أدرج المجلس لحكومي المنعقد صباح أمس في الرباط، مشروع مرسوم تقدمت به وزارة العدل والحريات، يتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، إذ وضع مشروع القانون تدابير تنظيمية تضع حدا للإشكالات التي تتفجر بين بعض الموثقين والمتعاقدين. وذكرت المذكرة التقديمية للمشروع أنه تمت مراعاة الأهداف التي يتوخاها المشرع في مادة الإحالة، إذ كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع خاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير. وتتمثل طرق الإيداع في إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير، مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، وثانيا الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وثالثا الإيداع النقدي لدى هذه الجهة، وفي جميع الحالات يتم تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها. كما اعتمد المشروع وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، وهما شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق باسم المستفيد، أو تحويل بنكي في اسم هذا الأخير يقوم به كذلك الموثق، ويتعين في حالة الأداء بواسطة الشيك أن يتضمن على ظهره جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد والتي سبق إدراجها بوصل الإيداع. ويقوم صندوق الإيداع والتدبير في أقرب الآجال بإشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني، إذا كانت البيانات الواردة في الشيك أو الأمر بالتحويل البنكي الصادرين من قبل الموثق غير مطابقة لوصل الإيداع الأصلي والإضافي. ويتعين على صندوق الإيداع والتدبير إشعار المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني في أقرب الآجال بكل تغيير في اسم المستفيد. ويرفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا إلى الوكيل العام للملك المختص فورا، إذا تبين له أن تغيير اسم المستفيد لا يستند على مبرر مقبول.