صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الجمعة 02 رجب 1435 الموافق ل 02 ماي 2014 على مرسوم رقم 289-14-2 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، وهي إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، أو الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له، أو الإيداع النقدي لدى هذه الجهة. وفي جميع هذه الحالات يتم تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة. واعتمد المرسوم على وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، وهما شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق، أو بواسطة تحويل بنكي. وفي حالة القيام بالأداء لفائدة الشخص غير المستفيد (المتعاقد) فإن صندوق الإيداع والتدبير يقوم بإشعار الوكيل العالم للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها الموثق، كما يقوم بإشعار رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكذا المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة. وسيمكن هذا المشروع من تحصين أموال المتعاقدين أمام الموثق مما سيعزز الأمن التعاقدي إلى حد كبير. هذا وجدير بالذكر أنه ولتسهيل الأداء عبر التراب الوطني من المنتظر أن يعتمد الصندوق الوطني للإيداع والتدبير على القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، وفروع بريد المغرب للقيام بهذه المهمة.