمليات إيداع المواد، وطرق إيداع المبالغ المالية من الطرف المدين في العملية، المتجلية في الشيك والتحويل البنكي والإيداع النقدي، وكيفية تبليغ صندوق الإيداع والتدبير من طرف الموثق بكل إيداع في الحالات الثلاث السابقة، بواسطة وصل الإيداع وفق النموذج المرفق بالمشروع، مع تمكين كل الأطراف المتدخلة من وثائق تفيد الإيداع، وفتح إمكانية اعتماد الوسائل الإلكترونية في التواصل بين الصندوق والموثقين. وتنص المادة الخامسة على تنظيم كيفية سحب المبالغ لفائدة المستفيدين الحقيقيين والبيانات، التي يتعين على الموثق الإشارة إليها في كل عملية سحب، والإجراءات الخاصة عند تغيير أسماء المستفيدين من الوديعة. وتتعلق المادتان 6 و7 بنسخ المقتضيات المخالفة، وبتاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ بصفة عامة وسريانة على الأموال، التي في عهدة الموثقين قبل دخوله حيز التنفيذ بصفة خاصة. وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، روعيت الأهداف التي توخاها المشرع في مادة الإحالة، إذ كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع الخاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي تودع لديهم، وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق، يجري بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير. وتتجلى الطرق الثلاث التي تودع بواسطتها المبالغ المالية مباشرة في إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، ثم الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له، أو عن طريق الإيداع النقدي لدى هذه الجهة. وينص المشروع على أن يقع في جميع الحالات الثلاث تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها. كما ينص على أن يوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذان بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها.